المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ممارسات طفولية عند الشباب
2024-10-05
نشأة الاتّجاه الفقهيّ وتاريخه
2024-10-05
تعريف الاتّجاه الفقهيّ
2024-10-05
معرفة المتطلبات الاجتماعية
2024-10-05
أهمية الحب
2024-10-05
حق الزوجة
2024-10-05

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مسؤولية الطبيب عن خطأ الغير.  
  
5407   11:59 صباحاً   التاريخ: 2-6-2016
المؤلف : ابراهيم علي حمادي الحلبوسي
الكتاب أو المصدر : الخطأ المهني و الخطأ العادي في اطار المسؤولية الطبية
الجزء والصفحة : ص129-138.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-5-2016 2936
التاريخ: 21-6-2018 6803
التاريخ: 21-12-2019 3548
التاريخ: 1-6-2016 2690

ان الطبيب مسؤول عن الاطباء والمساعدين الذين استعان بهم في القيام بالعلاج او العمل الجراحي مثل طبيب الاشعة وطبيب التخدير او وكيل الطبيب الذي انابه عنه في علاج المرضى ، ولكن توجد حالات يستطيع الطبيب فيها الافلات من المسؤولية او تكون فيها نسبة المسؤولية متفاوتة حسب كل حالة وملابساتها وظروفها ، ولكن هذا الطبيب لا يسأل في كل الاحوال اذا ارتكب اقارب المريض خطأ في اعطائه كمية من العلاج تختلف عن توجيهات الطبيب الواضحة التي أصدرها للمريض(1). وكذلك اذا كان المريض جاهلاً وتناول جرعة من الدواء تختلف عن توجيه الطبيب ، فالمسؤولية هنا لا تقع على الطبيب وذلك لانتفاء علاقة السببية اذ ان الضرر قد ارتبط بخطأ لم يقع من الطبيب وانما وقع ممن لا يسأل عنه الطبيب ، لذا سنتولى بحث هذا المقصد في ثلاث فقرات هي على التتابع المسؤوليـة عن فعل طبيب أخر ، والمسؤولية عن فعل المساعد الطبي ، والمسؤولة عن فعل وكيل الطبيب.     

اولاً: مسؤولية الطبيب عن فعل طبيب آخر

ان مسؤولية الطبيب تنهض كلما ارتكب فعلا يوصف بالخطأ وتسبب عنه ضرر للمريض ، ولكن الطبيب يسأل احياناً عن فعل طبيب آخر ، ويتجلى ذلك اذا أحال الطبيب المعالج مريضه الى طبيب اختصاصي ليشير عليه بما غمض عليه ، اذ ليس هنالك حد مانع قانوني من تلقي مثل هذه الاستشارة ولكن من هو المسؤول لو ان الطبيب المعالج نفذ المشورة التي اشار بها عليه الطبيب الذي استشاره؟ وللاجابة عن هذا التساؤل يمكن القول بأن الطبيب المعالج هو المسؤول وذلك لأنه يتمتـع بحريـة كاملـة فـي رفض مشــورة الطبيب الـذي استشـاره أو قبولها ، ولكنه اذا رفض المشورة ولم يأخذ بها فعليـه استشـارة طبيب اختصاصـي اخـر ،واذا اراد مخالفة المشورة فيجب عليه ان يوضح ذلك للمريض او ذويه ، او عليه الانسحاب من المعالجة. وكذلك يسأل الطبيب في نطاق العقد عن فعل الطبيب الذي ادخله لتنفيذ التزامه العقدي تجاه المريض ، وتقوم المسؤولية العقدية عن فعل الغير حتى لو لم يكن له سلطة عليه وذلك انطلاقاً من كونه هو الذي أختاره لتنفيذ جزء من العقد الذي التزم به(2) .

