أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-4-2017
12144
التاريخ: 8-6-2016
3993
التاريخ: 8-6-2016
4375
التاريخ: 17-1-2019
1767
|
الأصل – أن دعوة الالغاء لا توجه الا الى القرار الإداري النهائي أي الذي يحدث بذاته أثراً قانونياً دون حاجة الى تصديق سلطة ادارية أعلى والا اصطدمت الدعوى بالدفع بعدم قبولها ولكن ماذا لو قامت الدعوى ضد قرار أداري لم يكتسب صفة لنهائية الا انه واثناء السير في الدعوى اكتسب القرار صفة النهائية، أن مجلس الدولة المصري قد استقر في احكامه على قبول الدعوى ولم يكن القرار قد اكتسب صفة النهائية ابان رفع الدعوى متى صار كذلك أثناء نظرها(1). ومن قرارات المحكمة الادارية العليا في هذا الشأن قرارها المؤرخ في 4/1/1994 اذ جاء فيه ( ومن حيث أن المستقر عليه أن الخصومة في دعوى الالقاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافاً لمراقبة مشروعيته، ولما كان القرار الإداري على هذا النحو هو موضوع الخصومة ومحلها في دعوة الالغاء. فانه يتعين أن يكون القرار قائماً منتجاً اثاره عند اقامة الدعوى، فاذا تخلف هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة اذا لم تنصب على قرار أداري قائم عند رفعها ولم تصادق محلاً. وانه استثناء من ذلك استقر قضاء هذه المحكمة على قبول الدعوى إذا اكتسب القرار المطعون فيه صفة النهائية أثناء سير الدعوى. وهذا الاستثناء مناط مرور القرارات الادارية بمراحل تمهيدية قبل أن يصير نهائياً باعتماده من السلطة المختصة. كما هو الحال في القرارات التي يستلزم المشرع صدورها من بعض اللجان على أن تعتمد من السلطة المختصة )(2). أما بالنسبة لموقف المشرع العراقي فقد ذهبت الفقرة (د) / ثانيا من المادة السابعة من قانون التعديل الثاني لمجلس شورى الدولة رقم 106 لسنة 1969( تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في صحة الأوامر والقرارات الادارية.. التي لم يتعين مرجع للطعن فيها.. ) أي أن المشرع العراقي أشترط أن يكون القرار نهائياً وغير قابل للتصديق من جهة عليا. ونحن نؤيد ماذهب اليه المشرع العراقي اذ أن المحكمة وقبل البت بالدعوى تعمل على تدقيق الدعوى من ناحية استيفاء الشروط الشكلية فاذا كانت تفتقر الى أحد هذه الشروط فانها تعمل على رد الدعوى شكلاً. ومن التطبيقات القضائية للقضاء الإداري بهذا الشأن قرار مجلس الانضباط العام المؤرخ في 27/2/1994 والذي جاء فيه (من خلال الاطلاع على اضبارة الدعوى تبين أن المدعي قد قدم طعنه الى مجلس الانضباط على أساس عدم ادراج اسمه في جدول منح العلاوات بالرغم من استحقاقه العلاوة السنوية وعند الاطلاع على جدول الترفيعات تبين أن الجدول ليس نهائياً وانما هو مقترح مقدم الى الجهة الادارية وبما أن الطعن يكون للقرارات النهائية. لذا تقرر رد الدعوى شكلاً )(3). ____________________
- د. محمد ميرغني خيري، القضاء الإداري، الطبعة الثانية، 1983، ص123.
2- الطعن رقم 420 لسنة 37 قي جلسة 14/1/1994، أشار اليه سمير يوسف البهي، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص326.
3- قرار مجلس الانضباط العام المرقم 433 في 27 / 2 / 1994 غير منشور. وكذلك قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم 72 / أداري / تمييز / 1990 في 11/11/1990 والذي جاء فيه وحيث أن إعادة هذا القرار لاعادة الاوراق الى السلطة المالية لاعادة النظر في الموضوع واصدار القرار اللازم حسب الاصول) لا يعتبر قراراً حاسماً فان طلب الزام المدعي عليها بتنفيذه لا سند له من القانون أشار اليه د. ماهر الجبوري، مفهوم القرار الاداري وفق أحكام القضاء العراقي، مرجع سابق، ص75.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|