أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-8-2016
1397
التاريخ: 28-8-2016
1697
التاريخ: 5-8-2016
1279
التاريخ: 5-8-2016
1530
|
وينقسم إلى موافقة ومخالفة ، لان حكم غير المذكور : إما موافق لحكم المذكور نفيا وإثباتا ، أو لا ، والاول الاول ، والثاني الثاني.
والاول : يسمى بفحوى الخطاب ، ولحن الخطاب ، وضرب له أمثلة.
منها : قوله تعالى : {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا} [الإسراء: 23] فإنه يعلم من حال التأفيف ـ وهو محل النطق ـ حال الضرب ، وهو غير محل النطق ، وهما متفقان في الحرمة.
ومنها : قوله تعالى : {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: 7، 8].
ومنها : قوله تعالى : {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ } [آل عمران: 75].
فإنه يعلم منه (1) مجازاة ما فوق الذرة في الاول ، وتأدية ما دون القنطار في الثاني ، وعدم ما فوقه في الثالث ، فهو تنبيه بالأدنى ـ أي : الاقل مناسبة ـ على الاعلى ، أي : الاكثر مناسبة.
وهو حجة إذا كان قطعيا ، أي : كون (2) التعليل بالمعنى المناسب ـ كالإكرام في منع التأفيف ، وعدم تضييع الاحسان ، والإساءة في الجزاء ، والامانة في أداء القنطار ، وعدمها في أداء الدينار ، وكونه أشد مناسبة للفرع ، قطعيين ، كالأمثلة المذكورة.
وأما إذا كانا ظنيين : فهو مما يرجع إلى القياس المنهي عنه (3) ، كما يقال.
( يكره جلوس المجبوب الصائم في الماء ، لأجل ثبوت كراهة جلوس المرأة الصائمة في الماء)، ويقال : ( إذا كان اليمين غير الغموس توجب الكفارة ، فالغموس أولى ) ، لعدم تيقن كون العلة في الاول جذب الماء بالفرج ، وفي الثاني الزجر.
والثاني أقسام :
الاول : مفهوم الصفة ، نحو قوله (4) : « في الغنم السائمة زكاة » (5) ومفهومه : نفي الزكاة عن المعلوفة.
الثاني : مفهوم الشرط ، نحو : « إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا » (6) مفهومه : نجاسة الماء القليل.
الثالث : مفهوم الغاية ، مثل : {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ }[البقرة: 230]مفهومه : أنها إذا نكحت زوجا غيره تحل.
الرابع : مفهوم العدد الخاص ، مثل : {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: 4] مفهومه : عدم وجوب الزائد على الثمانين.
الخامس : مفهوم الحصر ، مثل : ( المنطلق زيد ) مفهومه : نفي الانطلاق عن غيره.
وعد بعضهم مفهوم الاستثناء ، ومفهوم ( إنما ).
والحق : أن دلالتهما على ما يفهم منهما ـ من المنطوق ، على تقدير ثبوت أن ( إنما ) بمعنى : (ما ) و ( إلا ).
وعلى تقدير كونه بمعنى : ( إن ) التأكيدية و ( ما ) الزائدة ، فلا مفهوم له أصلا ، وذلك لان المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق ، أي : يكون حكما للمذكور ، وحالا من أحواله ، سواء ذكر ذلك الحكم ونطق به أو لا ، والمفهوم بخلافه ، ولا يخفى أنا إذا قلنا : ( ما جاء القوم إلا زيد ) فنفي الجيأة (7) عما عدا زيد من القوم ، مما نطق به ، وكذا : ( ما جاء إلا زيد ) ، لان المقدر كالمذكور.
السادس : مفهوم الزمان والمكان ، مثل : ( أفعله (8) في هذا اليوم ) أو : ( في هذا المكان ) ومفهومه : نفي الفعل في غير ذلك الزمان والمكان.
