أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-04-15
561
التاريخ: 11-4-2017
2845
التاريخ: 5-4-2017
4421
التاريخ: 2023-11-21
2869
|
عندما تتصرف الجهة الإدارية المتعاقدة مستخدمة امتيازاتها العقدية التي لامثيل لها في عقود القانون الخاص، فأنه ومن الطبيعي عليها ان تحترم الطابع الاتفاقي للعقد الذي يجسده حق المتعاقد في احترام الميزان الاقتصادي للعقد، بالرغم من مشروعية الاجراءات التي تتخذها الإدارة، وتكون سبباً في الاخلال بهذا التوازن. فمن المعلوم أن العقد الإداري يوصف بالمرونة خلافاً لعقود القانون الخاص بمعنى ان الإدارة بإمكانها اجراء تعديلات في ميزان الالتزامات العقدية فتزيد من ثقلها في كفة المتعاقد او تنقصها. لذا فأن العدالة تقضي المطالبة بالتعويض ازاء عدم قدرة المتعاقد في الاعتراض على اجراءات الإدارة كونها مشروعة. ولما كانت التزامات المتعاقد قابلة للزيادة او النقصان، فان حقوقه بالمقابل لا بد ان تكتسب هذه الصفة بمعنى ان الإدارة ملزمة باحترام كفتي حقوق المتعاقد والتزاماته(1). فالتعديلات التي تباشرها السلطة الإدارية لابد ان تكون ضمن الحدود المنطقية من حيث نوعها واهميتها، بشكل لاتصل التعديلات الى حد ارهاق المتعاقد او تغيير موضوع العقد الاصلي او تنشئ محلاً جديداً بشكل يجد المتعاقد نفسه امام عقد جديد، يختلف عما تم الاتفاق عليه مقدماً، فللمتعاقد حينئذ الحق في طلب فسخ العقد مع التعويض عما يصيبه من اضرار(2). وقد ابرزت ذلك محكمة القضاء الإداري المصري في حكم لها قائلة: ((سلطة التعديل هذه وان كانت تتناول وتشمل جميع العقود الإدارية بما فيها عقود التوريد الا انها ليست مطلقة بل ترد عليها قيود…من هذه القيود ما يتصل بمقدار الاعباء الجديدة التي تلقى على عاتق المتعاقد مع الإدارة نتيجة لممارستها هذه السلطة اذ يجب ان تكون تلك الاعباء في الحدود الطبيعية والمعقولة من حيث نوعها واهميتها، لا ان يكون من شأنها فسخ العقد الاصلي او تبديل موضوعه او انشاء محل جديد له غير ما تم الاتفاق عليه، او ان تؤدي هذه الاعباء الى ارهاق المتعاقد فتجاوز امكانياته الفنية او المالية او الاقتصادية والاجاز له ان يمتنع عن تنفيذها بل له ان يطلب فسخ العقد تأسيساً على ان التعويض الذي تلتزم به جهة الإدارة في مقابل حقها في التعديل لا يكفي لا صلاح الضرر الذي ينشأ عن هذا التعديل، فله ان يتفادى النتائج الخطيرة المرهقة التي كان يتحملها، وتقدير ذلك كله يدخل في سلطة القاضي ويخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري))(3). هذا وقد اتجه القضاء الإداري المصري في قرارات لاحقة الى منح المتعاقد حق التعويض في حالة تجاوز الإدارة في التعديل الحد المعقول، بشكل يغير به جوهر العقد الإداري او يتغير محله ويؤدي الى قلب التوازن الاقتصادي للعقد. وقد اكدت ذلك محكمة القضاء الإداري المصرية((…كما يجب الا تفرض الإدارة على المتعاقد تعديلات تجعله امام عقد جديد ما كان ليقبله لو عرض عليه عند التعاقد ابتداءً ذلك ان المتعاقد انما يقبل التعاقد على ضوء امكانياته المالية والفنية ولذلك كان واجباً على جهة الإدارة عند ممارستها سلطة التعديل الا تجنح الى اجراء تعديلات يكون من شأنها قلب اقتصاديات العقد وتحميل المتعاقد اعباء مالية تنوء بها طاقته فاذا ما لجأت الإدارة الى شيء من ذلك كان للمتعاقد الحق في اقتضاء التعويض بها بالقدر الذي تختل به الموازنة في شروط العقد))(4). هذا ويرى مجلس الدولة الفرنسي الاكتفاء بفسخ العقد فيما لو كان التعديل قد انصب على طريقة تنفيذ العقد والاوضاع التي يتم بها ذلك التنفيذ(5). لذا نرى من المفيد الاشارة الى فكرة الاعمال الجديدة وفكرة التوازن المالي للعقد الإداري.
أولا: فكرة الأعمال الجديدة
La nation d’ ouvrage nouveau دأب مجلس الدولة الفرنسي على ايراد هذا المصطلح في الحالة التي يقوم مانح الالتزام (الإدارة) بفرض اعباء جديدة على المتعاقد لا تمت بصلة الى موضوع العقد الاصلي. فهنا تلتزم الإدارة بعدم القيام بذلك وإلا فان للمتعاقد الحق في طلب فسخ العقد مع التعويض عما اصابه من اضرار. و يقصد بالاعمال الجديدة اعمال يتم تنفيذها في ضوء ظروف وشروط جديدة غير تلك المتفق عليها في العقد، ويصفها مجلس الدولة الفرنسي بأنها اعمال غريبة عن موضوع العقد(6). والامثلة على فكرة الاعمال الجديدة كثيرة نذكر منها ان تعهد الإدارة الى مقاول الاشغال العامة مهمة القيام بأعمال تختلف تماماً عن موضوع العقد الاصلي وتقع على بعد 3كم من موقع العمل الاصلية. وقد صدر عن مجلس الدولة الفرنسي قرار في 14 ابريل 1948 في قضية Minister des armes ، او ان تقوم الإدارة بتكليف المقاول المختص بشق القنوات باعمال التجفيف او ان تعهد الى المقاول المكلف باعمال الصيانة القيام بانشاء اعمال جديدة مبتدأة او تغيير موقع العمل الاصلي(7). هذه الفكرة تختلف عن الاعمال غير المتوقعه Louvrage imprevau والاعمال الاضافية Les tarvax supplementaires فالاولى ليست غريبة عن موضوع العقد الاصلي مع كونها لم تظهر صراحة في العقد، وقد عبر مجلس الدولة الفرنسي عنها قائلاً (تكليف المقاول بنقل الاتربة اللازمة للعمل بسبب رطوبة الارض او انشاء قنوات جانبية لتصريف المياه) ففي مثل هذه الاعمال، عمل مجلس الدولة الفرنسي على منح الإدارة الرخصة اللازمة للقيام بمثل هذه الاعمال والعلة في ذلك تبدو ان الإدارة تمارس في مثل هذه الحالة سلطتها في تعديل العقد الإداري(8). أما الاعمال الاضافية فهي ايضا لا تعد غريبة عن موضوع العقد الاصلي لكون قائمة الاسعار في العقد تضمنتها، مثل طلب مد السد المتفق عليه في العقد الى مساحة تفوق ما اتفق عليه اصلاً، نظراً لكون النهر قد غير مجراه بشكل غير متوقع، ومنها ايضا الاعمال التي تعد مكملة لموضوع العقد الاصلي، اذ للادارة ان تعهد للمقاول بمهمة القيام بأعمال اضافية بعد ان يكون قد انجز مهمة القيام بالاعمال الاصلية. فنقطة الخلاف اذن بين الاعمال الاضافية وغير المتوقعة تكمن في ان الاخيرة يتم تحديد الثمن فيها استقلالاً عن العقد، في حين يكون ثمن الأعمال الإضافية محدداً وفقاً للسعر المتفق عليه في العقد(9). فالإدارة ملزمة بالاَّ تجري تعديلات جوهرية في العقد تجعل المتعاقد أمام عقد جديد. وقد أكدت على فكرة الأعمال الجديدة المادة 42/أ من الشروط العامة البلجيكية لسنة 1955،(( فيما عدا حالة العقود الجزافية يلتزم المقاول باحترام اوامر الإدارة التي تتضمن (اضافة او الغاء) تعديل ايا كان في الاعمال، متى امرت بها الإدارة كتابة اثناء تنفيذ الاشغال ومتى كانت متصلة بمجمل المشروع وداخلة في نطاقه))(10). كما قد جاء الشطر الاخير من المادة 78 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات المصرية المرقم 89 لسنة 1998 ((… وفي مقاولات الاعمال التي تقتضي الضرورة الفنية بتنفيذ بنود مستجدة بمعرفة المقاول القائم بالعمل دون غيره، فيتم التعاقد معه على تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وذلك بطريق الاتفاق المباشر وبشرط مناسبة اسعار هذه البنود لسعر السوق)).
