أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-9-2016
694
التاريخ: 6-9-2016
779
التاريخ: 6-9-2016
585
التاريخ: 6-9-2016
571
|
مسألة : يجب تقليد الأعلم مع الإِمكان على الأحوط ( 1 ) ، ويجب الفحص عنه.
مسألة : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما ( 2 ) ، إلا إذا كان أحدهما أورع ( 3 ) فيختار الأورع .
مسألة : إذا لم يكن للأعلم ( 4 ) فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم ( 5 ) وإن أمكن الاحتياط.
مسألة : إذا قلد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ، بل يجب الرجوع إلى الحي الأعلم في جواز البقاء وعدمه.
مسألة : المراد من الأعلم ( 6 ) من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة ، و أكثر اطلاعاً لنظائرها وللأخبار ، وأجود فهماً للأخبار ، والحاصل أن يكون أجود استنباطاً ( 7 ). والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط.
مسألة : الأحوط عدم تقليد المفضول حتى في المسألة ( 8 ) التي توافق فتواه فتوى الأفضل.
مسألة : إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البينة ، فإن حصل الظن بأعلمية ( 9 ) أحدهما تعين تقليده ، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدم ، كما إذا علم أنهما إما متساويان أو هذا المعين أعلم ولا يحتمل أعلمية الآخر ، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميته.
مسألة : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد أيهما شاء ، ويجوز التبعيض في المسائل ، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع او نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره.
مسألة : إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثم وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول ( 10 ) إلى ذلك الأعلم وإن قال الأول بعدم جوازه.
مسألة : إن كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يمكن التعيين ( 11 ) فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط ، وإلا كان مخيراً بينهما.
مسألة : يجب على العامّي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه ، ولا يجوز أن يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم ، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد ( 12 ) عليه ، فالقدر المتيقن للعامّي تقليد الأعلم في الفرعيات.
مسألة : إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات فالأحوط تبعيض التقليد ، وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلاً والآخر في البعض الآخر.
مسألة : في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد بين العمل بها وبين الرجوع إلى غير الأعلم فالأعلم.
مسألة : في صورة تساوي المجتهدين يتخير بين تقليد أيهما شاء ، كما يجوز له التبعيض حتى في أحكام العمل الواحد ، حتى أنه لو كان مثلاً فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع وفتوى الآخر بالعكس يجوز أن يقلد الأول في استحباب التثليث والثاني في استحباب الجلسة.
مسألة : لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد إلا في التقليد ، وأما الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولي لها والوصايا التي لا وصي لها ونحو ذلك فلا يعتبر فيها الأعلمية ، نعم الأحوط ( 13 ) في القاضي أن يكون أعلم من في ذلك البلد أو في غيره مما لا حرج في الترافع إليه.
____________
(1) ( الامكان على الاحوط ) : بل على الاقوى فيما اذا علم ـ ولو اجمالاً ـ بالمخالفة بينهما في المسائل المبتلى بها ، والا فيجوز له الاخذ بقول كل منهما.
(2) ( يتخير بينهما ) : بمعنى انه يأخذ قول احدهما حجة وطريقاً مع عدم العلم بالمخالفة ، واما مع العلم بها وعدم كون احدهما اورع من الاخر فعليه الاحتياط بين القولين على الاحوط مطلقاً وان كان الاظهر كونه في سعةٍ عملاً في تطبيق العمل على فتوى اي منهما ما لم يكن مقروناً بعلم اجمالي منجز أو حجة اجمالية كذالك في خصوص المسألة كما اذا أفتى أحدهما بوجوب القصر والاخر بوجوب الاتمام فيجب عليه الجمع بينهما ، أو أفتى أحدهما بصحة معاوضة والاخر ببطلانها فانه يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين فيجب عليه الاحتياط حينئدٍ.
(3) ( أحدهما اورع ) : أي اكثر تثبتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الافتاء ، وأما الاورعية فيما لا يرتبط بها اصلاً فلا أثر لها في هذا الباب.
(4) ( لم يكن للأعلم فتوى ) : أو لم يتيسر للمكلف استعلامها حين الابتلاء.
(5) ( الاخذ من غير الاعلم ) : مع رعاية الاعلم فالأعلم عند العلم بالمخالفة.
(6) ( المراد من الاعلم ) : عمدة ما يلاحظ فيه الأعلمية أمور ثلاثة : « الأَوَل » العلم بطرق اثبات صدور الرواية ، والدخيل فيه علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب ومعرفة الرواية المدسوسة بالاطلاع على دواعي الوضع... ومعرفة النسخ المختلفة وتمييز الاصح عن غيره والخلط الواقع بين متن الحديث وكلام المصنفين ونحو ذلك... « الثاني » فهم المراد من النص بتشخيص القوانين العامة للمحاورة وخصوص طريقة الائمة عليهم السلام في بيان الاحكام ولعلم الاصول والعلوم الادبية والاطلاع على اقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة تامة في ذلك. « الثالث » استقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الاصول.
(7) ( اجود استنباطا ) : بحد يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة الى قول المفضول.
(8) ( حتى في المسألة ) : الظاهر هو الجواز في هذه الصورة لان الأعلمية مرجحة عند التعارض.
(9) ( حصل الظن باعلمية ) : لا اثر للظن ، والظاهر ان احتمال التساوي في حكم القطع به ...
(10) ( فالاحوط العدول ) : بل يتعين العدول اليه في هذه المسألة ، وفي غيرها يعمل بما يقتضيه رأيه من العدول وعدمه ، وقد مر ان المختار وجوب العدول الى الاعلم مطلقاً مع العلم بالمخالفة.
(11) ( ولم يمكن التعيين ) : الظاهر اندراج المقام في كبرى اشتباه الحجة باللاحجة في كل مسألة يختلفان فيها في الرأي ، ولا اشكال في وجوب الاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الاجمالي المنجز ، كما لا محل له فيما اذا كان من قبيل دوران الامر بين المحذورين الذي يحكم فيه بالتخيير مع تساوي احتمال الأعلمية في حق كليهما والا تعين العمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته اقوى من الاخر.
واما في غير الموردين فالاحوط مراعاة الاحتياط بين قوليهما مطلقاً وان كان الاقوى هو التفصيل ووجوب الاحتياط فيما اذا كان من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة في الاحكام الالزامية سواء أكان في مسألة واحدة ـ كما اذا افتى أحدهما بوجوب الظهر والاخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري ـ أم في مسألتين ـ كما اذا افتى احدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والاخر بالحكم الالزامي فيها وانعكس الامر في مسألة أخرى ، واما اذا لم يكن كذلك فالظاهر عدم وجوب الاحتياط كما اذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو الا في مسألة واحدة أو علم به في أزيد منها مع كون المفتي بالحكم الالزامي في الجميع واحدً.
(12) ( يشكل جواز الاعتماد ) : لا إشكال فيه.
(13) ( الاحوط ) : الأولى.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|