المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



تقويم نظرية الطبيعة الذاتية  
  
2270   04:22 مساءاً   التاريخ: 12-6-2016
المؤلف : سامي حسن نجم الحمداني
الكتاب أو المصدر : اثر العقد الاداري بالنسبة للغير
الجزء والصفحة : ص72-75.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

لا شك أن نظرية الطبيعة الذاتية التي نادى بها الفقيه(بكينو) وأيده في ذلك بعض الفقهاء العراقيين قد تلافت العيوب التي وجهت إلى نظرية الاشتراط لمصلحة الغير باعتبارها غير قادرة على تبرير امتداد آثار العقد الإداري تجاه الغير وذلك لعدم إمكانية تحقق شروطها فهي من نظريات القانون

 

الخاص و بالتالي فان الروابط الناشئة عنها تختلف بالتأكيد عن الروابط القانونية التي تنشأ في ظل القانون العام. و تمسك الفقيه(بكينو) بهذه النظرية ناجم عن كون العقود الإدارية ليست غاية في ذاتها بقدر ما تكون وسيلة آو أسلوباً من أساليب عمل الإدارة في تنظيم و تسيير شؤون الخدمات للأفراد. فالأصل في العقود المدنية أنها تخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين و مقتضى هذه القاعدة انه لا يجوز نقض العقد أو تعديله إلا باتفاق الطرفين إلا أن الأمر مختلف بالنسبة للعقد الإداري حيث إن إرادة الطرفين ليست متكافئة أو بعبارة أخرى إن الإدارة هي المهيمنة على العقد الإداري من حيث إبرامه إلى حين انتهائه و ذلك باعتبار أن العقد الإداري يهدف بالدرجة الأساس الى تحقيق المصلحة العامة التي تكون لها الغلبة على المصلحة الخاصة للمتعاقد, فإذا كان للإدارة حق تعديل العقد الإداري وفقا لما تراه مناسبا لتحقيق المصلحة العامة فانه يقابله حق المتعاقد في إعادة التوازن المالي للعقد(1). و من جانب آخر وجهت لنظرية الطبيعة الذاتية عدة انتقادات و من ضمنها أن الفقيه( بكينو) يرى انه من غير الممكن التقيد بالقاعدة المدنية التي تقصر آثار العقد على طرفيه ( مبدأ نسبية آثار العقد ) و بشكل مطلق و هذا منتقد و ذلك على أساس أن العقد الإداري من الناحية الفنية يعد عقدا من حيث الأركان العامة فهو توافق ارادتين على إنشاء التزامات و حقوق متقابلة و بالتالي فان العقد الإداري يخضع في جانب معين لمبدأ نسبية  آثار العقد و هذا الجانب يتمثل بالشروط التعاقدية البحتة و على سبيل المثال الشروط التعاقدية المتعلقة بالمقابل المالي فلا يمكن أن ينتقل هذا الحق إلى الغير في حالة الوفاة باستثناء الورثة و من ناحية أخرى لا تستطيع الإدارة أن تعدل تلك الشروط بإرادتها المنفردة, و أسباب حصانة تلك الشروط اعتباران اولهما اعتبار عملي

 

حيث إن الأفراد المتعاقدين مع الإدارة قد ينفروا من إبرام العقود الإدارية فيما لو عدلت هذه المزايا, و ثانيهما اعتبار قانوني يتمثل في أن حق الإدارة في التعديل تستند إلى مقتضيات سير المرافق العامة وهو بذلك لا ينص إلا على الشروط المتعلقة بتسيير المرفق العام و بالتالي لا تنصرف سلطة التعديل على المقابل المالي للمتعاقد(2). و من جهة أخرى نخلص من رأي الفقيه ( بكينو ) الى أن السبب الرئيسي في امتداد آثار العقد الإداري تجاه الغير هو إرادة الإدارة ,أما إرادة المتعاقد معها فتكون عاجزة عن تحقيق ذلك و هذا في تقديرنا تناقض في طرح الأفكار فالفقيه (بكينو) في البدء كان يعول على الطبيعة الذاتية للعقود الإدارية باعتبارها هي التي ترتب الحقوق و الالتزامات تجاه الغير فهو عندما يقول العقد الإداري يعني ذلك العقد بأكمله من حيث أركانه وشروطه , ثم يعود  فيقول إن إرادة الإدارة هي التي ترتب الآثار لا إرادة المتعاقد باعتبارها عاجزة هو  غير دقيق , والانسياق وراء هذا الرأي يجعل من العقد الإداري عملا شرطيا قائماً على إرادة الإدارة, في الوقت الذي اجمع عليها الفقهاء  إن العقد الإداري يعد عقدا من الناحية الفنية من حيث الأركان و الشروط و إن كانت طبيعته تختلف عن عقود القانون الخاص(3). فضلا عن ذلك هناك من الشروط التي يتضمنها العقد الإداري مقررة أصلا لمصلحة المتعاقد مع الإدارة و من ثم يكون هذا الحق في الوقت نفسه التزاما على الغير مما يدل  على أن إرادة المتعاقد ليست عاجزة عن ترتيب مثل هذه الآثار و يتم بتوافق الارادتين و المتجسد بالعقد الإداري(4). والانتقاد الآخر الذي يوجه إلى رأي الفقيه (بكينو) حول حق الغير في أن تبرم العقود الإدارية وفقا للقانون و بالتالي فان حق الغير بالطعن بالقرار الإداري المنفصل عن عملية التعاقد في تقديره مستمد من العقد الإداري لكن الأمر ليس كذلك حيث إن الغير عندما يطعن في قرار إداري منفصل لا يستمد حقه هذا من العقد الإداري بل يستمده من نصوص القوانين واللوائح(5).

 

__________________________________

1- د. إبراهيم طه فياض, المصدر السابق,ص250.

2- د. الطماوي, المصدر السابق,ص529.

3- د. الطماوي، المصدر نفسه,ص368, كذلك الدكتور إبراهيم طه فياض, المصدر السابق,ص144.

4- من الأمثلة على هذه الشروط شرط عدم منح أي امتياز جديد في ذات منطقة الامتياز, بل حتى عدم منح أي تصريح للغير بمزاولة ذات النشاط و في أحيان أخرى تتعهد الإدارة للمتعاقد معها بأكثر من ذلك كان تتعهد بعدم تشجيع المنافسة بصورة مباشرة و غير مباشرة, و لأهمية هذا الشرط تنص عليه عادة اتفاقيات الامتياز, فعلى سبيل المثال نصت المادة الثامنة من اتفاقية البترول الأردنية على ذلك بقولها(( .. مع مراعاة شروط أي امتياز آخر لا تسمح الحكومة خلال سريان مدة هذا الامتياز لأية  شركة أخرى خلاف الشركة صاحبة الامتياز أو لأي شخص أو أشخاص آخرين بإنشاء و تأسيس و تشغيل مصنع أو مصانع لتكرير البترول....)). نقلا عن د. علي الخطار, عقد امتياز المرافق العامة و تطبيقها في الأردن, بحث منشور في مجلة مؤتة للبحوث و الدراسات, المجلد السابع, العدد الخامس,1992 ص65.

5- د. الطماوي, المصدر السابق,ص678.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .