المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06
النضج السياسي في الوطن العربي
2024-11-06

الجزيئات الملائمة Cognate Molecules
21-11-2017
أنواع وتصنيف الرأي العام
24-8-2022
قاعدة « اعتبار الظن في الركعات‌»
20-9-2016
الاحتياجات المائية للبطاطس
17-9-2020
الكمون
6-3-2016
حكم دخول المسجد للمجنب
8-12-2016


سلطة الادارة في الظروف العادية  
  
2382   03:36 مساءاً   التاريخ: 13-6-2016
المؤلف : احمد عبد العزيز سعيد الشيباني
الكتاب أو المصدر : مسؤولية الادارة عن اعمال الضبط الاداري في الضرف العادية
الجزء والصفحة : ص193-194.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-4-2017 8820
التاريخ: 8-6-2016 23662
التاريخ: 1-9-2019 14988
التاريخ: 14-10-2017 7192

تتدخل الادارة بما لها من سلطة عامة في كفالة النظام العام في مجال أية حرية من الحريات ، إلا ان سلطتها في مواجهة الحريات تختلف تبعا لوجود نصوص تشريعية خاصة بتنظيم ممارسة الحرية او عدم وجود مثل هذه النصوص ففي الحالة الاولى هناك التزام جهة الادارة بما ورد في النصوص التشريعية من قيود ، وبالتالي فان كل اجراء تتخذه متجاوزة به تلك النصوص التشريعية الخاصة ينطوي على تجاوز للسلطة ايضا لأنه يتعين ان تفسر القيود التي توردها النصوص التشريعية تفسيرا ضيقا ، وهنا يجب التقصي في مواجهة الادارة عن الغرض المستهدف من النص القانوني الذي تطبقه الادارة فاذا كان النص صريحا في بيان الغرض المستهدف التزمت الادارة في تطبيقها للقانون بذلك الغرض ، ويعد انحرافها عن ذلك تعريض قرارها للإبطال إلا أنه في معظم الحالات التي لا ينص القانون على الغرض الذي يستهدفه المشرع من إصداره ، ليس معنى ذلك ان السلطة التي تكون لجهة الادارة في هذا الصدد سلطة مطلقة ، اذ يتعين خضوع نشاط الادارة لفكرة الصالح العام والملاحظ ان النصوص التشريعية المنظمة للحريات قد توسع من سلطات الادارة في مواجهة حرية من الحريات مع تخويل الافراد ضمانات مقابلة لهذا التوسع ومن ثم تكون سلطة الادارة مقيدة بوجوب مراعاة الضمانات المقررة فاذا لم تراعِ تلك الضمانات فليس لها ان تستعمل تلك السلطات الإضافية(1) . اما في حالة عدم وجود نصوص تشريعية خاصة فان سلطات الادارة تختلف ضيقا أواتساعا حسب الظروف الزمانية ، والمكانية المحيطة بممارسة الحرية من دون ان يعني ذلك ان سلطات الادارة مطلقة من كل قيد ، فهي مقيدة بقيدين أحدهما مستمد من طبيعة سلطة الضبط والأخر من طبيعة فكرة الحرية(2) .

__________________

- ينظر في ذلك : د.عادل السعيد أبو الخير ، المصدر السابق ، ص240 وأيضا د.حسن احمد علي ، ضمانات الحرية في النظم السياسية المعاصرة ، رسالة دكتوراه ، مقدمة لكلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 1979 ، ص22.

2- ينظر في ذلك : د. حلمي الدقدوقي، مصدر سابق، ص685.  




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .