أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-9-2016
![]()
التاريخ: 4-9-2016
![]()
التاريخ: 4-9-2016
![]()
التاريخ: 4-9-2016
![]() |
الكتاب لغة (1) يتناول كلّ مكتوب ، وخصّ شرعا بالقرآن. وقد عرّف القرآن بتعريفات لا يتمّ واحد منها :
منها : أنّه كلام منزل للإعجاز بسورة منه (2).
والإيراد عليه بوجوه :
الأوّل : أنّه دوريّ ؛ لأنّ القرآن مأخوذ في تعريف السورة ، كما يجيء (3).
الثاني : أنّه ليس تعريفا بالحدّ ولا بالرسم ؛ لأنّ الأوّل يكون بالأجزاء ، والثاني باللوازم البيّنة ، وكونه للإعجاز ليس كذلك.
الثالث : أنّه لا يتناول البعض ؛ لأنّ لفظة « من » للتبعيض ، والضمير عائد إلى الكلام ، و «منه » في موضع الحال ، وقوله : « بسورة » يفيد العموم ، كما هو شأن كلّ نكرة مقارنة للوحدة وإن كانت في سياق الإثبات ، كقولهم : « تمرة خير من جرادة » فيصير المعنى أنّه كلام (4) منزل للإعجاز بكلّ سورة حال كون كلّ سورة جزءا من هذا الكلام » والكلام الذي كلّ سورة جزء منه هو مجموع القرآن دون أبعاضه. فعلى هذا لا يكون القرآن صادقا على بعضه ، وهو لا يلائم غرض الاصولي ؛ لأنّه إذا قال : دليل هذا الحكم القرآن ، إنّما يريد منه بعضه.
ويمكن أن يدفع ذلك بتقدير مضاف (5) ، بأن اريد « بسورة من جنسه » في العلوّ والبلاغة ، وحينئذ يصير المعنى أنّ كلّ سورة من جنس هذا الكلام.
ولا يخفى أنّه يصدق على كلّ بعض « أنّ كلّ سورة من جنسه في البلاغة والعلوّ » فيكون القرآن اسما لمفهوم كلّي صادق على المجموع ، وعلى كلّ بعض منه ، إلاّ أنّ هذا خلاف الظاهر ، والاجتناب عن أمثاله في الحدود لازم.
ومنها : أنّه ما نقل بين دفّتي المصحف تواترا (6).
وهو أيضا دوريّ ؛ لأنّ معرفة المصحف تتوقّف على معرفة القرآن ؛ لأنّه ما كتب فيه القرآن ، ولو لم يتميّز المصحف عن سائر الكتب بكتابة القرآن فيه ، لصدق التعريف على سائر الصحف أيضا.
ويرد عليه الإيراد الثاني (7) أيضا ؛ لأنّ النقل المذكور ليس من أجزاء القرآن ، ولا من لوازمه البيّنة.
ومنها : أنّه كلام لا يصحّ الصلاة بدون تلاوة بعضه (8).
ويرد عليه الإيراد الثالث (9) ، وينتقض طردا بمثل التشهّد.
ومنها : أنّه كلام يحرم مسّ خطّه محدثا (10).
ومنها : أنّه كلام بعض نوعه معجز ، أو كلام الله المنزل للإعجاز (11).
ويرد على هذه الثلاثة الإيراد الثاني ، مع أنّه يرد على الأوّل ، أنّ حرمة المسّ ممّا وقع فيه الخلاف.
قيل : الحقّ أنّ هذه التعريفات لفظيّة ، والمراد منها تصوير مفهوم اسم القرآن بذكر بعض أحكامه العارضة ، وليس المراد منها التحديد ولا التمييز ، وحينئذ تكون التعريفات بأجمعها صحيحة ؛ لعدم اعتبار الانعكاس والاطّراد ، وكونه بالجزء أو اللازم البيّن في التعريف اللفظي (12).
