المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

تفسير الآية (30-35) من سورة الانفال
3-5-2021
10- علاقة مملكة اشور وماري
1-12-2016
التربية البيئية في المؤسسات التربوية
2023-09-19
اللبن الطبيعي Natural Yoghurt
23-4-2019
أنبوبة الانسياق drift tube
23-9-2018
HYDROGEN
1-8-2017


غرض مسائل علم الاصول  
  
466   11:49 صباحاً   التاريخ: 4-9-2016
المؤلف : الشيخ ضياء الدين العراقي
الكتاب أو المصدر : مقالات الاصول
الجزء والصفحة : ج1 ص 54.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية /

...ان الغرض من هذا العلم هو استنباط الأحكام، فلا جرم ترجع [مسائله] إلى (القواعد الواقعة في طريق استفادة الوظائف العملية عقلية أو شرعية)، ولو [بجعلها] كبرى قياس ينتج حكما شرعيا كليا واقعيا - كقولنا: هذا ما أخبر به العادل بوجوبه واقعا، وكلما كان كذلك فهو واجب كذلك - أو ظاهريا - كقولنا: هذا مما تيقن سابقا بوجوبه وشك لاحقا وكلما كان كذلك فهو واجب ظاهرا - أو حكما عقليا - كقولنا: هذا مما لم يرد عليه بيان وكلما كان كذلك فهو مما لا حرج فيه عقلا أو يجب فيه الاحتياط أو تخير بين الأمرين (1).

وهذا الميزان في تعيين المسائل أولى من جعل ميزانها [الوقوع] في طريق استنباط الحكم الشرعي أو ما يتعلق (بالعمل بالواسطة) لخروج المسائل الاصولية العملية عنها لأنها متعلقة بالعمل بلا واسطة لأن مضمونها أحكام ظاهرية تكليفية منطبقة على مواردها وينحصر بالبحث عن حجية الخبر بناء على كون مفاد أدلة اعتبارها أيضا مجرد جعل الحجية وإلا فلو جعلنا مفادها الأمر بالمعاملة فكانت أيضا مما يتعلق بالعمل بلا واسطة كما لا يخفى، وأيضا ما ذكرناه أولى مما أفاده شيخنا العلامة من كون ميزان المسألة الاصولية انحصار أمر تطبيقه بيد المجتهد إذ تطبيق عنوان مخالفة الكتاب والسنة أيضا بيد المجتهد مع أن شرطيته للصلح أو الشروط من المسائل الفرعية فتدبر.

بقي هناك اشكال مشهور وهو: ميزان المسألة الاصولية ان كان على وقوعها في طريق الاستنباط المزبور بلا واسطة فلازمه خروج مباحث الألفاظ من اول الأوامر إلى آخر المطلق والمقيد من مسائله لأن نتيجة هذه المسائل تعيين الظهور الذي هو صغرى لكبري اخرى هي المنتجة للحكم الشرعي أو الوظيفة العملية، وان كان الميزان وقوعها في طريق الاستنباط ولو بالواسطة فلازمه دخول مسائل كثير من العلوم الأدبية ومسائل علم الرجال في المسائل الاصولية، إذ نتيجتها بالأخرة تنتهي إلى الوظائف العملية، هذا مضافا إلى أن ديدنهم على اخراج مسألة المشتق عن المسائل وجعل أول المباحث مباحث الأوامر فيبقى حينئذ سؤال الفرق بين هذه المسألة وبين بقية المباحث المزبورة خصوصا المباحث الراجعة إلى العام والخاص إلى آخره.

وتوضيح الجواب هو: أن المدار في المسألة الاصولية على وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي بنحو يكون ناظرا إلى اثبات الحكم بنفسه أو بكيفية تعلقه بموضوعه وذلك يقتضي عدم دخول العلوم الادبية في المسائل الاصولية إذ ليس المهم فيها احراز ظهور الكلمة أو الكلام في شيء، بل تمام المقصود في ظرف الفراغ عن فاعلية كلمة أو [مفعوليتها] كون الفاعل مرفوعا و[المفعول] منصوبا فحينئذ لا يصدق عليها كون قواعدها ممهدة للاستنباط، وعلى فرض [أن] المقصود منها أيضا احراز الظهور في شيء، [فغاية] ما في الباب وقوعها في طريق استنباط الموضوع للأحكام لا نفسها.