وقد وقع الخلاف في حجية المفهوم بأقسامه (9) : فالسيد المرتضى (10) ، وجماعة من العامة أيضا(11) : أنكروا حجية جميع أقسامه.
والشيخ الطوسي رحمه الله : قال بحجية مفهوم الصفة (12) ، ومال إليه الشهيد (13) ، وبه قال أكثر العامة (14).
والظاهر : أن قال بمفهومه الصفة ، يعترف بحجية : مفهوم الشرط ، والغاية ، والزمان ، والمكان ، لان الاولين أولى منه ، والاخيرين في معناه.
ومختار المرتضى رحمه الله قوي.
ولما كان حجية مفهوم الغاية أقوى من باقي الاقسام ، فنحن نتكلم فيه ويظهر منه حال البواقي ، من غير تأمل ، فنقول : لنا : أن قول القائل : ( صوموا إلى الليل ) لا يدل على نفي وجوب صوم الليل بوجه ، أما المطابقة والتضمن : فظاهر ، وأما الالتزام : ف لأنه لا ملازمة بين وجوب صوم النهار وعدم وجوب صوم الليل ، وهو ظاهر.
فإن قلت : نحن ندعي أن مفهوم الغاية وغيره (15) مما يلزم المنطوق لزوما غير بين ، كوجوب مقدمة الواجب ونحوه ، ولهذا أدرجناه في الادلة العقلية.
قلت : ليس ههنا ما يوجب القول بالمفهوم ، كما ستعرف من ضعف أدلة الخصم.
احتج الخصم بوجوه ضعيفة ، أقواها : أن التعليق على الغاية والشرط والصفة وغيرها ، يجب أن يكون لفائدة ، والفائدة هي مخالفة حكم المذكور للمسكوت عنه ، لان الاصل عدم غيرها من الفوائد ، وهي أمور : الاول : أن يكون قد خرج مخرج الاغلب ، مثل : {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} [النساء: 23] ، فإن الغالب كون الربائب في الحجور ، فقيد لذلك ، لا لان حكم اللاتي لسن في الحجور بخلافه.
الثاني : أن يكون لسؤال سائل عن المذكور ، أو لحادثة مخصوصة به ، مثل أن يسأل : هل في الغنم السائمة زكاة؟ فيقول : في الغنم السائمة زكاة.
أو يكون الغرض بيان ذلك لمن له السائمة دون المعلوفة.
الثالث : أن تكون المصلحة في السكوت عن المسكوت عنه ، وعدم إعلام حاله.
وغير ذلك من الفوائد المذكورة في المطولات.
والمخالفة مما لا يحتاج إلى القرينة ، بخلاف الفوائد الاخر ، فإنها محتاجة إلى القرائن الخارجة (16)، فيصير عند عدم القرينة من قبيل اللفظ المردد بين المعنى الحقيقي والمجازي ، فظاهر أنه محمول على المعنى الحقيقي ، عند التجرد عن القرينة.
والجواب : أن هذه الفوائد كلها متساوية (17) في الاحتياج إلى القرينة وليس للمخالفة المذكورة رجحان على غيرها من الفوائد ، ليحمل عليه عند عدم ظهور القرينة ، بل يمكن أن يقال : إن الفائدة الثالثة ، وهي المصلحة في عدم الاعلام ، راجحة على غيرها ، سيما في كلام الائمة صلوات الله عليهم.
فظهر بطلان ادعاء اللزوم غير البين بين المفهوم والمنطوق.
واحتج صاحب المعالم على الدلالة الالتزامية في مفهوم الغاية ب : أن قول القائل : ( صوموا إلى الليل ) معناه : آخر وجوب الصوم مجيء الليل ، فلو فرض ثبوت الوجوب بعد مجيئه ، لم يكن الليل آخرا ، وهو خلاف المنطوق (18) ـ وقريب منه استدلال ابن الحاجب في مختصره (19) ـ وقال بعد ذلك في جواب السيد : اللزوم هنا ظاهر ، إذ لا ينفك تصور الصوم المقيد بكون آخره الليل مثلا ، عن عدمه في الليل (20).
