أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-4-2017
3648
التاريخ: 9-4-2017
2620
التاريخ: 8-6-2016
7618
التاريخ: 8-6-2016
2470
|
أن ما ينبغي التطرق إليه، هو هل هناك تعريف يحدد الأسرار الوظيفية في التشريعات الجزائية المقارنة وتلك الخاصة بتنظيم الأحكام الوظيفية؟ إذ يلاحظ أن تلك التشريعات على نحو العموم لم تعرف بشكل صريح مفهوم السر الوظيفي.
إن المشرع من ناحية الأصل يتجنب وضع التعاريف التي قد لا يستوعبها النص القانوني أو يتسع لها- ومن غير الصحيح أن يتسع لأمور تحتاج إلى الشرح والتفسير، فهو يضع في اعتباره ما قد يرافق ذلك من اللبس أو عدم الدقة ما قد يترتب عليه الاختلاف والتعارض في مجال التطبيق ... لذلك جاءت أغلب القوانين العربية والأجنبية خالية من نص قانوني يتضمن تعريفاً محدداً للسر الوظيفي (1).
لذلك لم يرد في القانون تعريف للسر الوظيفي. وبالرجوع إلى قوانين العقوبات وكذلك القوانين التي تعنى بتنظيم الوظيفة في التشريعات المقارنة، يلاحظ بأنها لم تعرف السر بصورة مباشرة وترك الأمر لما يتوصل إليه القضاء والفقه نتيجة لصعوبة تحديد مفهوم السر، إذ ترك الأمر لكل واقعة على حدة (2) ، إلا إن البعض من هذه القوانين قد أدرجت بعض المفاهيم والأمثلة التي تشير للسرية بصورة عامة، ولاسيما القوانين المتعلقة بالأحكام الوظيفية.
بالنسبة لاتجاه المشرع الجنائي الفرنسي، فأن المادة (13/226) من قانون العقوبات الفرنسي النافذ، جاءت بنص عام ومن دون أن تبين ماهية السرية التي تلحق المعلومات أو الوثائق المطلوب كتمانها وتقرر العقاب على إفشائها، إذ نصت على إن: (( الإفشاء لمعلومات ذات طبيعة سرية بواسطة أحد الأشخاص الذين يكونون من الأمناء عليها ، أما بـ بسبب الحرفة أو المهنة، أو بحسب الوظيفة أو العمـل (المأمورية) المؤقت، يعاقب بالحبس سـنـة والغـرامـــة (100000 فرنك )(3) ويتبين من ذلك إن المشرع الفرنسي يتجه نحو إعطاء السلطة الإدارية قدراً من التدخل لتقوم بتحديد الأسرار الوظيفية، ومن الناحية العملية تتمتع الإدارة بقدرتها على تحديد الأمور السرية في مجال عملها، فهي يمكن أن توصف كخبير يستعان به من قبل القضاء، لاستطلاع رأي السلطة الإدارية في تحديد أسرار الدولة والوظيفة وأنواعها (4)، فالمشرع الفرنسي عند تناوله بالتجريم لإفشاء الأسرار الوظيفية لم يشأ أن يورد تعريفاً لها، لأن اتجاه المشرع من ذلك كان مقصوداً به عدم حصر تعريف السر الوظيفي إذ ربما يقصر النص عن مواكبة ما يستجد من الاسرار في العمل الوظيفي تقتضي المصلحة كتمانها.
أما قانون التوظيف الفرنسي رقم 634 لسنة 1983 ، فأنه لم يبين ماهية السر الوظيفي في المادة (26) التي الزمت الموظفين بكتمان السر (5). بالنسبة لاتجاه المشرع الجنائي الإيطالي فإنه، ذهب إلى تجنب أسلوب تعريف أسرار الوظيفة في المادة (622) من قانون العقوبات، وترك الأمر للسلطة التنفيذية في إصدار مرسوم بعد الاستفادة من آراء الخبراء المختصين، فتكون الأسرار بهذه الكيفية قابلة للتعديل والتكملة طبقاً لما تظهره (6).
أما التشريعات العربية المقارنة، فأن القانون الجنائي في مصر ترك أمر التطرق لماهية السر الوظيفي من دون أن يضفي عليه تعريفاً معيناً يمكن التوصل من خلاله لمعرفة معنى السرية وإنما يشير فقط إلى أهمية الحفاظ على السر وعدم إفشائه، الذي أؤتمن عليه الموظف أو كان مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته، ففي نص المادة (310) من قانون العقوبات المصري (7)، التي تحدثت عن حكم إفشاء الأسرار يلاحظ إنها قد قررت حكم إفشاء الأسرار التي تصل إلى علم الموظف أو صاحب المهنة كالأطباء وغيرهم بمقتضى صناعته أو وظيفته من دون أن تعطي معياراً أو تعريفاً لهذه الأسرار، وربما أراد المشرع المصري من ذلك إتاحة المجال أمام السلطة القضائية وكذا الإدارية لاستيعاب ما يظهر من الأمور التي يثبت التطور العلمي أنها تنضوي تحت المعلومات والأمور السرية أو لا تتصف بذلك.
وفي مجال قانون العاملين المدنيين بالدولة المصري، فإنه لم يأتِ أيضاً بتعريف للسر الوظيفي سوى عند بيانه في المادة (77) ف (8) لمصدر الأمور التي تعد سرية بنظر الوظيفة والتي يحظر إفشائها، فهي أما أن تكون سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات الإدارة التي تسبغ عليها وصف السرية، حيث اكتسبت سريتها بالنظر لمصدرها (8).
وقد عرّفت بعض التشريعات الأسرار المتصلة بسلامة الدولة عند معالجتها لجرائم التجسس، إذ بينت المادة (2) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة الأردني رقم 50 لسنة 1971، السر بأنه: (( أية معلومات شفوية أو وثيقة مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجيل أو الصور الشمسية والأفلام أو المخططات أو الرسوم أو الخرائط أو ما يشابهها والمصنفة وفق أحكام هذا القانون ))(9).
أما بالنسبة لنهج المشرع الجنائي العراقي، فأن الظاهر من قراءة النصوص القانونية التي تجرم فعل إفشاء الأسرار، هو الاتجاه إلى عدم وضع تعريف عام وجامع للسر الوظيفي، لأن المشرع يتجه في بعض نصوص قانون العقوبات نحو توضيح بعض الصور الممثلة للمعاني التي يريدها للسر الوظيفي، بينما لم يقم في نصوص أخرى بوضع تعريف محدد للسر الوظيفي، ففي نص المادة (236) من قانون العقوبات الخاصة بسرية التحقيقات الجنائية لم تضع تعريفاً مباشراً للسر الوظيفي، ولكنها أوضحت بعض الأمور الخاصة بسرية التحقيق والمحاكمة كالإخبار والإجراءات والتحقيقات والدعاوى والمداولات التي لا يجوز نشرها أو إفشائها (10).
أما المادة (437) من قانون العقوبات الخاصة بإفشاء السر، فقد ورد ذكر السر فيها ولكن من دون إظهار معنى السر أو إحدى صوره، إذ جاء فيها: (( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بحكم وظيفته أو مهنته أو صناعته أو فنه أو طبيعة عمله بسر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو أستعمله لمنفعته أو منفعة شخص آخر. ومع ذلك فلا عقاب إذا أذن بإفشاء السر صاحب الشأن فيه أو كان إفشاء السر مقصوداً به الإخبار عن جناية أو جنحة أو منع
والتي يحظر إفشائها، فهي أما أن تكون سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات الإدارة التي تسبغ عليها وصف السرية، حيث اكتسبت سريتها بالنظر لمصدرها (11).
وقد عرفت بعض التشريعات الأسرار المتصلة بسلامة الدولة عند معالجتها لجرائم التجسس، إذ بينت المادة (2) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة الأردني رقم 50 لسنة 1971، السر بأنه: (( أية معلومات شفوية أو وثيقة مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجيل أو الصور الشمسية والأفلام أو المخططات أو الرسوم أو الخرائط أو ما يشابهها والمصنفة وفق أحكام هذا القانون)) (12).
أما بالنسبة لنهج المشرع الجنائي العراقي، فأن الظاهر من قراءة النصوص القانونية التي تجرم فعل إفشاء الأسرار، هو الاتجاه إلى عدم وضع تعريف عام وجامع للسر الوظيفي، لأن المشرع يتجه في بعض نصوص قانون العقوبات نحو توضيح بعض الصور الممثلة للمعاني التي يريدها للسر الوظيفي، بينما لم يقم في نصوص أخرى بوضع تعريف محدد للسر الوظيفي، ففي نص المادة (236) من قانون العقوبات الخاصة بسرية التحقيقات الجنائية لم تضع تعريفاً مباشراً للسر الوظيفي، ولكنها أوضحت بعض الأمور الخاصة بسرية التحقيق والمحاكمة كالإخبار والإجراءات والتحقيقات والدعاوى والمداولات التي لا يجوز نشرها أو إفشائها (13).
أما المادة (437) من قانون العقوبات الخاصة بإفشاء السر، فقد ورد ذكر السر فيها ولكن من دون إظهار معنى السر أو إحدى صوره، إذ جاء فيها : (( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بحكم وظيفته أو مهنته أو صناعته أو فنه أو طبيعة عمله بسر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو أستعمله لمنفعته أو منفعة شخص آخر. ومع ذلك فلا عقاب إذا أذن بإفشاء السر صاحب الشأن فيه أو كان إفشاء السر مقصوداً به الإخبار عن جناية أو جنحة أو منع ارتكابها))، فالمشرع الجنائي العراقي في قانون العقوبات، وإن كان قد بين بعض الصور للدلالة على السر الوظيفي وغيره، لم يضع بالمقابل تعريفاً جامعاً له في الوقت نفسه، فكما هو معروف إن المشرع يقوم بصياغة الأسس العامة عند وضعه للقوانين وفي تناوله للأحكام العامة.
وبالنسبة لمعنى الأسرار الوظيفية في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام ذي الرقم 14 لسنة 1991 ،المعدل بين المشرع هذا المعنى في نص الفقرة (سابعاً) من المادة (4)، إذ استعمل بعض الصور والأمثلة التي تدل على معنى الأسرار الوظيفية المتمثلة بصفة (السرية) التي ألحقها بالمعلومات والوثائق الواجبة الكتمان من الموظف، التي أطلع عليها بحكم وظيفته أو أثنائها، وهي المعلومات والوثائق التي تعد سرية بحكم طبيعتها وكذلك التي يخشى من إفشائها الإضرار بالدولة أو الأشخاص، فضلاً عما تصدره الإدارة من الأوامر وتخلع عليه وصف السرية وبالتالي تلزم الموظف بكتمانها (14). ويلاحظ إن ما تقدم لا يشكل تعريفاً وافياً للسر الوظيفي، إلا أن المشرع في قانون انضباط موظفي الدولة قد أوضح دلالات السر الوظيفي أكثر من قانون العقوبات. ويمكن الاستدلال بما يشير إلى معنى السرية والخصوصية في منطوق نص المادة (40) من الدستور العراقي لسنة 2005 ، إذ أشارت إلى أن حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية تكون مكفولة ولا يجوز مراقبتها والتنصت عليها أو كشفها (15).
مما تقدم يتبين أن التشريعات الأجنبية والعربية المقارنة، قد أقرت التزامات قانونية عامة للسر الوظيفي وألزمت أشخاصاً معينين بالمحافظة عليه، وكانت تفضل عدم إيراد تعريف محدد للسر الوظيفي في صلب القوانين، ولكن ذلك لا يعني أنها لم تقم بتوضيح بعض الأمثلة الدالة على معنى السرية، ويظهر أن الغرض من ذلك هو رفع الغموض والالتباس عما يتصف من المعلومات والأمور والوثائق بصفة السر من جهة، وكذلك إفساح المجال أمام اجتهاد القضاء والإدارة لإضفاء السرية على بعض المعلومات والأمور الخاصة بالوظيفة من جهة أخرى، على أساس إن القضاء والإدارة يمتلكان الخبرة والدراية بهذه الأمور، نظراً لتطور الحياة الراهنة واتساع وسائل الاتصال والتوثيق والأرشفة الإلكترونية، من أجل تحقيق التوازن بين الغرضين.
