المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الرحمة
8-5-2018
المذهب الكلامي
25-09-2015
كيفية تكفين ودفن النبي (صلى الله عليه واله)
13-12-2014
الأشكال المختلفة للمقابلة مع الإعجاز
2023-09-01
A history of the calculus
11-10-2015
ظهور أشكال متوارية
27-11-2019


الإنشائي والاعتباري والانتزاعي  
  
442   09:20 صباحاً   التاريخ: 2-9-2016
المؤلف : الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : اصطلاحات الأصول
الجزء والصفحة : ص 86
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-8-2016 613
التاريخ: 4-9-2016 432
التاريخ: 10-8-2016 949
التاريخ: 10-8-2016 581

قسموا الامور المتصورة للإنسان، إلى المتأصل وغير المتأصل والثاني إلى الإنشائي ويرادفه الاعتباري والى الانتزاعي. فالمتأصل، هو ما له وجود حقيقي في عالم التكوين معلول عن علل خاصة تكوينية ولا توجد بإنشائه باللفظ ولا بقصده وارادته ; كالأعيان الخارجية واوصافها المقولية المتأصلة. واما الإنشائي أو الاعتباري، فهي الامور المفروضة المقدرة القابلة للوجود في وعاء الفرض وعالم الاعتبار بمجرد الجعل والانشاء بلفظ أو غير لفظ يعتبر لها اهل العرف والعقلاء بعد تحقق عللها نحوا من الوجود يكون منشأ للآثار وموضوعا للأحكام. واما الانتزاعي فقد يظهر من عدة ترادفه مع الاعتباري، وقد يفرق بينه وبين سابقيه بان الامر المتأصل له وجود حقيقي وثبات في عالم التكوين، والامر الاعتباري له تقرر وثبات في عالم الاعتبار فيراه العقلاء امرا متحققا منشأ للآثار، واما الانتزاعي فلا تقرر له بنفسه في أي وعاء، ولا يراه العقلاء امرا متحققا موضوعا لحكم واثر ; وانما الوجود والتقرر لمنشأ انتزاعه ; وذلك كالكليات المنتزعة عن الاعيان الخارجية كان انتزاعها عن مقام الذات أو عن مرحلة اتصافها بإحدى المقولات كالإمكان والوجوب والفوقية والتحتية والمحاذاة ونحوها، فهي امور تصورية تفترق عن المتأصل في انها لا تأصل لها ولا وجود وعن الاعتباري في انها لا تقبل الجعل والانشاء بل هي تابعة لتحقق منشاء انتزاعها.

فرعان يتعلقان بالاعتباري:

الاول: المعتبر الذى بيده الجعل والانشاء قد يكون هو الشارع وقد يكون اهل العرف والعقلاء ; والنظر منهما قد يختلف في اعتبار شئ وقد يأتلف ; فربما يعتبر الشارع امرا اعتباريا في مورد لا يعتبره فيه العقلاء واهل العرف كملكية مال الميت لبعض الوراث وملكية الحبوة للولد الاكبر والزكوات والاخماس للفقراء والسادة والحدث الاكبر والاصغر على قول ونجاسة بعض الاعيان وطهارة بعضها، وقد يعتبره العقلاء دون الشارع كملكية الخمر والخنزير وبعض الاعيان النجسة وتحقق الضمان لمتلفها والزوجية مع بعض المحارم، وموارد التوافق كثيرة. الثاني: سبب الجعل ومنشأ الاعتبار تارة يكون امرا تكوينيا، واخرى فعلا من الافعال الاختيارية، وثالثة فعلا غير اختياري ; ورابعة لفظا من الالفاظ، وخامسة مجرد القصد والارادة وقد يتصور غير هذه فهيهنا اقسام:

اولها: كموت المورث ووقوع الصيد في الحبالة وحصول الاحتلام والنوم ; فهي اسباب تكوينية; والملكية والحدث الاكبر والاصغر امور اعتبارية تعتبر عند حصول تلك الاسباب.

ثانيها: كبيع المعاطاة وحيازة المباحات وصيد الوحوش والجماع والبول واتلاف مال الغير عدوانا ونحوها، فهي افعال اختيارية ; والملكية والحدث والطهارة من الحدث والضمان وغيرها امور اعتبارية تعتبر عند تحقق تلك الافعال.

ثالثها: كأخذ اللقطة والاتلاف الخطائيين والقتل بغير عمد ونحوها فهي افعال غير اختيارية وضمان العين أو البدل ووجوب الكفارة واشتغال الذمة بدية المقتول امور اعتبارية تعتبر عند حصول تلك الافعال.

رابعها: كصيغ الاوامر والنواهي وسائر الكلمات الصادرة من الشارع مثلا المنشأ بها الاحكام التكليفية والوضعية فالأسباب الفاظ والاحكام امور اعتبارية منشأة بها، فينشأ الشارع بقوله من حاز شيئا ملكه أو من قتل قتيلا فله سلبه ملكية المحوز للحائز والسلب للقاتل. وبقوله على اليد ما اخذت ضمان الآخد، وبقوله فإذا قالت نعم فهي زوجتك زوجية المرأة للعاقد، وبقوله جعلته حاكما أو قاضيا منصب الحكومة والقضاوة للفقيه وبقوله ما ادى عنى فعنى يؤدى حجية خبر الثقة وبقوله يا ابان اجلس في المسجد وافت للناس حجية فتواه ونحو ذلك. ومن هذا القسم ايضا صيغ العقود والايقاعات فينشأ المجرى لتلك الصيغ الملكية والزوجية والطلاق والانعتاق والابراء والخيار والفسخ في العقود والرجعة في الطلاق ونحوها فهي امور انشائية واسبابها الفاظ صادرة من المكلفين. ومنه ايضا المتكلم بكلمة أزيد قائم وليت الشباب يعود ولعل الله يشفى المريض والفاظ المدح والذم ونحوها فان الاستفهام والتمني والترجي والمدح والذم امور انشائية اعتبارية توجد بتلك الالفاظ.

خامسها: كإباحة بعض الاشياء للمكلفين برضا الشارع حيث قلنا بعدم الانشاء واباحة الاموال للمتصرف برضا صاحبها وحرمة ما اباحه بعدوله عن رضاه ونحوها.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.