المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الفطرة
2024-11-05
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05



أنواع العقود الإدارية  
  
14985   11:12 صباحاً   التاريخ: 1-9-2019
المؤلف : مودع فريدة
الكتاب أو المصدر : سلطة الادارة في انهاء العقد الاداري
الجزء والصفحة : ص12-15
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

نظرا لتطور العقود الإدارة و كثرتها، ولصعوبة حصرها فقد دأب الفقه على إدراجها ضمن التصنيفات المختلفة، ولعل من أبرز تلك التصنيفات.

صنف العقود المحددة لقانون والعقود القضائية، أما المحددة قانون فتضم العقود التي تكفل المشرع ببيانها و ان النظام القانوني لها صراحة موجب نصوص قانونية، أما القضائية فهي تلك التي لم یرد بيانها صراحة في نصوص القانون والتي ستخلص القضاء من خلال إستيفائها لمقومات وشروط العقد الإداري .

والدارس للقانون الإداري الجزائري یجد أن المشرع قد حدد بعض العقود وموضوعاتها.(1)

الفرع الأول: عقد الصفقات العمومية

تعتبر عقود الصفقات العمومية وتنظيمها من أكثر العقود الإدارة اتصالا الواقع السياسي والإقتصاد للبلاد، وتكمن أهمیتها صورة واضحة النظر إلى صلتها الوثيقة الخزنة العامة، فهي تكلف الخزنة إعتمادات مالية ضخمة بحكم تعدد وتنوع الهيآت الإدارية من جهة و بحكم  تنوعها من جهة أخر(2)

 تعرف الصفقة العمومية في المرسوم الرئاسي رقم10- 236 المعدل والمتمم المرسوم  الرئاسي رقم 13- 3 :

نظمت الصفقة العمومیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 10- 236 المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي 13-3 المؤرخ في 13-1-2013 التي عرفت الصفقة العمومية من خلال  إعتماد جملة من المعاییر الخاصة، وهي حسب المادة الرابعة معيار الكتابة " الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم وفق الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم ... "

والكتابة شرط للإنعقاد وليس للإثبات وذلك لأن الصفقة العمومية أداة لتنفیذ المخططات التنموية والبرامج الإستثمارية، ما أن الصفقات تتحمل مصارفها الخزنة العمومية.

وحسب المادة الرابعة من ذات المرسوم دائما معيار مادي أو الموضوعي

"... قصد إنجاز الخدمات، أشغال، اللوازم، الدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة  " (3)

وحسب القانون المتعلق بالصفقات العمومية فإنه هناك أربعة أنواع من العقود الإدارة التي تتدرج ضمن عقد الصفقات العمومية والتي يحكمها نصوص خاصة وهي:

1- عقد الأشغال العامة: و يقصد به أنه عقد یبرم بین الإدارة العامة وأحد أشخاص القانون الخاص، ومحله القيام ببناء أو ترميم أو صيانة عقارات لحساب جهة الإدارة في مقابل مادي . متفق عليه، و يستهدف تحقیق المصلحة العامة (4)

2- عقد التوريد: وهي اتفاق بین أحد أشخاص القانون العام مع شخص من أشخاص القانون الخاص، یتعهد مقتضاه هذا الأخیر بتوريد منقولات معینة للشخص المعنوي لازمة للمرفق العام مقابل ثمن معین. و بدو أن عقد التورد یختلف عن العقد الأول - عقد الأشغال العامة- كونه یتعلق بمنقول (5)

3-عقد إنجازات الدراسات: هو إتفاق بین إدارة عامة وشخص آخر طبيعي أو معنوي من ذوي الخبرة والإختصاص، یتم مقتضاه القيام بدراسات سابقة لإنجاز مشاريع معینة، لأن هذه الدراسات هي التي تحدد جودة المشروع القید الإنجاز.

وهي تهدف أساسا إلى ضمان المراقبة التقنية للمشروع.

4- عقد الخدمات: إن هذا العقد لم یتم توضيحه من طرف المشرع وٕانما عرفها بمعيار سلبي، وهي كل صفقة یختلف عن صفقات الأشغال أو اللوازم أو الدراسات، وعليه فإن صفقات الخدمات تتضمن توريد السلع والخدمات الضرورة ال ضائع والمنقولات ومختلف المواد والتجهیزات مقابل ثمن تحدده الإدارة المتعاقدة مسبقا.

