أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-01-22
1199
التاريخ: 26-1-2023
1959
التاريخ: 11-4-2017
6922
التاريخ: 12-6-2016
6464
|
وهو العيب الذي يصيب محل القرار الاداري، ويحدث عند خروج الادارة عن الاحكام الموضوعية للقانون فيكون القرار الصادر معيباً من حيث موضوعه ومضمونه وجوهره(1). ويعد هذا العيب من اهم اوجه الالغاء واكثرها وقوعاً من الناحية العملية وذلك لان رقابة القضاء الاداري على محل القرار الاداري ليست رقابة خارجية كما هو الشان في موضوع الاختصاص والشكل، بل هي رقابة داخلية تنصب على جوهر القرار الاداري وموضوعه كما هو الحال في رقابة السبب والغاية وذلك لمعرفة مدى مطابقة او مخالفة القرار للقانون(2). والمقصود بالقانون هنا اي قاعدة قانونية تكون الادارة ملزمة بتطبيقها ايا كان مصدرها سواء كان المصدر مكتوباً كالدستور والتشريع العادي والانظمة ام غير مكتوب كالعرف والمبادئ العامة للقانون وحسب التدرج القانوني لها. وهذ اما بينته المحكمة الادارية العليا في مصر بقولها (المراد بالقانون هنا هو بمفهومه العام – اي كل قاعدة قانونية مجردة ايا كان مصدرها سواء كان المصدر نصاً دستورياً او تشريعياً تقرره السلطة التشريعية المختصة بذلك ام قراراً تنظيمياً(3). ان عيب مخالفة القانون يمكن ان يشمل جميع اوجه الالغاء الاخرى اذا ما فسرت عبارة (مخالفة القانون) تفسيراً واسعاً، لان مخالفة قواعد الاختصاص المحددة بالقانون والخروج عن الشكليات المقررة بالقانون او الانحراف بالسلطة عن هدفها يعتبر في جميع الاحوال مخالفة للقانون. بيد ان الفقه والقضاء قد اعطيا اصطلاح (مخالفة القانون) معنىً ادق من المفهوم السابق بحيث ينحصر هذا العيب بمحل القرار الاداري فقط (4). كما نجد ان قوانين مجلس الدولة في الدول المختلفة قد ذكرت عيب مخالفة القانون كاحد اسباب الطعن بالالغاء مع العيوب الاخرى كالاختصاص والشكل والانحراف بالسلطة (5). وهذا دليل على اختلاف عيب مخالفة القانون عن العيوب الاخرى. لذلك فقد اتجه بعض الفقه الى تسمية هذا العيب (بعيب المحل) بدلاً من مخالفة القانون تمييزاً له عن عيوب الالغاء الاخرى (6). كما ان الفقيهين أوبي ودراجو فضلا تسميته بـ (مخالفة القاعدة القانونية) (7). ويلاحظ ان هذه التسمية غير دقيقة ايضاً ولا تختلف في شئ عن اصطلاح مخالفة القانون. ومع ذلك يمكن القول ان عيب مخالفة القانون لايختلط مع عيوب الالغاء الاخرى، خصوصا عيب السبب واساءة استعمال السلطة. ومن الملاحظ ان عيب مخالفة القانون لم يكن في بادئ الامر من اسباب الغاء القرار الاداري في فرنسا بل كان مجرد يعطي الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عنه عن طريق الطعن الذي يثير ولاية القضاء الكاملة ولم يتقرر الغاء القرار الاداري لعيب مخالفة القانون امام مجلس الدولة الا ابتداء من سنة 1864 (8).
__________________________
1- ينظر د. محمود محمد حافظ، القضاء الاداري- دراسة مقارنة – دار النهضة العربية 1967 ص567.
2- د. سعاد الشرقاوي، المصدر السابق ص79-80.
3- د. عبد الغني بسيوني، المصدر السابق ص62.
4- ينظر محمود محمد حافظ، المصدر السابق ص567، عبد الغني بسيوني، المصدر السابق ص619.
5- ينظر المادة 10 في 14 من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 وكذلك الفقرة هـ البند ثانياً من المادة 7 من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم 106 لسنة 1989.
6- ينظر محمود محمد حافظ، المصدر السابق ص567.
7- د. عبد الغني بسيوني، المصدر السابق ص619.
8- ينظر د. محمود محمد حافظ، مصدر سابق ص567.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|