ثانياً: مسؤولية الطبيب عن فعل المساعد الطبي

ان الاستعانة بالمساعد الطبي او المساعدين الطبيين تكون حسب حالة المريض الصحية فقد تكون حالة المريض متدهورة ويحتاج الى عناية طبية مركزة لا يستطيع الطبيب القيام بها بمفردة ، ويبدو ذلك واضحا في العمليات الجراحية ، وكذلك حينما يكون المريض راقداً في المستشفى ، فلا يستطيع الطبيب القيام بكل المهام التي تتطلبها حالة المريض ، ولكن على الطبيب اعطاء التعليمات الواضحة لهذا المساعد او ذاك ممن يستعين بهم ، ولا فرق بين ان يكون هو الذي اختار المساعد او تكون ادارة المستشفى هي التي عينه ، فالطبيب له سلطة مراقبة المساعدين وتوجيههم فهم يعدون تابعين له(3). ويجب عليه احكام المراقبة على اعمالهم ، ولا سيما اذا كان العمل الموكل اليهم منسماً بالخطورة وكذلك فيما يتصل بالعلاج بل يجب عليه ان يتأكد بنفسه من سلامة عمل الممرض او المساعد(4). ولا شك ان الطبيب يكون مسؤولاً عـن الاخطاء التي تصدر ممن استعان بهم ، فأذا اهمل الطبيب مـراقبة الممرضين فـي عملهـم حيث تجب هـذه المـراقبة ، فأنـه يكـون مسـؤولا عـن خطئهم ،وقد اعتبرت محكمة نيم الطبيب مسؤولا عن خطأ الممرضة وذلك في قضية تتلخص وقائعها في ان هذه الممرضة قد كلفت باعطاء حقن ستريكنين لفتاتيين كانتا مريضين بالتفوئيد ، ولكنها اهملت في تعقيم الابرة ، فأفضى ذلك الى ظهور خراريج في محل الحقن من جسمي الفتاتين انتهت بوفاتهما ، فقررت تلك المحكمة ان اهمال الممرضة مع تكرار حصوله ما كان ليصلح ان يفوت على الطبيب المعالج ،ومن ثم كان من واجبه بمجرد تبين هذا الاهمال ان يتخذ الاجراءات الكفيلة بمنع وقوعه(5). ويسأل الطبيب الجراح عن المريض حينما يكون موجودا في صالة العمليات او حينما يكون تحت تأثير المخدر حتى افاقته ، وهذا ما ذهبت اليه محكمة التمييز في العراق اذ قررت قائلة ((ان ما اصاب المدعي المميز عليه من ضرر كان نتيجة اهمال وخطأ المدعى عليهما الثاني والثالث وهما من تابعي المدعى عليه الاول ، ونظرا لجسامة الخطا ولعدم احكام رقابة المدعى عليه الاول على تابعية ، فيكون مسؤولا ايضا عن الضرر الحادث ونظراً لتقدير التعويض المقتضى بمعرفة ثلاثة خبراء قضائيين ، فأن التقدير جاء مقبولا ، واما الطعن بكون الممرضة هي المسؤولة عن عد قطع الشاش بعد اكمال العملية (حسب ما اورد المميزان في الفقرة  الاولى من اللائحة التمييزية ) فهو غير مقبول ولا يرفع المسؤولية عن المدعي عليهم ، وهم مسؤولون عن اجراء العملية ومتابعة حسن اجرائها والاشراف عليها واحكام السيطرة والرقابة على اجرائها تلافيا لوقوع الخطأ)) (6). والعدل ، فيما نرى –هو ما قررته تلك المحكمة بقرارها هذا باعتبار الجراح مسؤولا عن فعل المساعد الطبي ما دام يعمل تحت امرته ويملك سلطة الاشراف والتوجيه عليه . ولكن محكمة استئناف بغداد –الكرخ قد ابتعدت عن المنحى في قرار حديث لها صدر بتاريخ 21/4/ 2002 (7). ومما جاء فيه ((لدى التدقيق والمداولة وجد أن المستأنف عليها تستحق التعويض المناسب نتيجة الضرر الذي اصابها من جراء اهمال وخطأ المستأنف. وان ادعاء المستأنف أن الممرضة هي المسؤولة عن رفع الشاش بعد اكمال العملية فهو دفع غير مقبول ولا يرفع المسؤولية عن المستأنف (المدعى عليه) لانه هو المسؤول عن اجراء العملية ومتابعة حسن اجرائها والاشراف عليها واحكام السيطرة والرقابة على اجرائها تلافيا لوقوع الخطأ…).   واضح لحد الان من هذا القرار أن الطبيب مسؤول مسؤولية كاملة عن تعويض الضرر ولا شـيء علـى الممرضـة وان المحكمـة لـم تأخـذ بتقريـر الخـبراء التسعـة الذيـن قسمـوا مبلغ التعويض على نسب كان نصيب الطبيب الجراح الذي اجرى العملية (991.000)أي نسبة 35% والممرضة (1,005.000) أي نسبـــة 40% والمستشفى (656.000) أي نسبة 25% ولكن في يهاية هذا القرار قالت المحكمة ((… واستناداً لما جاء بتقرير الخبراء التسعة المؤرخ في 26/3/2002 والذين جاء تقريرهم معللاً ومسبباً ويصلح أن يكون سبباً للحكم لذا نسخ الحكم البدائي المستأنف تعديلاً والزام المستأنف (المدعى عليه) بتأديته للمستأنف عليها المدعية تسعمائه وتسعة عشر الف واربعة وتسعون ديناراً ورد الدعوى بالزيادة…)وهنا نرى أن المحكمة ناقضت نفسها حينما قالت بأن الطبيب مسؤول مسؤولية كاملة وان الدفع بأن الممرضة هي المسؤولة عن رفع الشاش هو دفع غير مقبول ولا يرفع المسؤولية من المستأنف (الطبيب) ثم قررت في النهاية تجزئة المبلغ فوقعت في تناقض لا يمكن تبريره مطلقـاً ، وما كان ينبغي لهذه المحكمة المعروفة بقراراتها السديدة العادلة ان تفعل ذلك . ولكـن هـل يعتبر الطبيب المخـدر مـن مساعـدي الطبيب الجراح وهل يسأل عنه؟ ان الطبيب الجراح كما اشرنا من قبل لا يسأل عن الطبيب المخدر الا اذا كان هو الذي اختاره ، وذلك لان ليس لديه سلطة التوجيه عليه ، وقد عبرت محكمة النقض الفرنسية عن ذلك بمصادقتها على حكم محكمة الاستئناف في دعوى اقيمت على الطبيب الجراح والمخدر ، فبرأت المحكمة الجراح وادانت الطبيب المخدر قائلة ((لا خلاله بالتزام يقتضي متابعة حالة المريض حتى استفاقته من العملية(8)..)) ولا يكفي لتنصل الطبيب من المسؤولية ان يعهد الى الممرضة بمتابعة حالة المريض(9). ولكن اذا كانت مسؤولية الطبيب الجراح عقديـة وتبيـن مـن تحليل العقد ان الطبيب قد اخذ على عاتقه القيام بكل ما يلزم للمريض من عناية فانه يعتبر في هذه الحالة ، مسؤولا عما يرتكبه مساعدوه من خطأ(10).