والجواب : لا نسلم أن معناه ذلك ، بل معناه : أريد منكم الامساك الخاص في زمان أوله طلوع الفجر ، وآخره الليل.
وظاهر : أن مطلوبية الامساك في القطعة الخاصة من الزمان ، لا تستلزم عدم مطلوبيته فيما بعد تلك القطعة ، بل يجوز أن يكون فيما بعدها أيضا مطلوبا موسعا ، لكن سكت عنه لمصلحة اقتضت ذلك ، فقول القائل : ( صوموا إلى الليل ) يستفاد منه أن الصوم الواجب بذلك الخطاب انتهاؤه الليل ، وهذا لا يجدي الخصم.
وقوله في بيان اللزوم : « إذ لا ينفك تصور الصوم المقيد بكون آخره الليل مثلا عن عدمه في الليل » لا يخفى ما فيه ، فإن مدلول قول القائل : ( صوموا إلى الليل ) هو مطلوبية الصوم ـ أي الامساك ـ إلى الليل ، وليس لفظة ( إلى الليل ) صفة للصوم ، حتى يكون المعنى مطلوبية الصوم الموصوف بكونه منتهيا إلى الليل ، مع أنه على تقدير الوصفية أيضا يرجع إلى مفهوم الوصف ، وهو ينكره (21) ، فليس للمفهوم لزوم ذهني مع المنطوق.
واحتج أيضا على حجية مفهوم الشرط ب : أن قول القائل : ( أعط زيدا درهما إن أكرمك ) يجري في العرف مجرى قولنا : الشرط في إعطائه إكرامك.
والمتبادر من هذا : انتفاء الاعطاء عند انتفاء الاكرام قطعا ، فيكون الاول أيضا هكذا (٢2).
ولا يخفى ما فيه ، إذ لا يلزم أن يكون ما يتبادر من لفظ الشرط متبادرا من ( إن ) المسماة في العرف بحرف الشرط ، بل هو قياس لكلام على كلام آخر من غير بيان الجامع ، مع أن ادعاء التبادر من الثاني أيضا منظور فيه ، فتأمل.
ثم لا يذهب عليك : أن ثمرة الخلاف إنما تظهر إذا كان المفهوم مخالفا للأصل ، نحو : ( ليس في الغنم المعلوفة زكاة ) أو : ( ليس في الغنم زكاة إذا كانت معلوفة ) أو : ( ليس في الغنم زكاة إلى أن تسوم ) فهل يجوز بمجرد هذا مثلا ، القول بجوب الزكاة في السائمة؟ أو لا؟ فأنكره المرتضى (23) ، وقد عرفت حقيقة الحال.
وأما إذا كان موافقا للأصل : نحو : ( في الغنم السائمة زكاة ) ، فإن نفي الزكاة عن المعلوفة هو المقتضي لبراءة الذمة ، فلا يظهر للخلاف فيه ثمرة يعتد بها.
وكأن المفهوم في هذا القسم لما كان مركوزا في العقول ، بسبب موافقة الاصل ، ادعي أنه حجة، ومتبادر من حكم المنطوق ، ويؤيده : أن الامثلة المذكورة في استدلالهم ، كلها من هذا القبيل.
واحتج بعضهم على حجية مفهوم الشرط والصفة ، بأن هذا النحو من التعليق يشعر بالعلية ، والعلة منتفية في المفهوم بحسب الفرض ، والاصل عدم علة اخرى ، فينتفي فيه حكم المنطوق (24).
والجواب : ـ بعد تسليم اعتبار (25) مطلق العلة منصوصة كانت أو مستنبطة ـ أن هذا النحو من الاستدلال صحيح ، لرجوعه إلى أصالة براءة الذمة كما عرفت ، ولا مدخلية للمنطوق فيه ، مثلا : لو لم يكن النص الدال على وجوب الزكاة في السائمة متحققا ، أمكن إجراء هذا الاستدلال على نفي الزكاة في المعلوفة ، بأن يقال : الاصل عدم تحقق علل وجوب الزكاة في المعلوفة ، فينتفي وجوب الزكاة فيها.
_______________
1 ـ كلمه ( منه ) : ساقطة من الاصل ، وقد اثبتناها من سائر النسخ.
2 ـ كذا الظاهر ، وفي النسخ : يكون.
3 ـ ويدل على بطلان هذا القسم من القياس ما رواه ابن بابويه في الصحيح « عن عبدالرحمن بن الحجاج ، عن أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : ما تقول في رجل اصبعا من اصابع المرأة ، كم فيها؟ قال : عشرة من الابل. قلت : قطع اثنتين؟ قال : عشرون. قلت : قطع ثلاثا؟ قال ثلاثون. قلت قطع أربعا؟ قال : عشرون. قلت سبحان الله! يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع اربعا فيكون عليه عشرون! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ، ونقول : الذي قاله شيطان. فقال : مهلا يا أبان ، هكذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله . إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فاذا بلغت رجعت المرأة إلى النصف ، يا أبان انك أخذتني بالقياس ، والسنة اذا قيست محق الدين ». ( منه رحمه الله ).
4 ـ كلمة ( قوله ) : اضافة من ب.
5 ـ مثل به السيد في الذريعة : ١ / ٣٩٩ ، والغزالي في المستصفى : ٢ / ١٩١ ، وغيرهما.
6 ـ غوالي اللآلي : ١ / ٧٦ و ٦١٢.
7 ـ في أ و ط : المجيأة.
8 ـ في ب : فعله : وفي ط : افعل.
9 ـ كذا في أ و ب ، وفي الاصل و ط : بأقسام.
10 ـ الذريعة : ١ / ٣٩٢.
11 ـ فقد انكره ابو حنيفة ، كما في المنخول : ٢٠٩ ، وهو مذهب الأحناف والقاضي أبي بكر وأبي العباس بن سريج والقفال الشاشي والغزالي ، كما في الابهاج : ١ / ٣٧١ ، وقوم من المتكلمين ، كما في التبصرة : ٢١٨ ، والآمدي ، كما في التمهيد : ٢٤٥ ، ٢٥٣.
12 ـ لم نجد في العدة ما يدل على صحة هذه النسبة ، بل قال الشيخ بعد نقله كلاما مبسوطا للسيد المرتضى في الاستدلال على عدم حجية الوصف ـ قال : ولي في هذه المسألة نظر. عدة الاصول ٢ / ٢٥.
13 ـ الذكرى : ٥ / المقدمة / الاشارة السادسة / الاصل الرابع / القسم الثاني / قوله خامسا.
14 ـ فقد ذهب إلى ذلك الشافعي والجمهور ، كما في التمهيد : ٢٤٥ ، ٢٥٣ ، وابو الحسن وابو عبيدة معمر بن المثنى ، وجمع كثير من الفقهاء والمتكلمين ، كما في الابهاج ١ / ٣٧١ ، والشيرازي في التبصرة : ٢١٨.
15 ـ في ط : ونحوه.
16 ـ في ط : الخارجية.
17 ـ كذا في أ و ط ، وفي الاصل و ب : مساوية.
18 ـ معالم الدين : ٨١.
19 ـ شرح العضد : ٢ / ٣٢٠ ( لاحظ المتن ).
20 ـ معالم الدين : ٨٢.
21 ـ أي : عدم الصوم في الليل. ( منه رحمه الله ).
22 ـ معالم الدين : ٧٧ ـ ٧٨.
23 ـ الذريعة : ١ / ٣٩٤ و ٤٠٦ و ٤٠٧.
24 ـ المحصول : ١ / ٢٦٦ ( الثالث ) ، المنتهى : ١٥٢. وتقرير الدليل للمصنف.
25 ـ في ب : اختيار.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|