أقول : يمكن تصحيح التعريف الآخر بأن يقال : الإنزال للإعجاز لا يصدق على غير القرآن ، فلا يصدق على سائر المعجزات حقيقة بأنّها معجزات منزلة ، فالإنزال للإعجاز بيّن الثبوت للقرآن ، بيّن الانتفاء عن غيره ، فلا ينتقض التعريف.
ولو لا وقوع الخلاف في حرمة مسّ القرآن ومسّ غيره من أسماء الله وأنبيائه ، لأمكن تصحيح التعريف الرابع أيضا بنحو ما ذكر ، فالصواب هو التعريف الأخير ، ويدخل فيه كلّ بعض من القرآن وإن كان نحو « قل » و « افعل » ؛ فإنّه من حيث الجزئيّة ، واعتباره مع السابق واللاحق يكون منزلا للإعجاز ، ويصدق عليه القرآن ، ولذا يحرم مسّه على القول بحرمة مسّ القرآن.
ويتفرّع عليه أيضا ثبوت جميع الأحكام اللازمة للقرآن لكلّ بعض منه.
ويظهر الفائدة أيضا في الأيمان ، والتعليقات ، وأمثالهما.
ثمّ إنّه قيل لتأييد أنّ هذه التعريفات لفظيّة : إنّ القرآن اسم علم شخصي ، فلا يعرّف ؛ لأنّ التعريف إنّما يكون للحقائق الكلّيّة دون الأعلام الشخصيّة (13).
أقول : بناء هذا القائل على أنّ القرآن اسم لهذا المؤلّف الحادث القائم بأوّل محلّ أوجده الله فيه ، والقائم بالمحالّ الآخر ليس عينه ، بل مثله ، فيكون القرآن شخصا واحدا. وهذا مذهب ضعيف.
والتحقيق : أنّه اسم لهذا المؤلّف من دون تعيين المحلّ ، فيكون مفهوما كلّيّا صادقا على ما ثبت في أيّ محلّ كان ، سواء كان ذوات الملائكة ، أو صدور الحفّاظ ، أو متون الصحف ، أو غير ذلك. ولو لا ذلك لم يصدق القرآن حقيقة على ما يقرأه القرّاء وما ثبت في الصحف ، ويلزم منه عدم ترتّب الأحكام الثابتة للقرآن عليه (14) ، وهو واه.
تتمّة:
عرّف السورة بأنّها البعض المترجم أوّله وآخره توقيفا (15).
واورد عليه : بأنّه يدخل فيه الآية ؛ إذ لا معنى للمترجم إلاّ المبيّن ، وبيان أوّل الآية وآخرها بالتوقيف (16).
وقيل : هي طائفة من القرآن مصدّرة بالبسملة ، أو البراءة (17).
ونقض طرده بالآية التي بعد البسملة والبراءة. فأضيف إليه « متّصل آخرها بالبسملة ، أو البراءة » فنقض عكسه بالسورة الأخيرة. فأضيف إليه « أو غير متّصل بشيء منهما » (18) فنقض طرده بسورتين (19) وببعض سورة النمل.
وقيل : هي الطائفة المترجمة ، أي المسمّاة باسم خاصّ (20).
ونقض طرده بآية الكرسيّ (21) ، وآية المباهلة (22) ، والمداينة (23).
واجيب : بأنّ المراد من التسمية تسمية الشارع ، ولم يثبت تسمية الآيات المذكورة من الشارع ، بل يجوز أن تكون من النبيّ أو غيره ، بخلاف تسمية السور ؛ فإنّها من الله تعالى.
والأولى أن يراد من الترجمة ما يكتب في عنوان السور بالحمرة ؛ فإنّ الترجمة قد تطلق على ما يكتب في عنوان المكاتيب من اسم المرسل إليه وأمثاله.