ثالثا : مسؤولية الطبيب عن فعل وكيله

ان مسؤولية الطبيب عن فعل وكيله لا تنهض اذا كان الطبيب الذي اختاره كوكيل يحمل مؤهلات علمية جيدة لممارسة مهنة الطب ولم يصدر منه أي خطأ تجاه المرضى ، ولكن المسؤولية تثور اذا اختار الطبيب وكيله دون انتباه او بصورة مخالفة للقانون ، وفي هذه الحالة تكون مسؤولية الطبيب الموكل مسؤولية شخصية وليس مسؤولية عن فعل الغير(11). ، او التابعين له ، وذلك لان الاختيار قد اسس على الخطأ لانه كان على هذا الموكل ان يختار وكيلا ذا مؤهل علمي وكفاءة جيدة. ولكن من يتحمل المسؤولية اذا كان الطبيب المعالج او الجراح قد اسند العمل الطبي الى طبيب اخر كوكيل عنه واخطأ هذا الطبيب الوكيل واصيب المريض بالمرض؟ هل يسأل الطبيب الموكل ام الطبيب الوكيل ؟ وهنا يثور التساؤل هل ان مسؤولية الطبيب محددة بخطئه الشخصي ام انها يمكن ان تمتد فيكون هذا الطبيب مسؤولا عن خطأ غيره ، وللاجابة نقول اذا احل الطبيب غيره في تنفيذ التزامه الطبي فانه يتحمل مثل هذا الخطأ لا محاله(12). ويظهر ذلك جليا اذا تنازل الطبيب عن عيادته لطبيب اخر او اذا عهد بها اليه فترة من الزمن بسبب الغياب او المرض ، وهو ما يقع غالباً ، وهنا يجب التمييز بين فرضين:

 الفرض الاول : ويتمثل في مرضى قدامى كان الطبيب الاصيل قد باشر العلاج عليهم ولم يكتسبوا الشفاء التام.

الفرض الثاني: ويتمثل في مرضى جدد يباشر الطبيب الوكيل العلاج عليهم ، ففي الفرض الاول يكون الطبيب الاصيل مسؤولا مسؤولية كاملة عن فعل الطبيب الوكيل ، وذلك لان التعاقد جرى مع الطبيب الاصيل ويجب عليه اتمام عقد العلاج ، ولا يعفيه انه اختار طبيب مؤهل علميا وانه لا شائبة على اختياره ، فهو قد احسن الاختيار من حيث الخبرة والشهادة والدقة في العمل ففي مثل هذا القول اغفال للرابطة العقدية التي تربط المريض بالطبيب ، وهي علاقة تقوم على اعتبارات شخصية اذ ان شخصية الطبيب تكون محل اعتبار فيها(13). اما الفرض الثاني وهو فرض المرضى الجدد الذين يقصدون عيادة الطبيب للعلاج ، فان عقد العلاج فيه يكون قد تم مع الطبيب الوكيل ولا شيء على الطبيب الاصيل لانه لم يكن طرفاً فيه. وعموما فأن للمريض كامل الحرية في التعاقد او عدمه او بتعبير اخر انه يستطيع التعاقد مع الطبيب الوكيل او ان يرفض التعاقد ، ونخلص من ذلك الى ان  هنالك حكمين ،حكم يكون الاصيل بمقتضاه بمأمن من المسؤولية وذلك لتعاقد المريض مع الوكيل مباشرة ، وحكم اخر هو حكم حالة المرصى قيد العلاج حيث يسال الطبيب الاصيل بمقتضاة عن هؤلاء المرضى وذلك لان شخصيتـه قد كانت محل اعتبار لدى تعاقـده مـع المريض ، ولكـن هـل يوصف هذا الحكم بالاطلاق فينبسط على جميع الحالات ، او بمعنى اخر هل تنهض مسؤولية الطبيب على كل حالة قد تدخل في هذا الفرض ؟ والجواب بالنفي طبعا وذلك لان ثمة حالات كثيرة يستطيع فيها (الطبيب الاصيل) الافـلات مـن المسؤوليـة مثـل حالـة القـوة القاهـرة والحـادث الفجائـي او الظـرف الطـارئ وكـذلك حالـة الطبيب الاصلـي الـذي يصــاب بمرض(14). ويضيف البعض(15). حالة حلول وقت اجازة الطبيب السنوية فهنا لم يكن الطبيب عند التعاقد مع المريض قد قصد التنازل عن اجاوته السنوية. وهذا ما ذهب اليه مجلس الانضباط العام(16). في قضية تتلخص وقائعها في ان الطبيبة (ع.غ) قد نسب اليها تقصير في الخدمات العلاجية بعد اجرائها عملية جراحية للمتوفاة (ب.ع) اذ هي امتنعت عن الحضور لمعاينة المريضة عند استدعائها هاتفياً من قبل المقيم الدوري ولاكثر من مرة فوجهت لها اللجنة التحقيقية عقوبة التوبيخ علما انها (أي الطبيبة) كانت متمتعة باجازة لغرض السفر الى الاردن ولعدم قناعتها بالعقوبة اعترضت عليها لدى مجلس الانضباط العام فقرر ما يأتي:(… ولدى عطف النظر على موضوع الطعن واجد أن المعترضة طبيبة اختصاص في الجراحة العامة في مستشفى اللقاء وقامت بأدخال المريضة (ب.ع) الى المستشفى المذكور بعد فحصها بتاريخ 8/3/2001 وتحت العلاج التحفظي للاشتباه بأصابتها بألتهاب الزائدة الدودية او المغص الكلوي وفي الساعة الثامنة من مساء اليوم المذكور وبعد تعرض المريضة الى الالم الشديد فقد تم استدعاء المعترضة الى المستشفى وقامت باجراء العملية الجراحية لها واستئصال الزائدة الدودية بعد اجراء الفحوصات اللازمة لها وتابعت المريضة بعد اجراء العملية ، وفي اليوم التالي من العملية وبتاريخ 9/3/2001 انفكت المعترضة من وظيفتها بعد الظهر متمتعة باجازتها الاعتيادية البالغ امدها ثلاثة اشهر علماً انها تنازلت عن اجور العملية اكراما لقريبة المريضة العاملة في المستشفى. وفي اليوم التالي تدهورت حالة المريضة الصحية فأتصل المقيم الدوري د.(ن.ع) بالمعترضـة هاتفيـا وطلب الحضـور لمعانيـة المريضـة فأشـارت اليـه بضرورة الاتصال بالمقيم الاقدم د.(س،ش) واوعزت اليه ببعض التوجيهات وان ما قدمه للمريضة من علاج كان صحيحاً وقد اعاد المقيم الدوري اتصاله بها ثانية مشيرا اليها بعدم عثوره على المقيم الاقدم فطلبت منه اعادة الاتصال به وان موعد سفرها الى الاردن في الساعة الخامسة عصراً ثم اعاد المقيم الدوري الاتصال بها واخبرها بوفاة المريضة وعندها طلبت منه ارسال الجثة الى الطبابة العدلية ونتيجة التحقيق الاداري توصلت اللجنة الى ضعف اجراءات المستشفى تجاه المقيم الاقدم د.(س.ش) الذي لم يلتزم بأعمال وظيفته في المستشفى وعدم تواجده في جميع مراحل رقود المريضة فضلا عن عدم وضوح التعليمات الخاصة بمتابعة المرضى الراقدين في المستشفى اضافة الى عدم تواجد الطبيب الخافر ليوم الجمعة 10/3/2001 وهو اليوم الذي فارقت فيه المريضة الحياة ولم يتم الاتصال به وانما ثم الاتصال بالمعترضة بدلاً عنه ونتيجة التحقيق فقد توصلت اللجنة الى معاقبة المعترضة بعقوبة التوبيخ لعدم حضورها لمعاينة المريضة عند استدعائها هاتفيا ورغم علمها بخطورة حالتها الصحية وعلمها بعدم تواجد الطبيب المقيم الاقدم او أي من الاطباء الاختصاصيين الذين يمكن الاستعانة بهم لانقاذ حياة المريضة كما اوصت اللجنة التحقيقية بتوجيه مدير المستشفى بضرورة متابعة دوام الاطباء المقيمين قبل وبعد الدوام الرسمي واعتماد نظام واضح لاستدعاء الاطباء الاختصاصيين الخافرين وقد وجه السيد وزير الصحة عقوبة الفات النظر اليه فضلا عن معاقبة الطبيب المقيم الاقدم بعقوبة التوبيخ وحيث تبين ان المعترضة كانت قد تمتعت باجازتها الاعتيادية للسفر الى الاردن وانفكت من وظيفتها بعد انتهاء الدوام الرسمي ليوم 9/3/2001 (بعد الظهر ) وحيث ان الموظف يتحلل من التزاماته الوظيفية بتمتعه بالاجازة وانفكاكه من اعماله الوظيفية وبذا تكون المعترضة غير مسؤولة عن النتائج التي حصلت للمريضة المتوفاة بعد انفكاكها عن وظيفتها المذكورة وتمتعـها بالاجـازة المقـررة لهـا حسب الاصـول ولمـا تقــدم ذكـره قـرر المجلس وبالاتفـاق الغـاء عقوبـة التوبيـخ الموجهـة لهــا  وصدر القرار باتا استناداً للمادة (15/رابعاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991.والعدل فيما نرى ما ذهب اليه قرار مجلس الانضباط العام بأن الموظف يتحلل من الالتزامات الوظيفية اذا تمتع باجازة ، ولكن القواعد الاخلاقية التي يوجبها تماسك المجتمع وتعاونه تفرض علينا ان لا يكون همنا الوحيد هو مصلحتنا بل ان مصلحة المجتمع فوق كل أعتبار ولكن هذه القواعد لا يترتب على الاخلال بها الى حدٍ ما جزاء قانوني ولذا فلا عقوبة على الطبيبة.

