المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أنـواع اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
المحرر العلمي
2024-11-28
المحرر في الصحافة المتخصصة
2024-11-28
مـراحل تكويـن اتجاهات المـستهـلك
2024-11-28
عوامـل تكويـن اتـجاهات المـستهـلك
2024-11-28
وسـائـل قـيـاس اتـجاهـات المستهلـك
2024-11-28

الأب وتحقيق وظيفته
11-1-2016
معنى كلمة سطح‌
24-11-2015
التعرف على الناس
1-1-2022
دور التقوى في حل مشاكل المجتمع
2023-08-12
تصنيف الحدود على أساس طبيعتها - تصنيفات أخرى للحدود
20-10-2020
أفضل العباد درجة يوم القيامة
18-3-2020


جعــــــــل الطرق  
  
564   11:08 صباحاً   التاريخ: 4-9-2016
المؤلف : الشيخ ضياء الدين العراقي
الكتاب أو المصدر : مقالات الاصول
الجزء والصفحة : ج2 ص 53.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-9-2016 782
التاريخ: 4-9-2016 489
التاريخ: 2-9-2016 593
التاريخ: 17-8-2016 586

قبل الشروع في المقصود: ينبغي تأسيس الأصل في مثل هذا الجعل، فيقال:

أولا: أن الغرض من الجعل بحسب لب الواقع لما كان تنجيز الواقع، وأن المقصود من العمل به الاستطراق إلى مرام المولى بتوسيطه، لا مجرد العمل على وفق الطريق لا يبقى مجال توهم أصالة الإباحة كما توهم، إذ [هي مناسبة] للمقام الأخير، وهو أجنبي عن مرحلة الاستطراق المزبور تبعا لتنجز الواقع به، إذ أصالة الحل المزبورة لا تثبت جواز الاستطراق المسطور، بل الاستطراق - حينئذ - تحت أصالة العدم. كما أن هذه المرحلة - على مسلكنا في وجه منجزية الطرق، بل ومسلك استاذنا (1) من [التزامه] بجعل الحجية - غير [مرتبطة] بمقام البناء على واقعية المؤدى أو البناء على انكشافه الملازم لجواز نسبة الحكم المشكوك تعبدا – ببركة الطرق - إلى المولى. بل قد عرفت أن أمثال هذه التنزيلات نحو عناية في مقام البيان غير [مرتبطة] بعالم المنجزية، كيف! ولو قال صريحا: يجب العمل بخبر الواحد، أو [جعله] حجة بلا عناية تنزيل في البين، لا يجوز مثل النسبة المسطورة إلى المولى، مع أنه تم في البين مقام تنجزه بأحد البيانين الأخيرين، وحينئذ لا يبقى مجال تأسيس الأصل في مثل هذا المقصد الأصلي بحرمة الافتراء وأمثاله، نعم، بناء على مسلك منجزية نفس تتميم الكشف بلا احتياج إلى جعل آخر أمكن دعوى كون الحجية والمنجزية مساوق النسبة المزبورة.

وحينئذ كان لمثل هذا التأسيس مجال. وربما [توهم] كلمات شيخنا العلامة (2) - في تأسيسه أصالة الحرمة بمناط الافتراء والكذب عليه - ما هو المقصود من منجزية الطرق. ولكن أمكن حمل كلماته على جهة طريقية الأمارة و[امتيازها] عن الأصل [بمثلها] - كما سيجيء عن قريب - لا [على] حيث [المنجزية] للواقع، [التي هي] جهة مشتركة بين الأمارة والاصول المثبتة - كما لا يخفى - فتأمل. نعم، عند الشك في جواز النسبة وعدمه من جهة الشك في إعمال العناية المزبورة في كيفية البيان، ربما يجري مثل هذا الأصل، حتى على مسلكنا ومسلك استاذنا (3) طاب ثراه ، ولكنه غير مرتبط بعالم المقصد الأصلي من الاستطراق به لتحصيل الواقع المنجز به - ببركة جعله - بأحد النحوين. وحينئذ فلا محيص عند الشك في جعل الطريق الراجع لبا إلى الشك في صدور أمر طريقي بالعمل على وفقه أو جعل حجية من الرجوع إلى أصالة عدم الجعل المستتبع للجزم بعدم منجزيته. وتوهم أن الأصل المزبور لا مجرى له، مع الجزم بعدم المنجزية، [لقبح] العقاب بلا بيان، لعدم ترتب عمل على هذا الأصل بل هو من لوازم نفس [شكه]، مدفوع - مضافا إلى جريان هذا الاشكال في كلية الشك في التكاليف النفسية - [بأن] الغرض من العمل المترتب على الأصل هو الأعمال المترتبة على الواقع نفيا وإثباتا، - ببركة الأصل - لا مطلق العمل المترتب ولو على الشك بالواقع نفيا أو اثباتا. وبهذه الملاحظة [تكون] الأمارة النافية - أيضا - واردة على قاعدة القبح، كالمثبتة، لا العكس، بخيال التوهم السابق، كتوهم ورود قاعدة الاشتغال - أيضا - على أصالة الاشتغال، فتدبر. بقي في المقام مطلب آخر، وهو أن عناية تتميم الكشف، وإن لم [تكن بنفسها] وافية لتنجيز الأحكام - على ما فصلناه في بحث القطع - ولكن لا محيص من الالتزام بها في تميز الطرق والأمارات عن الاصول، بل يكون ذلك مبنى تحكيم الأمارة على الأصل...وربما يكون المرتكز في أذهان العقلاء - أيضا - هذه التفرقة من ارتكاز ذهنهم على البناء على مكشوفية الواقع تارة، والبناء على العمل في ظرف عدم الانكشاف اخرى. وربما يستفاد مثل البناء على الكشف في الأمارة من جملة من الأخبار، من حيث لسانها بقوله: ما أدى إليك عني فعني يؤدي (4) وقوله: خذ معالم دينك (5) إذ مثل هذه الألسنة كناية عن وصول الواقع إلى المكلف، ووصوله كناية عن العلم به. وفي قبال ذلك ما دل على الترخيص في ظرف الشك بالواقع الملازم لعدم وصوله إليه. وحينئذ، لا بأس في مقام تأسيس الأصل في الطرق من التشبث بحرمة الافتراء لمحض الشك في طريقيته بلا نظر إلى جهة منجزيته كي يرد عليه ما ذكرنا، فتدبر.

_____________

(1) هو المحقق الخراساني في الكفاية: 319.

(2) انظر فرائد الاصول: 49.

 (3) انظر كفاية الاصول: 319.

(4) الوسائل 18: 100، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 4.

(5) لم نعثر على هذا النص والموجود منه هكذا: أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج إليه من معالم ديني؟ فقال: نعم. الوسائل 18: 107، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 33. ونصوص اخرى قريبة من هذا النص. راجع الوسائل 18: 98، الباب 11 من ابواب صفات القاضي وغيره من الأبواب.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.