لقد إعتمد المشرع الجزائري في تعرفه للصفقات العمومية على المعيار الموضوعي من خلال تحدید طبيعة المشارع التي تلجأ إلیها الإدارة، من أجل تسییر المرافق العامة، الإضافة  إلى المعيار الشكلي الذي یرتكز على الكتابة عنصر أساسي في إبرام الصفقات العمومية (6)

الفرع الثاني: عقد الإمتياز

إن عقد إمتياز المرفق ، أو عقد إلتزام المرفق العام، هو أسلوب من أسالیب إدارة المرفق ، و مقتضاه تعهد الإدارة العامة إلى أحد أشخاص القانون الخاص، بإدارة المرفق على حسابه وعلى مسؤولیته لمدة محددة، مقابل رسوم یتقضاها من المنتفعین، مع خضوعه للأحكام العامة  الحاكمة لسیر المرفق العامة (7)

1-  التعرف الفقهي لعقد الإمتياز : إهتم الفقه بتحدید مفهوم وتعريف العقد الإداري نظرا لدوره الفعال في توفیر الخدمات العامة للجمهور، خاصة وأنه عقد غیر مسمى في الجزائر، وٕان لم يكن ذلك في غیرها من الدول.

فعرفه جانب من الباحثين في الجزائر أمثال الدكتور "ناصر اللباد" أنه: عقد أو إتفاق تكلف الإدارة المانحة سواء كانت الدولة أو الولاية أو البلدية، بموجبه  (8)  شخصا طبيعيا – فردا- أو شخصا معنويا من القانون العام – البلدية – أو من القانون الخاص – شركة- ، يقوم صاحب الامتياز بتسییر وٕاستغلال مرفق عمومي لمدة محددة، مستخدما أمواله وعماله، ومتحملا المسؤولية الناجمة عن ذلك، وفي مقابل هذه الخدمة یتقاضى صاحب الإمتياز مقابل – مبلغ مالي- حدد في العقد، یدفعه المنتفعون مقابل خدمات المرفق ".

2- الطبيعة القانونية لعقد الإمتياز: إن الاتجاه السائد فقها وقضاء، إن عقد إلتزام المرافق العامة هو عمل وتصرف مركب یتضمن:

أ- أحكام وبنود لا ئحية: وهذه الأحكام تضعها الإدارة بإرادتها المنفردة، خاصة منها سلطة الرقابة على الإلتزام من النواحي الفنية والمالية والإدارية ما حق سیر المرفق بانتظام.

ب- أحكام وبنود تعاقدية: وماترتبه هذه الأحكام من آثار تسري حال على طرفي العقد سواء ما تعلق منها بالحقوق أو الواجبات والالتزامات (9) .

___________________

1- بو عمران عادل ، النظر ة العامة للقرارات والعقود الادارية (دراسة تشريعية ، فقهية، قضائية)، دار الهدى ، عین ملیلة، الجزائر، 2002 ، ص 92

2- عمار بوضياف، الصفقات العمومية في الجزائر، (دراسة تشر يعة وقضائية وفقهية)، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزع، الجزائر، 2007 ، ص 07

3-  مسعودة عمارة، الطبيعة القانونية للصفقة العمومية في إطار قانون الصفقات العمومية 10- 236 المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي 13-3 المؤرخ في 13-1-2013 مجلة الفقه والقانون الإلكترونية، العدد الثامن، 2013 ،ص 2 .

4- محمد الشافعي أبو راس، العقود الإدارية، (بدون سنة نشر)، منشور في الإنترنیت على الموقع التالي:

 http://www.droit-dz.com ،   بتارخ 30 ديسمبر  2014  ، 16:08 ص48.

5- عادل بوعمران، مرجع سابق ، ص 93

6- جمیلة حمیدة، مفهوم الصفقات العمومية بین الطبيعة التعاقدية والقیود التشريعية، الملتقى الوطني السادس حول دور  القانون الصفقات العمومية في حماية المال العام، جامعة يحیى فارس، المدة، یوم 20/5/2013 ،ص5

7 محمد الشافعي بوراس، مرجع ساب ، ص40

8- نعيمة آكلي، النظام القانوني لعقد الإمتياز الإداري في الجزائر، رسالة ماجيستیر، تخصص قانون العقود، تیزوزو، جامعة مولود معمر ، 2013 ، ص 12

9- محمد صغیر يعلي، العقود الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،5 200 ، ص25




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .