المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

الأسواق الصناعية
15-9-2016
طرق استعمال المبيدات الفطرية
23-6-2016
شأن النزول للاية 76 من سورة البقرة
2024-08-25
هل يعمل بق الفراش على نقل بعض مسببات الأمراض؟
13-4-2021
Compound verbs
2024-02-02
البقعة العمياء blind spot
28-1-2018


حجية الخبر مع الواسطة  
  
1038   11:44 صباحاً   التاريخ: 5-9-2016
المؤلف : محمد باقر الصدر
الكتاب أو المصدر : دروس في علم الاصول
الجزء والصفحة : ح3 ص 154.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / مباحث الحجة /

لا شك في ان حجية الخبر تتقوم بركنين: احدهما: بمثابة الموضوع لها وهو نفس الخبر. والآخر: بمثابة الشرط وهو وجود اثر شرعي لمدلول الخبر لوضوح انه اذا لم يكن لمدلوله اثر كذلك فلا معنى للتعبد به وجعل الحجية له. والحجية متأخرة رتبة عن الخبر تأخر الحكم عن موضوعه، وعن افتراض اثر شرعي لمدلول الخبر تأخر المشروط عن شرطه.

وعلى هذا الاساس قد يستشكل في شمول دليل الحجية للخبر مع الواسطة وتوضيح ذلك انا اذا سمعنا زرارة ينقل عن الامام ان السورة واجبة امكننا التمسك بدليل الحجية بدون شك، لان كلا الركنين ثابت، فان خبر زرارة ثابت لدينا وجدانا بحسب الفرض، ومدلوله ذو أثر شرعي لانه يتحدث عن وجوب السورة، واما اذا نقل شخص عن زرارة الكلام المذكور فقد يتبادر إلى الذهن اننا نتمسك بدليل الحجية ايضا وذلك بتطبيقه على الشخص الناقل عن زرارة اولا، فان اخباره ثابت لنا وجدانا وعن طريق حجيته يثبت لدينا خبر زرارة، كما لو كنا سمعنا منه وحينئذ نطبق دليل الحجية على خبر زرارة لأثبات كلام الامام، ولكن قد استشكل في ذلك وقيل بان تطبيق دليل الحجية على هذا الترتيب مستحيل وبيان الاستحالة بتقريبين: الاول - انه يلزم منه اثبات الحكم لموضوعه مع ان الحكم متأخر رتبة عن موضوعه وذلك لان خبر زرارة لم يثبت الا بلحاظ دليل الحجية مع انه موضوع للحجية المستفادة من ذلك الدليل وهذا معنى اثبات الحكم لموضوعه. الثاني - انه يلزم منه اتحاد الحكم مع شروطه على الرغم من تأخر الحكم رتبة عن شرطه، وذلك لان حجية خبر الناقل عن زرارة مشروطة بوجود اثر شرعي لما ينقله هذا الناقل وهو انما ينقل خبر زرارة، ولا أثر شرعيا لخبر زرارة الا الحجية فقد صارت الحجية محققة لشرط نفسها.

وجواب كلا التقريبين: ان حجية الخبر مجعولة على نهج القضية الحقيقية على موضوعها، وشرطها المقدر الوجود، وفعلية الحجية المجعولة بفعلية الموضوع والشرط المقدر وتعدد الحجية الفعلية بتعددهما، كما هو الشأن في سائر الاحكام المجعولة على هذا النحو.

وعليه فنقول: انه توجد في المقام حجيتان: الاولى: حجية خبر الناقل عن زرارة. والثانية: حجية خبر زرارة.

وما هو الموضوع للحجية الثانية هو خبر زرارة لم يثبت بالحجية الثانية، بل بالحجية الاولى فلا يلزم المحذور المذكور في التقريب الاول، كما ان الشرط المصحح للحجية الاولى وهو الاثر الشرعي يتمثل في الحجية الثانية لا في الحجية الاولى فلا يلزم المحذور المذكور في التقريب الثاني.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.