المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

خِرقة بن نُباتة
24-06-2015
القيمة الغذائية والطبية للتمر ... ومقارنة النخل بالإنسان
2023-05-03
تفسير بعض اسماء الله تعالى
2-7-2019
Running Maximum
10-2-2021
ليس المهم الكم بل الكيف !
10-12-2014
مدينة نينوى.
2023-07-24


مفهوم عيب الشكل  
  
7191   10:52 صباحاً   التاريخ: 14-10-2017
المؤلف : حسن خالد محمد الفليت
الكتاب أو المصدر : الانحراف في استعمال السلطة واثره على القرار الاداري
الجزء والصفحة : ص38-40
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يترتب على مخالفة القرار الإداري لقواعد الشكل والإجراءات التي فرضتها القوانين واللوائح بالنسبة لبعض القرارات الإدارية, أن يصبح القرار معيبا بعيب الشكل(1). ويعرف عيب الشكل بأنه عدم التزام الجهة الإدارية بالقواعد الشكلية أو الإجرائية واجبة الا تباع والتي تتطلبها القوانين واللوائح لإصدار القرار الإداري(2), وبذلك يكون القرار الإداري معيبا من ناحية الشكل إذا أهمل رجل الإدارة في اتخاذه أي إجراء شكلي تستلزمه القوانين أو اللوائح سواء كان هذا الإهمال كليا أو جزئيا (3) وتأكيدا لذلك ذهبت محكمة العدل العليا الفلسطينية إلى أن مخالفة قواعد الشكل والإجراءات التي يتطلبها القانون لإصدار القرار الإداري تجعل القرار غير مشروع وقابل للإلغاء, حيث قضت المحكمة في ذلك بأنه : "يتوجب على الإدارة إصدار قرارها حسب الإجراءات القانونية التي حددها القانون وبالشكل المرسوم لها قانونا , والا عد قرارها غير مشروع لمخالفته لقواعد الشكل والإجراءات وعرضه للإلغاء القضائي"(4). والجدير بالذكر أن مخالفة الشكل والإجراءات لا تعيب القرار الإداري في جميع الأحوال, إلا إذا نص القانون على ضرورة ا تباع شكل خاص في إصدار القرار, أو كان الشكل الذي تم مخالفته جوهريا (5) , فإذا كان الشكل أو الإجراء منصوصا عليه ولم يراع مصدر القرار ذلك, فإن القضاء يقرر البطلان جزاء مخالفته, أما إذا لم يوجد نص فإن القاضي الإداري ينظر إلى أهمية هذا الإجراء أو  الشكل, فإذا كان جوهريا لا يصح القرار بدونه, فإنه يقرر بطلنه, أما إذا كان الإجراء أو الشكل ثانويا أو غير جوهريا فإن القاضي لن يقرر بطلن القرار(6) . وتطبيقا لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بأنه : "يتوجب على رجل الإدارة أن يراعي الإجراءات التي أوجب القانون مراعاتها قبل إصدار القرار الإداري, وأن يفرغ القرار بالشكل الذي أوجب القانون إفراغه به, والا كان القرار مشوبا بعيب في شكله, وأنه إذا كانت الإجراءات مقرره لمصلحة الأفراد أو كضمان للأفراد أو الموظفين أو كانت مراعاتها تؤدي إلى تعديل القرار فهي إجراءات جوهرية, إذا خولفت كان القرار معيبا من حيث الشكل وقابل للأبطال"(7) . وفي هذا المقام يثار التساؤل هل يملك صاحب المصلحة الذي تقرر الإجراء الشكلي لمصلحته التنازل عن عيب الشكل لتفادي بطلن القرار الإداري المشوب بهذا العيب؟

انقسم الفقه بشأن هذه المسألة إلى اتجاهين: حيث يرى البعض بأن قبول صاحب الشأن للقرار الإداري المعيب بعيب شكلي ليس من شأنه تغطية هذا العيب, لأن الإجراءات الشكلية وان تقررت في بعض الأحيان لمصلحة الأفراد فإنها تقررت أيضا للمصلحة العامة, ومن ثم لا يجوز لذوي المصلحة التنازل عنها, خاصة وأن التنازل قد يتم تحت ضغط وتأثير الإدارة, إضافة إلى أن التنازل عن عيب الشكل يعني في الواقع التنازل عن دعوى الإلغاء, وهو الأمر الذي يتنافى مع الطبيعة العينية لدعوى الإلغاء التي تستهدف مخاصمة القرار الإداري(8) . ويرى البعض الآخر – بحق– أنه يمكن تغطية عيب الشكل بتنازل صاحب المصلحة عن شكل تقرر لمصلحته(9), وذلك لأن التنازل عن عيب الشكل يتم بفعل من تقرر الإجراء الشكلي لمصلحته, وبمحض ارادته الواعية وليس بفعل الإدارة, بالإضافة إلى أن التنازل عن عيب الشكل لا  ي عد تنازلا عن دعوى الإلغاء, حيث إن التنازل هنا يتعلق بعيب الشكل فقط, اوذا ما أقيمت دعوى الإلغاء استنادا لهذا السبب تصبح غير ذات موضوع(10).

______________

1- مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال الإدارة في دولة الإمارات العربية المتحدة, دراسة مقارنة, مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة, 2000, ص 219 السيد خليل هيكل, رقابة القضاء على أعمال الإدارة, دراسة مقارنة لأنظمة كل من أمريكا وفرنسا ومصر, دار النهضة العربية, القاهرة, بدون تاريخ نشر, ص 363 . ونشير هنا إلى الفرق بين الشكل والإجراءات : فالشكل هو الصورة الخارجية التي يجب أن يفرغ فيها القرار الإداري, أما الإجراءات فهي الخطوات التي يجب أن يتم إتباعها عند إصدار القرار الإداري. انظر في ذلك : أبو بكر أحمد عثمان النعيمي, حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء, دراسة مقارنة, دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية, 2013 م., ص 133 ماهر جبر نضر, الأصول العامة للقضاء الإداري, قضاء الإلغاء, دار النهضة العربية, القاهرة, 1996, ص 364

2-  انظر في ذلك : الديداموني مصطفى أحمد, الإجراءات والأشكال في القرار الإداري, دراسة مقارنة في النظام الفرنسي والمصري والعراقي, الهيئة المصرية العامة للكتاب, 1992 م, ص 229 . طارق فتح الله خضر, دعوى الإلغاء, دار النهضة العربية, القاهرة, 1997, ص 168 . علي خطار شطناوي,  موسوعة القضاء الإداري, الجزء الثاني, الطبعة الثالثة, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2011, ص 757 . محمد عبد الحميد أبو زيد, القضاء الإداري, دراسة مقارنة, ولايتا الإلغاء والتعويض, دار النهضة العربية, القاهرة, 1995, ص 102

3- نظرية التعسف في استعمال السلطة "الانحراف بالسلطة", دراسة مقارنة, الطبعة الثالثة, مطبعة جامعة عين شمس, 1978, ص 100

4- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 851/2009 جلسة 12/9/2011 غيرمنشور .

5- مصطفى محمود عفيفي, الوسيط في مبادئ القانون الإداري المصري والمقارن, الكتاب الثاني, الطبعة الرابعة, مطبعة جامعة طنطا, بدون سنة نشر, ص 272

6- محمد عمر النجار, فاعلية القرار التأديبي ومبدأ الضمان في فلسطين, دراسة مقارنة, رسالة دكتوراه, معهد البحوث والدراسات العربية, جامعة الدول العربية, القاهرة, 2009, ص 439.

7- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 6/1996 جلسة 26/11/1996 عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين .

8- ماجد راغب الحلو, القضاء الإداري, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, 2000 م,, ص 385 . محمود عاطف البنا, الوسيط في القضاء الإداري, الطبعة الثانية, بدون دار نشر, 1999 م, ص 390 . وهيب عياد سلمه, دعوى الإلغاء, دراسة مقارنة مع التعمق, دار النهضة العربية, القاهرة, 2010 م, ص 188.

9- الديداموني مصطفى أحمد, الإجراءات والأشكال في القرار الإداري, دراسة مقارنة في النظام الفرنسي والمصري والعراقي الهيئة المصرية العامة للكتاب1992, ص 441 . صلاح أحمد السيد جودة, العيوب الشكلية والموضوعية للقرارات  الإدارية, دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية, الكتاب السادس, دار النهضة  العربية, القاهرة, 2011 م, ص 48. طارق فتح الله خضر, دعوى الإلغاء, دار النهضة العربية, القاهرة, 89, ص 184.

10-  منصور إبراهيم العتوم, القضاء الإداري, دراسة مقارنة, الطبعة الأولى, دار وائل للنشر, عمان, 2013م, ص156.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .