أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-8-2016
548
التاريخ: 4-9-2016
518
التاريخ: 1-9-2016
1210
التاريخ: 2-9-2016
3088
|
قد اشتهر بين الاصحاب عدم خلو واقعة من الوقائع عن الحكم الشرعي والقدر المسلم من هذه المسألة ما إذا كان المراد من الواقعة فعل المكلف ومن الحكم الشرعي الحكم التكليفي بمرتبته الانشائية ، وحاصل الكلام حينئذ انه ليس للمكلف فعل من الافعال الا وله من ناحية الشارع حكم من الاحكام الخمسة مجعول بالغ مرتبة الانشاء سواء أكان واصلا إلى مرتبة الفعلية والتنجز ام لم يكن وهذا المعنى هو الذى يمكن دعوى الاتفاق عليه وادعى تواتر الاخبار فيه بان لله في كل واقعة حكما يشترك فيه العالم والجاهل وما سوى ذلك مورد شبهة واشكال اما الاحكام الوضعية فتارة يكون الفعل خاليا عنها بالمرة واخرى يعرضه منها واحد وثالثة يعرضه اثنان أو اكثر. ففي غالب المباحات مثل الاكل والشرب والقيام والقعود لا يعرضه حكم وضعي اصلا، وفى مثل العقود والايقاعات يترتب عليه التسببية بالنسبة إلى الامور المقصودة منها من الملكية والزوجية والطلاق والعتاق ونحوها، وفى افعال الطهارات الثلاث مثلا يترتب عليها السببية للحالة النفسانية الحاصلة منها والرافعية للحدث السابق والشرطية للصلاة مثلا بناء على كونها بنفسها شرطا.
واما الاحكام التكليفية بمرتبتها الفعلية فهي ايضا لا تترتب دائما على الفعل بل توجد موارد خلت الافعال من مرتبة فعلية تلك الاحكام:
منها: موارد حصول القطع للمكلف على خلاف الحكم الواقعي كما إذا قطع الشخص بوجوب الجمعة مع كونها حراما في الواقع فان ما قطع به ليس حكما شرعيا مجعولا اصلا والحكم الواقعي ليس بمنجز حتما وليس بفعلي على المشهور فليس هنا حكم شرعي في مرتبة الفعلية واقعيا كان أو ظاهريا وان كان التحريم موجودا انشأ، وكذا إذا قطع بحلية العصير مع حرمته في الواقع أو باستحباب شئ مع كونه واجبا هذا إذا كان القطع بالخلاف قصوريا واما إذا كان عن تقصير فالواقع فعلى منجز.
ومنها: موارد الطرق الشرعية المؤدية إلى خلاف الواقع كما إذا اخبر العادل بإباحة شيء وكان في الواقع واجبا أو حراما بناءا على القول بالطريقية فيها، فما اخبر به العادل ليس بمجعول ولو ظاهرا وما كان موجودا واقعا ليس بفعلي فلا حكم فعلى في المورد.
ومنها: مورد الظن الإنسدادي المخالف ايضا كالأمارات الشرعية بناء على الحكومة والكشف الطريقي.
ومنها: موارد مزاحمة المهم للأهم كالصلاة المزاحمة لإزالة النجاسة من المسجد في اول الوقت ; فان الامر الفعلي لما توجه إلى الاهم بقى المهم خاليا عن الامر الفعلي بالكلية والا لزم طلب الضدين نعم الحكم بمرتبته الانشائية ثابت وهذا مبنى على بطلان الترتب واما بناءا على صحته فان اراد امتثال امر الاهم فكذلك ايضا وان اراد المخالفة فامر المهم ايضا فعلي كأمر الاهم.
ومنها: ما إذا استلزم امتثال واجب مخالفة حرام مع كون الواجب اهم كما لو استلزم اكرام عالم اهانة عالم آخر أو الوضوء في محل انصباب مائه في ملك الغير، فالإهانة والتصرف في ملك الغير لا حكم لهما اصلا لان الحرمة الواقعية قد ارتفعت بالمزاحمة ولم يترتب عليهما من طرف ما يستلزمهما حكم ايضا.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|