أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-8-2016
1499
التاريخ: 10-8-2016
1947
التاريخ: 2-9-2016
489
التاريخ: 4-9-2016
563
|
وقع النزاع بين الاصوليين في ان اسامي العبادات كالصلاة والزكاة والحج والصوم بل وبعض اسامي المعاملات كالبيع والاجارة والنكاح ونحوها هل هي موضوعة ولو بوضع تخصصي للمعاني الجامعة للإجزاء والشرائط الشرعية الفاقدة للموانع والقواطع كذلك ، بحيث يكون الاستعمال في الناقصة الفاقدة لما يعتبر فيها غلطا باطلا أو مجازا لعناية وعلاقة ويكون ما هو الموضوع له هو المأمور به عند الشارع وما هو المأمور به عنده هو الموضوع له، أو هي موضوعة للأعم من التامة الجامعة لما يعتبر فيها والناقصة الفاقدة له، فإطلاقها على الناقصة ايضا استعمال حقيقي وان كان الطلب لم يتعلق الا بالكاملة الواجدة لما يعتبر فيها فاختيار الوجه الاول قول بالصحيح والقائل به يسمى صحيحيا واختيار الوجه الثاني قول بالأعم والقائل به يسمى اعميا.
ثم انهم قد اطنبوا الكلام في تعيين الالفاظ الواقعة في محل النزاع وفى تصوير المعنى الصحيح والمعنى الاعم في موارد البحث وفى الاستدلال على ما اختاروه من الوجهين فراجع مظانه. واما الثمرة بين القولين فقالوا انها تظهر فيما إذا وقعت هذه الالفاظ بنحو الاطلاق موضوعا لحكم من الاحكام كما إذا قال المولى صل الظهر وشككنا في ان السورة جزء لها ام لا، فعلى القول الاول يرجع الشك في الجزئية إلى الشك في اصل صدق الصلاة على الصلاة بلا سورة ومعه لا يجوز التمسك بالإطلاق كما إذا شك في قوله اعتق رقبة ان هذا الموجود عبد ام حر فاللازم حينئذ الاحتياط وعلى القول الثاني لا اشكال في ان العمل بلا سورة ايضا صلاة فيشك في تقييدها بقيد زائد على حقيقتها وعدمه والاطلاق حينئذ محكم.
|
|
دور في الحماية من السرطان.. يجب تناول لبن الزبادي يوميا
|
|
|
|
|
العلماء الروس يطورون مسيرة لمراقبة حرائق الغابات
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|