وتوهم أن مباحث العام والخاص والمطلق والمقيد أيضا كذلك، مدفوع بأن نتيجة هذه المسائل وان لم يكن استنباط ذات الحكم، ولكن من المعلوم أنه يستفاد منها كيفية تعلق الحكم بموضوعه، كما أن مبحث المفاهيم أيضا موضوع لبيان سنخ إناطة الحكم بشيء فهو أيضا من أنحاء وجود الحكم وثبوته، وهذا بخلاف المسائل الأدبية فانها ربما تقع في طريق استنباط موضوع الحكم بلا نظر فيها اصلا إلى كيفية تعلق حكمه.

ومن هذا البيان أيضا ظهر وجه خروج المشتق أيضا من المسائل إذ شأنه ليس الا احراز موضوع الحكم لا نفسه، لا بذاته ولا بكيفية تعلقه بموضوعه. ومن هنا ظهر أيضا وجه خروج مسائل علم الرجال عن المسائل الاصولية لكونها أيضا كمبحث المشتق وسائر العلوم الأدبية واقعة في طريق استنباط الموضوع لا نفس الحكم ولا لكيفية تعلقه بموضوعه، بل شأنه اثبات موضوع الحكم محضا من كون السند موثوقا به كي [تشمله] أدلة التعبد به، مع إمكان أن يقال أيضا أن كثرة مسائله كانت بمثابة موجبة لانفرادها وجعلها علما مخصوصا مستقلا عن الاصول، وحينئذ تختص المباحث الاصولية بالبحث عن الحجية واحراز الدلالة لأصل الحكم أو لكيفية تعلقه بموضوع.

كما أن في المقام أيضا [اشكالا] آخر وهو: أن البحث عن قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية أيضا مع كونها واقعة في طريق استنباط الحكم الفرعي الكلي داخلة عندهم في القواعد الفقهية وخارجة عن المسائل الاصولية، ولكن اعتذر عن ذلك استاذنا الأعظم في كفايته بازدياد قيد آخر في المسألة الاصولية [هو] عدم اختصاصها بباب دون باب ولا يرد عليه قاعدة لا ضرر ولا حرج غير المختصة بباب، لأن ذلك لم يكن منتجا لحكم كلي الا في ظرف جريانهما في مقدار الفحص من الطرق أو في موارد التبعيض في الاحتياط في الشبهات الحكمية، فهذه القاعدة من حيث عدم اختصاصها بباب دون باب [لا تنتج] حكما كليا وانما انتاجها له أيضا من جهة خصوصية في المورد، فتدبر.

ثم إن من فحاوي ما تلوناه ظهر غاية هذا العلم من كونه الاستنباط المعهود بين الأعلام، كما أن تعريفه أيضا لابد وأن يجعل عبارة عن نفس القواعد المزبورة وحيث ان لتلك القواعد علاوة على واقعيتها وجودات علمية صح تعريفه ب‍ (العلم بهذه القواعد) نظرا إلى أن العلم بشيء بعناية عين المعلوم، بل ولها أيضا وجودات كتبية، وبهذه العناية [تطلق] هذه الفنون على الصور المنقوشة، ولو لوحظ شغل الاصولي في استخراج قواعدها من مباديها [لناسب] تعريفه ب‍(صناعة مخصوصة) فلجميع هذه التعابير نحو مناسبة مع الفن المزبور، فكل إلى ذلك الجمال يشير.

____________________________
(1) هذه اشارة إلى الاصول العقلية الثلاثة. اصل البراءة العقلية واصل الاحتياط العقلي واصل التخيير العقلي.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.