___________________________

- د.احمد محمود سعد –المرجع السابق –ص510.

2- د. عبد الرحمن الطحان –المرجع السابق –ص442.

3- د. محمد حسين منصور –مجلة الدراسات القانونية –المرجع السابق –ص73.

4- د. حسن زكي الابراشي –المرجع السابق –ص359 والمصادر التي اشار اليها.

5- فردان –النشرة الطبية الشرعية –سنة 1934 –ص 104 (نقلا عن د – محمد فائق الجوهري – المرجع السابق – ص378 ) . 

6- قرارها الصادر برقم 2913 /م1/1998 في 24/10/1998- (قرار غير منشور).

7- برقم 871/س/2001 في 21/4/2002 (قرار غير منشور) في قضية تتلخص وقائعها في ان الطبيب الجراح قد نسي في جوف المريضة قطعاً من الشاش فلم يرفقها اهمالاً منه مما أدى الى مضاعفات سببت لها اضراراً استدعت اجراء أربع عمليات لدى أطباء آخرين ، ولدى اقامتها الدعوى عليه امام محكمة بداءة الكرخ حكمت لها بتعويض مقداره ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون الف دينار ولعدم قناعة المدعية طلبت نقضه تمييزاً وان محكمة التمييز صادفت على القرار المذكور واعيدت الاوراق الى محكمة الاستئناف لكون المدعى عليه أستأنف القرار وأن محكمة التمييز لم تطلب من المدعية ابراز استشهاد في محكمة الاستئناف تقرير عدم وقوع طعن استئنافي على القرار المذكور فنظرت محكمة الاستئناف الدعوى فصادفت على قرار الحكم ايضا ، ولكن المدعى عليه طلب تصحيح القرار التمييزي فنقض القرار واعيدت الاوراق ثانية الى محكمة أستئناف الكرخ وحينما نظرتها حكمت بتعويض اقل مقداره مليونان وستمائة وخمسة وعشرون الف دينار ولعدم قناعة المدعية طلبت نقضه بتاريخ 23/6م2001 فأصدرت محكمة التمييز في 15/9/2001 قراراً يقضي بنقض الحكم ، وعادت الاوراق الى محكمة الاستئناف للنظر بها. فناقشت هذه المحكمة دفع الطبيب بأن الممرضة هي المسؤولة عن رفع قطع الشاش فاعتبرت هذا الدفع غير مقبول ولا يرفع المسؤولية عن المستأنف –المدعى عليه- لانه هو المسؤول عن اجراء العملية ومتابعة حسن اجرائها والاشراف عليها واحكام السيطرة والرقابة على اجرائها تلافياً لوقوع الخطأ ، ثم قررت بعد هذا دون مبرراً او مسوغ توزيع المسؤولية بين الطبيب والممرضة والمستشفى بناءاً على تقرير تسعة خبرا وزعوا مبلغ التعويض بين هذه الاطراف الثلاثة ووقع على عاتق الطبيب الجراح منه مبلغ 991.000 الف دينار .

8-  Civ. 10 Juin 1980 J.C.P.1981.11 1914 note, F chabs

9-  د. محمد حسين منصور– الخطأ الطبي من خلال  العمليات الجراحية مجلة الدراسات القانونية – المرجع السابق – ص60.

0-  د.حسن زكي الابراشي – المرجع السابق – ص361.

1-  د. عبد الرحمن الطحان – المرجع السابق – ص443.

2- J. Ambialet , Responsabalite du fait d autrui em droit medical, L.G.D. J, 1965,P.6 et sui .

3-  د.حسن زكي الابراشي – المرجع السابق – ص369.

4-  د. منير رياض حنا –المسؤولية الجنائية للاطباء والصيادلة –دار المطبوعات الجامعية –بيروت –1989-ص130.

5-  د.حسن زكي الابراشي –المرجع نفسه –ص370.

6- رقم القرار 267 /2001 نوع الدعوى انضباطية –في 9/8/2001 (قرار غير منشور).




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .