أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-8-2016
2004
التاريخ: 9-8-2016
1422
التاريخ: 31-8-2016
1332
التاريخ: 31-8-2016
1462
|
ومن المفاهيم مفهوم الوصف حيث اختلف فيه كلماتهم في ثبوت المفهوم وعدمه، والظاهر هو اختصاص النزاع بالوصف الاخص من موصوفه بحيث كان قابلا للافتراق من طرف الموصوف ، كالعلم والعدالة والفسق ونحو ذلك، دون الوصف المساوي والاعم، كما هو واضح، وعلى كل حال فالظاهر هو عدم ثبوت المفهوم لنحو هذه القضايا الوصفية بحسب طبعها ما لم يكن في البين قرينة عليه من حال أو مقال ، إذ لا دلالة للقضية بطبعها على كون الحكم المعلق على الوصف هو السنخ كي يقتضي انتفائه عند انتفاء القيد، بل وانما غايتها الدلالة على مجرد ثبوت الحكم للمقيد بنحو الطبيعة المهملة الغير المنافي لثبوت فرد آخر مثله في غير مورد القيد، كما كان ذلك هو الشأن ايضا في القضايا اللقبية حيث لا فرق بينهما من هذه الجهة الا من جهة كون الموضوع في القضايا الوصفية عبارة عن امر خاص مقيد بقيد خاص.
واما ما ذكرنا من قضية الاطلاق في الحكم المثبت لانحصاره في شخص الفرد المنشأ في الشرط والغاية فغير جار في المقام، من جهة القطع بعدم اطلاقه في المقام وفى القضايا اللقبية، إذ من الممتنع حينئذ اطلاق الحكم في قوله: يجب اكرام زيد أو زيد القائم، بنحو يشمل جميع افراد وجوب الاكرام حتى الثابت لعمرو، ومع امتناع اطلاقه ثبوتا لا مجال لكشفه اثباتا، وهذا بخلافه في الشرط والغاية، فان اطلاق الحكم فيهما انما هو بحسب الحالات دون الافراد، فإذا اقتضي قضية الاطلاق في الحكم ثبوت ذلك الحكم الشخصي للموضوع في جميع الحالات من القيام والقعود والمجيء ونحوه وانيط ذلك الحكم ايضا بالشرط أو الغاية، فقهرا يلزمه عقلا انتفائه بانتفاء المنوط به شرطا أو غاية، وهذا بخلافه في القضايا الوصفية واللقبية، حيث انه بعد اخذ الوصف قيدا في الموضوع لا مجال للإطلاق الحالي للحكم، فلابد حينئذ وان يكون السنخ والاطلاق فيه بلحاظ الافراد، فإذا فرض حينئذ امتناع اطلاقه من هذه الجهة، فلا جرم لا يبقى مجال لدعوى دلالة القضية الوصفية على المفهوم والانتفاء عند الانتفاء، بل لابد حينئذ في اثباته من قيام قرينة خارجية عليه.
من حال أو مقام لا تقتضي كونه في مقام التحديد ومقام حصر الحكم، والا فلو كنا نحن ونفس القضية الوصفية لا يكاد اقتضائها بحسب طبعها الا مجرد ثبوت المحمول للمقيد بنحو الطبيعة المهملة الغير المنافي لثبوت شخص حكم آخر لذات المقيد عند ارتفاع القيد. واما توهم ان ذلك مقتضي قضية التقيد بالوصف من جهة ظهوره في دخله في اختصاص الحكم بمورده والا يلزم لغوية ذكره في القضية، فمدفوع بمنع اللغوية ، إذ فائدته حينئذ تضيق دائرة الموضوع في القضية وبيان انه هو الذات المتقيدة بقيد كذائي ، وحينئذ فإذا فرض عدم كون الحكم المحمول في القضية الا بنحو الطبيعة المهملة فل يمكن الحكم بانتفاء الحكم على الاطلاق عند انتفاء القيد وعدم ثبوت شخص حكم آخر مثله للذات. نعم انما كان لهذا الكلام مجال فيما لو كان القيد والوصف بحسب اللب من الجهات التعليلية لثبوت الحكم اللذات، ولكنه ايضا خلاف ما تقتضيه القضايا الوصفية من الظهور في كون الوصف من الجهات التقييدية الراجعة إلى اخذ التقيد بها في ناحية موضوع الحكم.
لا يقال: انه وان كان الامر الا ان اناطة الحكم وتعليقه بالوصف الذي هو امر عرضي في نحو قوله: اكرم زيد العادل، دون ذات الموصوف ودخل العنوان العرضي في موضوع الحكم تكشف عن ان ماله الدخل في ترتب الحكم على الذات انما هو ذلك العنوان العرضي، ولازم ذلك لا محالة هو انتفاء سنخ الحكم المحمول في القضية عند انتفاء الوصف، والا فلو فرض ثبوت شخص حكم آخر مثله للذات في مورد فقد الوصف يلزمه ان يكون ماله الدخل في ترتب الحكم هو ذات الموصوف، وفي مثله يلزم لغوية ذكر القيد.
فانه يقال: بانه لو تم هذا التقريب فإنما هو في نحو المثال المزبور حيث انه بعد عدم مناسبة حكم وجوب الاكرام لعنوان الفسق يتوجه الكلام بانه لو لا دخل الوصف في اختصاص الحكم بمورده يلزم ان يكون المقتضي لثبوته هو ذات الموصوف، من جهة فرض عدم مناسبة الحكم بوجوب الاكرام لعنوان فسقه، فيتجه حينئذ دعوى عدم صحة الاستناد إلى العنوان العرضي، كما هو الشأن ايضا في آية النبأ حيث امكن بالتقريب المزبور استفادة المفهوم من جهة الوصف نظرا إلى ما تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع من اختصاص وجوب التبين بالنبأ المضاف إلى الفاسق وعدم ملائمته مع عدالة الراوي، لا مطلقا حتى فيما لا يكون كذلك مما كان الوصف من قبيل القيام والقعود ونحوهما كما في قوله: اكرم زيدا القائم أو القاعد، فانه في امثال ذلك لا يكاد مجال للتقريب المزبور لاستفادة المفهوم، كما هو واضح.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|