أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-6-2016
5717
التاريخ: 2024-04-17
687
التاريخ: 12-6-2016
20958
التاريخ: 2024-01-23
2744
|
يذهب الفقيه الفرنسي فيدل الى (ان القرارات الادارية ليست لها اية حجية قانونية ومن ثم للادارة ان ترجع عنها )(1). فحجية الشئ المقضي فيه وصف يحوزه الحكم القضائي بعد صدوره مباشرةً وقبل ان يصبح نهائيا بان يستنفذ طرق الطعن القانونية او تنقضي مدة الطعن فيه دون ان يطعن به . وعند تحقق الفرض الاخير يحوز الحكم قوة الشئ المقضي فيه(2). وهي قرينة قاطعة غير قابلة لاثبات العكس، والقرار الاداري اذا ما صدر نهائيا وانقضت فيه مدة الطعن بالالغاء فانه لايكتسب قوة الشئ المقضي فيه وانما يكتسب حجية مفترضه قابلة لاثبات العكس وهذا ما يسمح للادارة على خلاف القضاء من مراجعة قراراتها النهائية بالالغاء والسحب ، وهذا في الحقيقة يعود الى عدة اعتبارات:
الاعتبار الاول: يتعلق بوظيفة كل من القضاء والادارة
فالأدارة والقضاء في اطار الدولة القانونية يؤديان رسالتين بطريقة واحدة وهي تطبيق القاعدة العامة المجردة على الحالات الفردية(3). لكن ينهض فرق جوهري بينهما يتعلق بذات الوظيفة، فوظيفة القضاء تتجلى في وضع حد لنزاع معين (4). لضرورة ذلك في تحقيق الامن الاجتماعي ، اما وظيفة الادارة فتهدف الى اشباع الحاجات العامة وتحقيق المصلحة العامة وبالتالي فان هذه الوظيفه تضفي على عمل الادارة طابع المرونه تماشيا مع المصلحة العامة.
الاعتبار الثاني: الحجية في الحكم القضائي تعد عنصرا موضوعيا من عناصر الحكم القضائي الاساسية وتستمر هذه الحجية حتى يتم الطعن في الحكم مالم ينقض او يعدل على خلاف القرار الاداري الذي لا تكون فيه الحجية سوى عنصر خارجي(5).
الاعتبار الثالث: القرارات الادارية لا تكتسب القوة القانونية المادية للشيء المحكوم فيه، ولتوضيح ذلك يقتضي ان نفرق بين القوة القانونية الشكلية للقرارات الادارية والقوة المادية لها ، فبالنسبة للقوة القانونية الشكلية للقرارات الادارية فتعني ان القرارات الادارية اذا مضت عليها المدة القانونية للطعن فيها اداريا امام السلطة الرئاسية او قضائيا امام القضاء الاداري ولم يطعن فيها صاحب الشأن خلال المدة المحددة او لم تقم السلطة التي اصدرته او السلطة الرئاسية لها بانهائها بمقتضى حقها في الاشراف والرقابه اكتسب القرار قوة القانون الشكلية، ومن تطبيقات ذلك اتجاه المحكمة الادارية العليا في مصر الى تاييد رد السلطة الرئاسية لتظلم تقدم به صاحب متجر استنادا الى قوة القانون الشكلية في قضية تتلخص وقائعها بصدور قرار بوليسي عام 1905 يقضي بمنع صاحب متجر من الاحتفاظ بالبنزين في متجره والا عوقب بالعقوبة المقررة للمخالفة، وهنا لم يطعن التاجر بهذا القرار في المدة المقررة وهي( شهر) ، وعندما اكتشف البوليس لاحقا احتفاظ التاجر بالبنزين في محله اوقع العقوبة عليه وازاء ذلك تظلم صاحب المتجر على اعتبار ان ليس من حق البوليس منعه من الاحتفاظ بالبنزين في متجره وكانت النتيجة رفض السلطة الرئاسية لهذا التظلم استنادا الى حيازة القرار قوة القانون الشكلية. اما بالنسبة للقوة القانونية المادية التي تتعلق بأثار القرار من حيث مضمونه وفحواه، نقول ان القرارات الادارية لا تكتسب القوة المادية ذلك ان هنالك فرقا جوهريا بين الادارة والقضاء يتجسد في ان تنفيذ القانون بالنسبة للجهة الادارية ليس غاية في حد ذاته على خلاف القضاء انما هو وسيلة فالادارة لا تهدف في نشاطها الوصول الى اليقين القانوني وهذا ما تهدف اليه المحاكم المدنية وانما تهدف الى تحقيق مصلحة الادارة التي تتجدد وتتغير فكما ان الافراد يهيئون قرارتهم وفقا لمصالحهم المتغيرة كذلك الادارة تعد قرارتها واعمالها حسب متطلباتها المتغيرة والمتجددة فما يكون متوافقا مع الصالح العام في وقت معين يكون مجانبا لها في وقت اخر، فالقرار الاداري وفقا لما تقدم لايقف عند حدود الحالة التي يعالجها وانما يبقى مرتبطا بالصالح العام، وهذا الصالح العام هو الذي امل التفرقة بين القرار الاداري والحكم القضائي من حيث القوة القانونية. من كل ذلك نخرج بمحصلة مفادها ان القوة المادية للشيء المحكوم فيه في القرارات الادارية تتعارض مع وظيفة الادارة مما دفع بعض الفقهاء الى القول ان القرار الاداري لا يحدث في واقع الامر الا اثرا وقتيا لعدم تمتعه بحجية الشئ المحكوم فيه(6). ومن ثم نستطيع القول ان عدم تمتع القرار الاداري بالقوة المادية للشيء المحكوم فيه هو الذي اتاح للادارة مراجعة قرارتها بصورة عامة ومن ثم اعمال فكرة القرار المضاد، ويؤيد ذلك ما اتجه اليه العميد هوريو والفقيه فيدل في تبرير حق الادارة في السحب والالغاء بالقول( ان حق الادارة في السحب والالغاء مستمد من ان القرار الاداري لا يعتبر حكما حتى يكتسب قوة الشيء المحكوم فيه بحيث لا يجوز الرجوع فيه ولا هو بمثابة عقد حتى ينشئ حقوقا مكتسبة بالمعنى القانوني المفهوم)(7).
____________________________________
1-د. عبدالقادر خليل ، مصدر سابق ، ص40 ، 41 .
2- اسراء محمد حسن البياتي ، حجية حكم الالغاء ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1996 ، ص36 ، 37 .
3- انظر د. عادل سيد فهيم ، القوة التنفيذية للقرار الاداري ، الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة ، بدون سنة طبع، ص215 .
4- د. محمد كامل ليله ، نظرية التنفيذ المباشر ، دار الفكر العربي ،القاهرة، بدون سنة طبع ، ص225.
5- انظر انتصار مارد شلال ، حجية القرار الاداري ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، 2001 ، ص81 - 83.
6- حجية الأمر المقضي فيه هو وصف يتعلق بالأعمال القضائية دون سائر الأعمال القانونية ذلك ان الحجية في الأعمال القضائية تستهدف وضع حد للنزاعات وعدم التضارب بين الأحكام القضائية وبالتالي فهي تستهدف الوصول الى اليقين القانوني خلافاً للأعمال الأخرى ، انظر د. عبدالمنعم الجيره ، آثار حكم الالغاء في القانونين المصري والفرنسي ، دراسة مقارنه ، ط1 ، دار الفكر العربي، القاهره ،عام 1971 ، ص2، 8 .
7-انظر د. عبدالقادر خليل ، مصدر سابق ، ص 42 - 44 ، وبالمعنى نفسه د. عادل سيد فهيم، مصدر سابق ، ص 222 ، 223 .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية والثقافية يجري اختبارات مسابقة حفظ دعاء أهل الثغور
|
|
|