ولو أريد التخلّص عن هذا التوجيه أيضا ، فيجب أن تعرّف بـ « أنّها طائفة من القرآن يكتب ترجمتها في عنوانها بالحمرة » وحينئذ لا يرد عليه نقض ، ولا يحتاج إلى تكلّف التوجيه.
ووحدة سورة « والضحى » و « ألم نشرح » وكذا « الفيل » و « لإيلاف » ـ على ما ذهب إليه جماعة من الأصحاب (24) ـ لم تثبت. والأخبار (25) التي استدلّوا بها عليها غير دالّة على مطلوبهم ، وبعض الأخبار (26) يدلّ صريحا على التعدّد.
__________
(1) المصباح المنير : 524 ، « ك ت ب ».
(2) قاله ابن الحاجب في منتهى الوصول : 45 ، ومختصر المنتهى : 109.
(3) في « ب » : « سيجيء ». وسيجيء في ص 186.
(4) في « ب » : « كلامه ».
(5) والمراد المضاف إلى الضمير في « منه » والمضاف هو لفظ « جنس ».
(6) قاله الغزالي في المستصفى : 81 ، ونسبه القاضي عضد الدين إلى قوم في شرح مختصر المنتهى 1 : 109.
(7 ـ 9) راجع المصدر.
(10) قاله المطيعي في سلّم الوصول ، المطبوع مع نهاية السؤل 2 : 3.
(11) قاله الأسنوي في نهاية السؤل 2 : 3.
(12) قاله ابن الحاجب في منتهى الوصول : 45 ، والقاضي عضد الدين في شرح مختصر المنتهى 1 : 109 ، وراجع : الإحكام في أصول الأحكام 1 : 211 و 212 ، وذكرى الشيعة 1 : 44 و 45 ، وإرشاد الفحول 1 : 85 و 86.
(13) قاله القاضي عضد الدين في شرح مختصر المنتهى 1 : 109.
(14) راجع المصدر.
(15) قاله القاضي عضد الدين في شرح مختصر المنتهى 1 : 109.
(16 و17) راجع المصدر.
(18) في هامش « أ » : الظاهر سقوط لفظة « منهما » إذ معها يبقى نقض الطرد بحاله ؛ لأنّه يصدق على صدور السور أنّه طائفة من القرآن مصدّرة بالبسملة ، وآخره غير متّصل بشيء من البسملة وبراءة. أمّا لو اسقطت لفظة « منهما » ، لم يصدق عليه ؛ فإنّ آخره متّصل بشيء وهو آية اخرى. ولا بدّ من زيادة لفظة « فيه » بعد « متّصل » حتّى لا يخرج السورة الأخيرة لو اتّصل آخره بالتأريخ ؛ إذ التأريخ ليس من القرآن. « نصرآبادي ».
(19) والمراد بهما سورتا « والضحى » و « ألم نشرح » وسورتا « الفيل » و « لإيلاف قريش ».
(20) نسبه السيوطي إلى غير الجعبريّ في الإتقان 1 : 52.
(21) البقرة (2) : 255. وهي قوله تعالى : ( اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ .... )
(22) آل عمران (3) : 61. وهي قوله تعالى : ( فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ .... )
(23) البقرة (2) : 282. وهي قوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ .... )
(24) منهم : الشيخ في التبيان 10 : 371 ، والعلاّمة في قواعد الأحكام 1 : 273 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 2 : 262.
(25) منها : صحيحة زيد الشحّام ، المرويّة في تهذيب الأحكام 2 : 72 ، ح 266 ، ورواية مفضّل ، المرويّة في مجمع البيان 10 : 544 ، ورواية أبي العبّاس عن أحدهما (عليهما السلام) ، المرويّة في مجمع البيان 10 : 544.
(26) وهي رواية مفضّل ، المرويّة في مجمع البيان 10 : 544. وجه الدلالة على التعدّد أنّ الاستثناء فيها متّصل ، واستثناء عن سورتين « لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلاّ الضحى وأ لم نشرح ، وسورة الفيل ولإيلاف قريش ».
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|