ثانياً:- فكرة التوازن المالي للعقد
يتميز العقد الإداري بالمرونة مقارنة بالعقود التي تبرم في اطار القانون الخاص، فالإدارة تملك كما سبق ان بينا اجراء التعديلات اللازمة في العقد من دون أن يكون بإمكان المتعاقد معها الاحتجاج بالقوة الملزمة للعقد ويبقى له حق المطالبة بإعادة التوازن المالي للعقد الذي قد يختل من جراء ممارسة الإدارة لسلطة التعديل(11). هذا وقد وجد الفقه الفرصة متاحة امامه لصياغة التوازن المالي للعقد الإداري، علما ان هذه الفكرة تختلف عن فكرة التوازن الاقتصادي للعقد(12). فمن المعلوم ان الحقوق والالتزامات لطرفي العقد الإداري قد تم تحديدها مسبقاً في العقد ويقع على عاتق القاضي ان يبذل ما في وسعة للحفاظ على هذا التوازن بين الحقوق والالتزامات. يرجع الفقه الإداري الحديث بداية بلورة فكرة التوازن الماليLe’quilbre financier الى الحكم الصادر في قضية الشركة الوطنية الفرنسية لخطوط الترام 1910. فقد ورد هذا المصطلح في التقرير الذي قدمه مفوض الدولة (ليون بلوم ((13). فقد اعترف بها مجلس الدولة الفرنسي في كل طوائف العقود الإدارية بشكل اصبحت به هذه الفكرة امرا مفترضاً، ونتيجة لذلك ينبغي ان يتم حماية المتعاقد مع الإدارة من الصعوبات التي قد يتعرض لها جراء استعمال الإدارة لسلطة التعديل وقد اشار قرار هيأة التحكيم الكويتية في 14/4/1975 الى ((ان الفقه والقضاء الإداري قد خلق نظرية التوازن المالي للعقد وغيرها من النظريات والقواعد التي تحقق بقدر الامكان توازنا بين الاعباء التي يتحملها المتعاقد مع الإدارة وبين المزايا التي ينتفع بها على اعتبار ان العقد الإداري يكون في مجموعة كلا من مقتضاه وجوب التلازم بين مصالح الطرفين المتعاقدين وتعادل كفتي الميزان بينهما. وذلك بتعويض المتعاقد في احوال وشروط معينة حتى ولو لم يصدر خطا من جانب الإدارة وأياً كانت الاسانيد التي قامت عليها هذه النظريات والقواعد. مما لا شبهة فيها انها ترتد في الحقيقة الى اصل واحد وهو العدالة المجردة التي هي قوام العقد الإداري كما ان هدفها هو تحقيق المصلحة العامة….))(14). وفي مجال فكرة التوازن المالي للعقد فإن الإدارة ملزمة بالحفاظ على التوازن بما يحقق هدف العقد الإداري الاسمى وهو الحفاظ على المصالح العليا. وبناءً عليه تلتزم الإدارة بتعويض المتعاقد في حالة اخلالها بتوازن العقد المالي، علماً أن هذا التعويض لا يستند الى خطا الإدارة وانما تعويض من دون ارتكاب الإدارة لاي خطأ، لذا ينبغي التعرف على نظرية عمل الامير ونظرية الظروف الطارئة التي بموجبها يحق للمتعاقد طلب الفسخ دون خطأ من جانب الإدارة.
1- نظرية عمل الأمير La fait de prince
يعود الفضل في خلق هذه النظرية الى القضاء الإداري الفرنسي ومنه اخذها القضاء الإداري المصري، وتعني كل اجراء صادر عن السلطة التي ابرمت العقد ويكون من شانه المساس بظروف تنفيذ العقد بالصورة التي تؤدي الى زيادة اعبائه المالية. ويرتب له بالمقابل حق المطالبة بالتعويض، هذا ويتخذ فعل السلطة العامة اشكالاً مختلفة فقد يكون على صورة القاعدة القانونية او صيغة القرار الإداري الفردي او عمل مادي يؤثر على حقوق المتعاقد المالية مما يولد حق المطالبة بفسخ العقد(15). ويشترط لا عمال نظرية فعل السلطة العامة ان نكون بصدد عقد اداري بكل ما تعنيه هذه الكلمة، ولاسيما ان هذه النظرية لا تطبق على العقود المدنية خاصة وعقود القانون الخاص عامة. فضلا عن ذلك، ينبغي ان يكون مصدر الفعل الذي اضر بحقوق المتعاقد صادراً عن الجهة الإدارية التي ابرمت العقد من دون ان يكون قد صدر من جانبها أي خطا أما اذا كان الاجراء قد صدر عن سلطة إدارية أخرى أمكن آنذاك تطبيق نظرية الظروف الطارئة، اذ كل ما مطلوب هو ان يلحق الاجراء ضرراً خاصاً بالمتعاقد، علما إن هذا الضرر لا يشترط فيه ان يكون عبارة عن خسارة لحقت المتعاقد، وانما يمكن ان يكون ربحاً قد فات عليه جراء ذلك. فالمهم اذن ان يؤدي فعل السلطة الى قلب التوازن المالي للعقد(16). مع التأكيد على ان عمل الامير ينبغي ان لا يكون متوقعاً وقت ابرام العقد والا امتنع على المتعاقد المطالبة بالتعويض. ويأخذ معنى التوقع او عدمه معنى خاصاً لانه ينصب مباشرة على حق التعديل ذاته، خاصة ان اهم مميزات العقد الإداري مرونته وعدم تمسكه بقاعدة الزامية العقد فسلطة التعديل هي من الامور البديهية التي تملكها الإدارة لذا يجب ان ينصب عدم التوقع الى عدم الاحاطة التامة بالتكاليف الزائدة في حالة عدم تحديدها في العقد فأن كانت هذه التكاليف قد سبق ان حددت في نصوص العقد بشكلٍ واضح كانت هي الفيصل لها بما لا مجال فيه للمطالبة بتعويض على اساس عمل الامير. ويترتب على توافر شروط هذه النظرية نتيجة قانونية ذات مغزى واسع، اذ يعفى المتعاقد من دفع الغرامات التأخيرية او يتم انقاصها فضلا عن حقه الاصيل في الحصول على تعويض كامل عما يكون قد انفقه من مصروفات فعلية فضلا عما فاته من كسب اما اذا اصبح تنفيذ الالتزام العقدي اشد صعوبة على المتعاقد فله حق مراجعة القضاء للمطالبة بفسخ العقد، اذ تثار مسؤولية الإدارة العقدية من دون خطأ من جانبها، لانها مارست حقاً خالصاً لها(17).
2- نظرية الظروف الطارئة
تكاد لا تخلو مصادر القانون الإداري من ذكر نظرية الظروف الطارئة. لقد خرج القضاء الإداري عن قاعدة الزامية العقد للمتعاقدين استجابة لمتطلبات المصلحة العامة وضرورة ادامة سير المرافق العامة، نظراً لان التمسك الدقيق بهذه القاعدة من شأنه ان يؤدي الى أحجام الأفراد والشركات عن ابرام العقود مع الجهة الإدارية، وهذا ينعكس بالسلب على سير المرفق العام(18). تعني نظرية الظروف الطارئة ان تحدث بعد ابرام العقد وخلال مرحلة تنفيذه ظروف استثنائية عامة غير متوقعة من شأنها ان تجعل تنفيذ الالتزام العقدي اشد ارهاقاً، وبذلك يتولد لهذا المتعاقد الحق في مطالبة الإدارة بتعويض جزئي يغطي ما اصابه من خسارة. لقد ارسى مجلس الدولة الفرنسي دعائم هذه النظرية في حكمة الصادر في 30يونيه 1916(19). تسود نظرية الظروف الطارئة في العقود المستمرة التنفيذ او الفورية التي يؤجل تنفيذها فخلال مدة تنفيذ العقد قد تطرأ ظروف من شأنها ان تجعل تنفيذ العقد مرهقاً للمتعاقد، وقد عمل مجلس الدولة الفرنسي على تطبيق احكام هذه النظرية على عقد الامتياز والنقل والاشغال العامة والتوريد(20). وقد بينت المحكمة الإدارية العليا المصرية مفهوم النظرية وشروطها وكل ما يتعلق بها بقرار صدر عنها نص على ((ان نظرية الظروف الطارئة تقوم على فكرة العدالة المجردة التي هي قوام القانون الإداري، كما ان هدفها تحقيق المصلحة العامة فرائد الجهة الإدارية هو كفالة حسن سير المرفق العام وحسن اداء الاعمال والخدمات المطلوبة وسرعة انجازها فمقاد النظرية ((انه اذا طرأت اثناء تنفيذ العقد الإداري ظروف او احداث لم تكن متوقعة عند ابرام العقد فقلبت اقتصادياته واذا كان من شأن هذه الظروف او الاحداث ان لم تجعل تنفيذ العقد مستحيلا بل مرهقاً أي اثقل عبئاً واكثر كلفة مما قدرة الطرفان المتعاقدان التقدير المعقول وكانت الخسارة الناشئة عن ذلك تجاوز الخسارة المألوفة العادية التي يتحملها اي متعاقد الى خسارة فادحة استثنائية غير عادية فان من حق المتعاقد ان يطلب من الطرف الاخر مشاركة في هذه الخسارة التي تحملها فتعوضه عنها تعويضاً جزئياً))(21). من حيث المبدأ لا تعد نظرية الظروف الطارئة سبباً لفسخ العقد لكونها تجعل تنفيذ العقد مرهقا،ً ولكن غير مستحيل. أما اذا حدثت قوة قاهرة فعندئذ تعد سبباً لفسخ العقد نظراً لتعذر تجاوز الصعوبات الاقتصادية وقد صدر عن مجلس الدولة الفرنسي حكم في قضية شيربورخ 1932(22). يشير الى ((ومن حيث انه من شأن الظروف الطارئة ان تؤدي الى قلب التوازن الاقتصادي للعقد فأن بامكان الإدارة مانحة الالتزام ان تتخذ الاجراءات الضرورية لمساعدة الملتزم كي تؤمن له الاستمرار في اداء خدماته في المرفق الذي يديره ولا سيما منحه المساعدات المالية اللازمة للاستعانة بها على مواجهة الظرف الطارىء على ان هذه المساعدة لا تجوز له الا اذا كانت ملابسات الصعوبات الاقتصادية مؤقتة، اما اذا كانت نهائية تعجز عنها قدرة الملتزم على التصرف لمواجهتها فأن الظروف الاقتصادية الجديدة تشكل حالة من حالات القوة القاهرة))(23). مع الاشارة الى أن القوة القاهرة هنا لم تعد تخضع لمبدأ الاستحالة ذات الصفة الشخصية للمتعاقد حصراً بل العنصر المادي المتولد عنه ايضاً استحالة التغلب على الظرف الاقتصادي الطاريء، مما يجعل نظرية القوة القاهرة تقترب من نظرية الظروف الطارئة(24). ومن الجدير بالإشارة الى أن مثل هذا الفسخ لن يتقرر لخطأ الإدارة المتعاقدة، بل سيكون سبباً في إنهاء العلاقة التعاقدية وتسوية حقوق المتعاقد المالية.
