المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



التعريف بفكرة الاختصاص في القرار الاداري  
  
7600   02:35 مساءاً   التاريخ: 8-6-2016
المؤلف : صادق محمد علي الحسيني
الكتاب أو المصدر : القرار الاداري المضاد
الجزء والصفحة : ص60-62.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

عرف الاختصاص في القرار الاداري تعريفات عديدة تتناوله من زوايا متعددة وتحدد طبيعته ومن بينها ما اورده د. محسن خليل بان الاختصاص (صلاحية السلطة الادارية على اتخاذ قرار معين ضمن الحدود الموضوعية والمكانية والزمانية)(1).ولقواعد الاختصاص بهذا المعنى اهمية خاصة تتاتى من عدة اعتبارات نوجزها بما يأتي:

1. تتحقق في قواعد الاختصاص مصلحة الادارة والافراد معا:

فبالنسبة لمصلحة الادارة فتتمثل في ان معرفة رجل الادارة لاختصاصه بصورة واضحة يضع حدا للتداخل والتضارب في الاختصاصات الوظيفية، بالاضافة الى اعتبارها عاملا يدفع الادارة الى احترام مبدا المشروعية من خلال ترتيب البطلان على مخالفة هذه القواعد ، اما بالنسبة للافراد فان معرفتهم بهذه القواعد تمكنهم من تمييز النشاط الاداري ويسرع في تقديم الخدمات لهم.

2. ان قواعد الاختصاص من النظام العام، ويترتب على ذلك نتائج مهمة اهمها ان الدفع بعدم الاختصاص يمكن ان يثار في اية مرحلة من مراحل الدعوى والاكثر من ذلك ان للقاضي الحق في ان يتعرض له في اية مرحلة ومن تلقاء نفسه، وتطبيقا لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي في حكم له بتاريخ 1962 (بان القرار الصادر من الجهة الادارية المختصة وقع باطلا لانه كان مستلهما من جهة غير ذات اختصاص(2). اضافةً الى ذلك  ان الادارة لا يجوز لها ان تتفق مع الافراد على تعديل قواعد الاختصاص وتبعا لذلك لا يجوز للادارة ان تتنازل عن اختصاص ممنوح لها بموجب القانون او تضيف اختصاصات غير منصوص عليها في القانون او غير مستمدة من القواعد العامة الا بنص تشريعي . كما لا يجوز للادارة ان تتخذ من المصلحة العامة او من الاستعجال سببا لمخالفة قواعد الاختصاص وايضا فان المصادقة الصادرة من جهة ذات اختصاص على القرار الصادر من جهة غير ذات اختصاص لا يغطي هذا العيب،  واخيرا لا يجوز التوسع في تفسير قواعد الاختصاص وانما يجب ان تفسر تفسيرا ضيقا(3).

3. وضوح قواعد الاختصاص يمكن الجهة الادارية من الرقابة على اعمال الادارة بصورة اكثر سهولة (4). ويكتسب وضوح هذه القواعد اهمية خاصة في الرقابة على القرار المضاد ذلك ان القضاء الاداري وهو يراقب الاختصاص في القرار المضاد يتدخل في مرحلتين: الاولى تحديد قواعد الاختصاص التي اتبعت في اصدار القرار الاول، الثانية التحقق من وجود اوعدم وجود تغيير في قواعد الاختصاص في الفترة ما بين صدور القرار الاول والقرار المضاد، فاذا لم يلحظ تغيير طبق القواعد المتبعة وقت اصدار القرار المضاد(5)..

_______________________

1- د. محسن خليل، القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص120 .

2- د. شاب توما منصور ، السلطة المختصة .. ، مصدر سابق ، ص9.

3- د. عصام البرزنجي واخرون ، مبادئ واحكام القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص 420 .

4- د. حماد شطا ، تطور وظيفة الدولة ، ج 1 ، القاهرة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، 1984 ، ص269 .

5- د. حسني درويش ،نهاية القرار..، مصدر سابق ، ص 320 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .