أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-2-2023
1723
التاريخ: 11-3-2018
2753
التاريخ: 6-4-2017
7424
التاريخ: 13-4-2017
2222
|
ذهب بعض الفقهاء الى تاسيس حق الادارة في انهاء قراراتها الى حقها في الرقابة الذاتية لاعمالها(1). مبررين ذلك بالقول: ان الادارة ليست بحاجة الى اللجوء الى سلطة اخرى اذا ما ارادت ان تنهي قراراتها. ويقصد برقابة الادارة الذاتية على اعمالها الرقابة التي تضطلع بها الادارة للوقوف على مطابقة تصرفاتها للقانون ومن ثم الغاؤها او سحبها اذا ما جانبت جادة الصواب(2). سواء كان ذلك بعدم مطابقة القرار القانون او الظروف المحيطة، وتمارس هذه الرقابة اما من قبل الجهة نفسها التي اصدرت القرار فتسمى رقابة ولائية او من قبل الجهة الرئاسية لها فتسمى رئاسية، وتباشر في احيان قليلة من قبل لجان ادارية، وفي جميع الاحوال تباشر الادارة هذه الرقابة اما من تلقاء نفسها او بناء على تظلم(3). وقد عبر الدكتور عمرو عمر عن دعمه لهذا الاساس بالقول (ان مبدا المشروعية الذي تقوم عليه الدولة في العصر الحديث يغدو فلسفة ذهنية لا نصيب لها من التطبيق اذا لم تصنه رقابة وانه حتى تكون الرقابة مجدية يجب ان تتعدد صورها وتختلف طبيعتها وتتغاير اجراءاتها وضماناتها، بحيث يدرك هذا النوع من الرقابة ما افلت من رقابة اخرى، وان اولى هذه الرقابات هي رقابة المخطيء على نفسه وانه مهما قيل في فتور هذا النوع من الرقابة وتخاذله فهو ضرورة لان المخطيء اقدر الناس على تعرف خطئه واسرعهم احساسا به)، ويستطرد قائلا: (انه اذا كانت السلطتان التشريعية والقضائية تتمتعان برقابة ذاتية، فان السلطة التنفيذية بدورها احوج ما تكون الى هذا النوع من الرقابة وانه من المنطق ان تتعدد الرقابات من حيث يكثر الخطا حيث تقوم الادارة على تنفيذ القانون بقرارات فردية ينقصها حياد القواعد المجردة العامة، كما ان لدى السلطة التنفيذية من الاختصاصات التقديرية ومن المهام المتعلقة بسلام الدولة والسيادة والضرورة والتنفيذ المباشر وصيانة الامن العام والصحة العامة والدفاع والبوليس وغيرها وما يجعل المحاباة اوسع بكثير منه امام السلطتين الاخرتين، ومن ثم يجعل السحب حقا اصيلا لا يدور في فلك الالغاء القضائي كما يدعي البعض، ووسيلة فعالة لحماية مبدا المشروعية ولعله اجدى للافراد وللمصلحة العامة من الالغاء القضائي واكثر فاعلية في حماية القانون)(4). وحرّي بنا ان نضيف الى ما تقدم ان منع الادارة من رفع دعوى الالغاء يعزز تاسيس حق الادارة في انهاء قراراتها الى مبدا الرقابة الادارية لاعمالها فاعطاء هذا الحق للادارة يحقق نوع من الموازنة بين حق الادارة وحق الافراد، فالافراد لهم الحق في اختصام القرار خلال شهرين او ستون يوما. اما الادارة فليس لها حق رفع دعوى الالغاء، ومن ثم يكون لها حق انهاء قرارها خلال شهرين او ستين يوما وقد اكد هذا المعنى بصورة صريحة د. عبده محرم بالقول ( ان قانون مجلس الدولة في فرنسا ومصرلم يعط للادارة الحق في رفع دعوى بالغاء قرار باطل منها، بل جعل ذلك لصاحب المصلحة في الطعن في القرار ولو لم يكن للادارة حق سحب قراراتها المخالفة للقانون لكان معنى ذلك التفرقة في المعاملة بين الادارة والاشخاص الذين يصدر القرار لمصلحتهم، وحرمان الادارة من حق خوله لها القانون، لان العمل القانوني الباطل يجوز لمن صدر منه ولكل ذي شان ان يرفع دعوى ببطلانه يستوي في ذلك العمل القانوني من جانبين (العقد) والعمل القانوني من جانب واحد كالقرار الاداري، فلا يوجد ادنى شك في ان للادارة اذا لم يمنعها القانون ان تطلب الحكم ببطلان العمل القانوني المخالف للقانون ولو لم يكن لها حق السحب، ويكون حرمانها من هذا الحق في التشريع سببه ما استقر في ذهن المشرع من انها في غنى عن هذا الاجراء لانها تملك سحب القرار الباطل للاسباب المتقدمة ومتى كان الامر كذلك وجب عليها استعمال حق السحب في ميعاد الطعن القضائي)(5).
_____________________________
1- انظر د. عبدالقادر خليل ، مصدر سابق ، ص 50 ، 51 ، وكذلك د. رحيم سليمان الكبيسي، مصدر سابق ، ص 196 .
2-عبدالرزاق عبدالوهاب ، المحاكم الادارية في العراق وآفاق تطويرها، مجلة العلوم القانونية والسياسية ، كلية القانون والسياسة ، جامعة بغداد 1984، ص 113 .
3- د. طعيمة الجرف ، مبدأ المشروعية .. ، مصدر سابق، ص 263 ، 264 ، 266 .
4- د. عمرو عمر ، ميعاد سحب القرارات الادارية ، مجلة إدارة قضايا الحكومة ، عدد 4 ، 1964 ، ص7 .
5- د. عبدة محرم ، سحب القرارات الادارية الفردية ، مجلة مجلس الدولة ، ع1، س1، 1950 ، ص112 .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|