_____________
1- د. تميم طاهر أحمد الجادر، مركز المجنى عليه في الدعوى الجزائية، محاضرات ألقيت على طلبة الماجستير، القسم العام، كلية القانون الجامعة المستنصرية للعام الدراسي 2010 - 2011، مطبوعة (غير منشورة).
2- أحمد عيد النعيمي، جريمة إفشاء أسرار مهنة المحاماة، ط1، دار وائل للنشر، عمان، 2010، ص 26.
3- نصت المادة (13/226) من قانون العقوبات الفرنسي النافذ لسنة 1994على أن:
((La révélation d'une information a caractere secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'une an d'emprisonnement et de 100,000F d'amende)).
نقلاً عن د. سعيد عبد اللطيف حسن الحماية الجنائية للسرية المصرفية جريمة إفشاء السر المصرفي)، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص 186.
4- د. مجدي محمود محب ،حافظ موسوعة جرائم الخيانة والتجسس، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2008، ص 226-229.
5- علي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العامة، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة عين شمس، القاهرة، 1986، ص 111 وما بعدها.
6- نصت المادة (622) من قانون العقوبات الإيطالي لسنة 1930 على ما يلي: (( كل من يعرف بسبب حرفته أو وظيفته أو مهنته أو فنه سراً فأفشاه بدون مبرر مشروع أو استخدمه لمصلحته أو لمصلحة آخرين يعاقب إذا نتج ضرر عن ذلك التصرف بالحبس الذي لا يجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن 12000 ليرة ولا تجاوز 200000 ليرة. ويعاقب على الجريمة بناء على شكوى المجنى عليه)). نقلاً عن د. سعيد عبد اللطيف حسن، مصدر سابق، ص188؛ مجدي محمود محب ،حافظ، مصدر سابق، ص 226.
7- نصت المادة (310) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 على أنه: (( كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي أؤتمن عليه فأفشاه في غير الاحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، ولا تسري أحكام هذه المادة إلا في الاحوال التي لم يرخص فيها قانوناً بإفشاء أمور معينة كالمقرر في المواد 202 و 203 و 204و 205 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية)).
8- نصت المادة (77/ف(8) من قانون العاملين المدنيين بالدولة المصري رقم 47 لسنة 1978 على ما يلي: (( أن يفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك ويظل هذا الالتزام بالكتمان قائماً ولو بعد ترك العامل الخدمة)).
9- د. عبد الإله محمد النوايسه، الجرائم الواقعة على أمن الدولة في التشريع الأردني، ط1، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2005، ص 126.
10- المادة (236) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
11- نصت المادة (8/77) من قانون العاملين المدنيين بالدولة المصري رقم 47 لسنة 1978 على ما يلي: (( أن يفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك ويظل هذا الالتزام بالكتمان قائماً ولو بعد ترك العامل الخدمة))
12- د. عبد الإله محمد النوايسه الجرائم الواقعة على أمن الدولة في التشريع الأردني، ط1، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2005، ص 126.
13- المادة (236) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
14- نصت المادة (4/ ف7) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14لسنة 1991 المعدل على ما يلي: (( كتمان المعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته أو أثنائها إذا كانت سرية بطبيعتها أو يخشى من إفشائها إلحاق الضرر بالدولة أو الأشخاص أو صدرت إليه أوامر من رؤسائه بكتمانها ويبقى هذا الواجب قائماً حتى بعد انتهاء خدمته، ولا يجوز له أن يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد إحالته على التقاعد أو انتهاء خدمته بأي وجه كان.
15- نصت المادة (40) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على أن حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها أو الكشف عنها إلا الضرورة قانونية وأمنية وبقرار قضائي))؛ وأفرد المشرع المصري نصاً خاصاً لأسرار الدولة بصورة عامة في المادة (60) من الدستور المصري الملغي لسنة ،1971، جاء فيها: (( الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|