____________________________
- د. فاروق احمد خماس ومحمد عبد الله: المصدر السابق، ص162-163.
2- د.محمد فؤاد عبد الباسط: مصدر سابق،ص841. د.عبد المجيد فياض:مصدر سابق،194.د.احمد عثمان عياد:مصدر سابق،ص246.د.عبد العزيز شيحا: مصدر سابق،ص476 ومابعدها.د.عبد الغني بسيوني: مصدر سابق،ص276. حسين درويش: السلطات المخولة لجهة الادارة في العقد الإداري،ط1،مطبعة لجنة البيان العربي/مصر،1961،ص54.
3- لقد اشارت الى فكرة تغيير موضوع العقد تغيراً جوهرياً المحكمة الإدارية العليا المصرية ((متى كان الثابت في الخصومة محل الطعن ان الجهة الإدارية كانت ملزمة بتسليم المدعي… وانها اخلت بالتزاماتها هذا بعد ان قررت الاحتفاظ بجزء غير محدد من هذه الاصناف يجعل محل التعاقد حسبما ذهب الى ذلك المدعي ولم تنفه او ترخصه جهة الادارة، مختلف اختلافاً جوهرياً عما كان عليه وقت التعاقد الامر الذي يتم معه اعتبار العقد مفسوخاً واعتبار ما قامت به جهة الادارة بعد ان غيرت محل التعاقد تغييراً جوهرياً…)).وارد في:طاهر التكمه جي: مصدر سابق،ص244.
4- طاهر التكمة جي: مصدر سابق،ص244.
-5 C.E 28 Mars 1866,Syndicat de Varades, R.P309.
وارد في: احمد عثمان عياد:مصدر سابق، هامش1،ص248.
6- خالد خلف الحمداني: مصدر سابق، ص15. حسين درويش: مصدر السابق، ص 78. د.سليمان الطماوي: الاسس العامة للعقود الادارية ، 1957، ص403.
7- د.سليمان الطماوي: المصدر سابق، هامش2 ص403. حسين درويش: مصدر سابق، ص79
-8J-Rivero (droit administratif Dalloz) –1985. P. 30
حسين درويش : مصدر سابق، ص79. د.سليمان الطماوي: الاسس العامة للعقود الادارية ، 1957، ص404. خالد خلف الحمداني: مصدر سابق، ص15.
9- سليمان الطماوي: الاسس العامة، 1957، ص4- 5. خالد خلف الحمداني: مصدر سابق، هامش3 ص15-16.حسين درويش، مصدر سابق، ص 79.
0- خالد خلف الحمداني: مصدر سابق، ص 16.
1- لمزيد عن التوازن المالي للعقد راجع كل من :- د. طعيمة الجرف القانون الإداري، طبعة 1964، ص 411 وما بعدها ، د. عبد العال السناري : مصدر سابق، ص195 وما بعدها. د. عبد القادر الشيخلي: مصدر سابق، ص 219. السيد محمد المدني: مصدر سابق، ص 456 وما بعدها. د. محمود حلمي: موجز ، ص 228. د. سامي جمال الدين، اصول ، ص762-763. د.محمد فؤاد عبد الباسط : مصدر سابق، ص 878. د. عمر فؤاد بركات : مصدر سابق ، ص559. د. عبد العزيز شيحا: مصدر سابق، ص 479. د.طعيمة الجرف: القانون الإداري، طبعة 1984، ص 240 وما بعدها. د. ماهر صالح علاوي: مصدر سابق، ص191. د. خالد خليل الظاهر: القانون الإداري، دراسة مقارنة، ط1، دار المسيرة/ عمان، 1997، ص 270، د. ابراهيم الفياض: مصدر سابق، ص 409 وما بعدها . د. سليمان الطماوي : الوجيز ، ص 598.د. سليمان الطماوي: المبادئ، ص 1015 وما بعدها.
2- يختلف مفهوم التوازن الاقتصادي للعقد عن التوازن المالي للعقد الإداري فالاخير يعطي المتعاقد حق المطالبة بتعويض كامل لما يتحمله المتعاقد من اعباء مالية نتيجة لتعديل العقد من قبل الادارة، اما التوازن الاقتصادي فهو فكرة عامة تطبق على العقود المدنية والتجارية والإدارية على حد سواء، في حين نجد ان فكرة التوازن المالى يقتصر على العقد الإداري فقط فضلا عن ان فكرة التوازن المالي تعد تجسيداً لفكرة العدالة التي اقيمت على اساسها نظريات عمل الامير والصعوبات المادية غير المتوقعة، وهي تمنح المتعاقد الحق في مطالبة بتعويض كامل بينما فكرة التوازن الاقتصادي، فهي ايضا تجسيد لفكرة العدالة ايضا الا انه يبقى الاخذ بها في حالات الاستغلال، الغبن مع التغرير والاذعان . والظروف الطارئة فضلا عن ذلك فإن فكرة التوازن المالي تهدف الى تعويض المتعاقد في حين تهدف فكرة التوازن الاقتصادي الى اعادة التوازن الاقتصادي المختل الى سابق عهده. للمزيد راجع: د.عصمت عبد المجيد: مصدر سابق، ص9-14.
3- د. فاروق احمد خماس ومحمد عبد الله: مصدر سابق، هامش 108 ص 162. د. ابراهيم الفياض: مصدر سابق، ص 252.
4- فكري احمد مغاوري: مصدر سابق، ص 47-48.
5- د.عبد العزيز شيحا: مصدر سابق،ص479 وما بعدها. د.عبد الغني بسيوني: القانون الإداري،ص292 وما بعدها. د. بكر قباني: مصدر سابق،ص475-476.د.سامي جمال الدين:اصول،ص764.د.محمود سعد الدين الشريف: مصدر سابق،ص195 وما بعدها د. ماهر صالح علاوي: مصدر سابق، ص191 وما بعدها. د. مصطفى كامل: شرح القانون الإداري،ط3،مطبعة المعارف/بغداد،46-1947،ص13.د.شفيق حاتم: القانون الإداري، ط1، الاهلية للنشر والتوزيع/بيروت . 1985، ص148.محمد جمال مطلق: النظام القانوني لعقد القرض العام/دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه مقدمة الى جامعة بغداد/كلية القانون،2001،ص108 ومابعدها.
6- د.طعيمة الجرف: القانون الإداري، طبعه 1984،ص413.د.عبد القادر الشيخلي: مصدر سابق،ص222.السيد محمد المدني: مصدر سابق،ص459.د.محمود حلمي:موجز،ص530.د.سامي جمال الدين:اصول،ص764.د.محمود خلف الجبوري : مصدر سابق ،ص194.
17- د.سليمان الطماوي: الوجيز في القانون الاداري ، ص559.د.عبد العزيز شيحا: مصدر سابق، ص481 ومابعدها. د. محمود فؤاد عبد الباسط :مصدر سابق:ص882 ومابعدها.د.محمود خلف الجبوري: مصدر سابق، ص196 ومابعدها .د. سامي جمال الدين:اصول القانون الاداري ،ص764-765.د.طعيمة الجرف: القانون الإداري، طبعة 1985،ص244 ومابعدها. د. خالد خليل الظاهر: مصدر سابق،ص273 ومابعدها. عمر فؤاد بركات: مصدر سابق،ص561 ومابعدها.
8-د. ماجد راغب الحلو: القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية/الاسكندرية،1998،ص611 وما بعدها. د. سامي جمال الدين:اصول،ص765. د.عبد القادر الشيخلي: مصدر سابق، 220 ومابعدها.
19-C.E. 30 Mars 1916 compagnie generale D.Eclairage de Bourdeou Rec.125.
-L.NE VILLE Brown J.F CARNER:french administrative law, third edition,London,1983,p.126.
د. إبراهيم الفياض: مصدر سابق،ص264-265.د.شفيق حاتم: مصدر سابق،ص150 ومابعدها. فريد فتيان: مصدر سابق ص901. د. هاني الطهراوي:القانون الإداري،ك1،ط1، الدار العلمية للنشر والتوزيع/عمان،2001، ص304 ومابعدها. د.عبد العزيز شيحا: مصدر سابق،ص482 ومابعدها .غازي عبد الرحمن: التوازن الاقتصادي في العقد اثناء تنفيذه، دار الحرية للطباعة/بغداد،1986،ص33.د.فاروق احمد خماس ومحمد عبد الله: مصدر سابق:ص170 ومابعدها.
20- من جهة اخرى قد يتحقق تطبيق مبادئ هذه النظرية استناداً الى صدور تشريع من شأنه ان يؤدي الى تحميل المتعاقد نفقات مالية كبيرة وغير متوقعة، وتطبيقاً لذلك جاء قرار مجلس الدولة الفرنسي عام 1949 في قضية Ville d'Elbeuf تطبيقاً لذلك. د. ابراهيم فياض:مصدر سابق،ص266.محمد جمال مطلق: مصدر سابق،ص112 ومابعدها. فريد فتيان: مصدر سابق،ص94.د.هاني الطهراوي: مصدر سابق،ص304.د.بكر قباني: مصدر سابق،ص476-477 د.عبد العزيز شيحا: مصدر سابق،ص482 ومابعدها السيد محمد المدني: مصدر سابق،ص459.د.ماجد راغب الحلو: القانون الاداري ،ص611 ومابعدها.د.محمود حلمي: القضاء الاداري ،ص297.
2- د.محمد فؤاد عبد الباسط: مصدر سابق،ص884.
22- تتلخص وقائع هذه القضية ان الشركة ((شيربورخ)) واجهت عجزاً مالياً خلال 8سنوات على رغم المنحة المالية المقدمة اليها من المدينة مانحة الالتزام في السنة الاخيرة 1922 قدمت لها منحه مالية وتخويلا أن تضع تعريفه لركوب الترام بما يناسبها، الا ان الشركة رأت ان تجاوز الحد المعقول لتعريفه الركوب سيؤدي الى فقدانها لزبائنها مما يزيد من الطين بله، وعندما طلبت تعويضاً من مجلس المديرية الذي رفض الطلب ونظر مجلس الدولة الموضوع استئنافاً وقرر ان ثمة حالة من حالات القوة القاهرة. راجع د.عبد المجيد فياض:مصدر سابق،ص156 وما بعدها. نقلاً عن: د. ابراهيم الفياض: مصدر سابق ص271-272.
23- د.عبد المجيد فياض:مصدر سابق،ص156 ومابعدها. نقلا عن:د.ابراهيم الفياض: مصدر سابق،ص271-272.
24 -J.F Lachaume (les grande decision de la Jurisprudenees droit Administratif) .P.u.f. 1995.P.201.
-Jean De Soto:Imprevision et economie dirigee)J.C.P.1950. p.300.
د.محمد علي جواد: محاضرات في القانون الإداري القيت على طلبة الدراسات العليا للعام 2001-2002 غير منشورة.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|