أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-8-2016
4514
التاريخ: 10-8-2016
573
التاريخ: 10-8-2016
1862
التاريخ: 4-9-2016
517
|
...ان الغرض من هذا العلم هو استنباط الأحكام، فلا جرم ترجع [مسائله] إلى (القواعد الواقعة في طريق استفادة الوظائف العملية عقلية أو شرعية)، ولو [بجعلها] كبرى قياس ينتج حكما شرعيا كليا واقعيا - كقولنا: هذا ما أخبر به العادل بوجوبه واقعا، وكلما كان كذلك فهو واجب كذلك - أو ظاهريا - كقولنا: هذا مما تيقن سابقا بوجوبه وشك لاحقا وكلما كان كذلك فهو واجب ظاهرا - أو حكما عقليا - كقولنا: هذا مما لم يرد عليه بيان وكلما كان كذلك فهو مما لا حرج فيه عقلا أو يجب فيه الاحتياط أو تخير بين الأمرين (1).
وهذا الميزان في تعيين المسائل أولى من جعل ميزانها [الوقوع] في طريق استنباط الحكم الشرعي أو ما يتعلق (بالعمل بالواسطة) لخروج المسائل الاصولية العملية عنها لأنها متعلقة بالعمل بلا واسطة لأن مضمونها أحكام ظاهرية تكليفية منطبقة على مواردها وينحصر بالبحث عن حجية الخبر بناء على كون مفاد أدلة اعتبارها أيضا مجرد جعل الحجية وإلا فلو جعلنا مفادها الأمر بالمعاملة فكانت أيضا مما يتعلق بالعمل بلا واسطة كما لا يخفى، وأيضا ما ذكرناه أولى مما أفاده شيخنا العلامة من كون ميزان المسألة الاصولية انحصار أمر تطبيقه بيد المجتهد إذ تطبيق عنوان مخالفة الكتاب والسنة أيضا بيد المجتهد مع أن شرطيته للصلح أو الشروط من المسائل الفرعية فتدبر.
بقي هناك اشكال مشهور وهو: ميزان المسألة الاصولية ان كان على وقوعها في طريق الاستنباط المزبور بلا واسطة فلازمه خروج مباحث الألفاظ من اول الأوامر إلى آخر المطلق والمقيد من مسائله لأن نتيجة هذه المسائل تعيين الظهور الذي هو صغرى لكبري اخرى هي المنتجة للحكم الشرعي أو الوظيفة العملية، وان كان الميزان وقوعها في طريق الاستنباط ولو بالواسطة فلازمه دخول مسائل كثير من العلوم الأدبية ومسائل علم الرجال في المسائل الاصولية، إذ نتيجتها بالأخرة تنتهي إلى الوظائف العملية، هذا مضافا إلى أن ديدنهم على اخراج مسألة المشتق عن المسائل وجعل أول المباحث مباحث الأوامر فيبقى حينئذ سؤال الفرق بين هذه المسألة وبين بقية المباحث المزبورة خصوصا المباحث الراجعة إلى العام والخاص إلى آخره.
وتوضيح الجواب هو: أن المدار في المسألة الاصولية على وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي بنحو يكون ناظرا إلى اثبات الحكم بنفسه أو بكيفية تعلقه بموضوعه وذلك يقتضي عدم دخول العلوم الادبية في المسائل الاصولية إذ ليس المهم فيها احراز ظهور الكلمة أو الكلام في شيء، بل تمام المقصود في ظرف الفراغ عن فاعلية كلمة أو [مفعوليتها] كون الفاعل مرفوعا و[المفعول] منصوبا فحينئذ لا يصدق عليها كون قواعدها ممهدة للاستنباط، وعلى فرض [أن] المقصود منها أيضا احراز الظهور في شيء، [فغاية] ما في الباب وقوعها في طريق استنباط الموضوع للأحكام لا نفسها.
وتوهم أن مباحث العام والخاص والمطلق والمقيد أيضا كذلك، مدفوع بأن نتيجة هذه المسائل وان لم يكن استنباط ذات الحكم، ولكن من المعلوم أنه يستفاد منها كيفية تعلق الحكم بموضوعه، كما أن مبحث المفاهيم أيضا موضوع لبيان سنخ إناطة الحكم بشيء فهو أيضا من أنحاء وجود الحكم وثبوته، وهذا بخلاف المسائل الأدبية فانها ربما تقع في طريق استنباط موضوع الحكم بلا نظر فيها اصلا إلى كيفية تعلق حكمه.
ومن هذا البيان أيضا ظهر وجه خروج المشتق أيضا من المسائل إذ شأنه ليس الا احراز موضوع الحكم لا نفسه، لا بذاته ولا بكيفية تعلقه بموضوعه. ومن هنا ظهر أيضا وجه خروج مسائل علم الرجال عن المسائل الاصولية لكونها أيضا كمبحث المشتق وسائر العلوم الأدبية واقعة في طريق استنباط الموضوع لا نفس الحكم ولا لكيفية تعلقه بموضوعه، بل شأنه اثبات موضوع الحكم محضا من كون السند موثوقا به كي [تشمله] أدلة التعبد به، مع إمكان أن يقال أيضا أن كثرة مسائله كانت بمثابة موجبة لانفرادها وجعلها علما مخصوصا مستقلا عن الاصول، وحينئذ تختص المباحث الاصولية بالبحث عن الحجية واحراز الدلالة لأصل الحكم أو لكيفية تعلقه بموضوع.
كما أن في المقام أيضا [اشكالا] آخر وهو: أن البحث عن قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية أيضا مع كونها واقعة في طريق استنباط الحكم الفرعي الكلي داخلة عندهم في القواعد الفقهية وخارجة عن المسائل الاصولية، ولكن اعتذر عن ذلك استاذنا الأعظم في كفايته بازدياد قيد آخر في المسألة الاصولية [هو] عدم اختصاصها بباب دون باب ولا يرد عليه قاعدة لا ضرر ولا حرج غير المختصة بباب، لأن ذلك لم يكن منتجا لحكم كلي الا في ظرف جريانهما في مقدار الفحص من الطرق أو في موارد التبعيض في الاحتياط في الشبهات الحكمية، فهذه القاعدة من حيث عدم اختصاصها بباب دون باب [لا تنتج] حكما كليا وانما انتاجها له أيضا من جهة خصوصية في المورد، فتدبر.
ثم إن من فحاوي ما تلوناه ظهر غاية هذا العلم من كونه الاستنباط المعهود بين الأعلام، كما أن تعريفه أيضا لابد وأن يجعل عبارة عن نفس القواعد المزبورة وحيث ان لتلك القواعد علاوة على واقعيتها وجودات علمية صح تعريفه ب (العلم بهذه القواعد) نظرا إلى أن العلم بشيء بعناية عين المعلوم، بل ولها أيضا وجودات كتبية، وبهذه العناية [تطلق] هذه الفنون على الصور المنقوشة، ولو لوحظ شغل الاصولي في استخراج قواعدها من مباديها [لناسب] تعريفه ب(صناعة مخصوصة) فلجميع هذه التعابير نحو مناسبة مع الفن المزبور، فكل إلى ذلك الجمال يشير.
____________________________
(1) هذه اشارة إلى الاصول العقلية الثلاثة. اصل البراءة العقلية واصل الاحتياط العقلي واصل التخيير العقلي.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|