المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



مجلس العقد في الشرائع العراقية القديمة .  
  
3217   02:38 مساءاً   التاريخ: 29-5-2016
المؤلف : محمد صديق عبد الله .
الكتاب أو المصدر : مجلس العقد
الجزء والصفحة : ص4-8.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يقصد بالشرائع العراقية القديمة، هي القوانين التي ظهرت في بلاد ما بين النهرين، والتي تعرف اليوم باسم العراق.

4

فقد انبثقت عدة حضارات عن عدة شعوب في أزمنة مختلفة أسهم كل منها بنصيب قل أو كثر في بناء صرح حضارة بلاد ما بين النهرين، وما تولد عنها من قوانين، فالقوانين التي سادت هذه المنطقة منذ منتصف الألف الثالث قبل الميلاد حتى منتصف الألف الأول قبل الميلاد هي مجموعة من القواعد القانونية التي ظهرت في أزمنة مختلفة من مجتمعات متعددة، سومرية، أكدية، بابلية، عيلامية، آشورية، ...الخ. وبالرغم من أن التشابه بين هذه القواعد القانونية لا يصل إلى درجة التطابق في كل  المجتمعات وفي كل العصور، فإنه يوجد تطابق في الأحكام في أكثر من موضوع، نتيجة لوحدة الثقافة القانونية التي تعكس وحدة حضارية سادت المنطقة منذ بداية الألف الثاني قبل الميلاد(1). ويعد قانون اورنمو (2113 – 2095 ق.م) من أقدم القوانين التي ظهرت ليس في العراق القديم فحسب بل في العالم قاطبة(2).  ثم تلاه قانون لبت عشتار، وقانون ايشنونا، ومن خلال الرجوع إلى نصوص هذه القوانين المترجمة إلى اللغة العربية(3). خاصةً بعد الإطلاع على نص المادة (29) من قانون اورنمو(4). والمواد (5 ، 34 – 37) من قانون لبت عشتار (5). والمواد (16 ، 39 – 41) من قانون ايشنونا(6). تبين لنا أن هذه القوانين قد جاءت خالية من النص على بيان الطرائق التي يتم بها العقد، على الرغم من بيانها في المواد التي أشرنا إليها لبعض من أحكام العقود، بمعنى أنها قد عرفت العقد، ولكنها لم تضع نظرية عامة له، كالفكرة التي جاء بها الفقه الإسلامي وهي فكرة مجلس العقد.

 

 

5

ثم ظهرت شريعة حمورابي (7).  التي كانت خاتمة المطاف في تطور النظم القانونية التي سادت كل بلاد ما بين النهرين، بعد أن وحدها حمورابي. فقد ظل قانون حمورابي مطبقاً ليس في بابل وحدها بل في كل بلاد ما بين النهرين في العهود التالية لحكم حمورابي لمدة تزيد على ألف عام(8). وعلى الرغم من أن بعض القوانين العراقية القديمة كقانون (اورنمو) وقانون (لبت عشتار) وقانون (اشنونا) قد جردت قانون حمورابي من صفة الأسبقية في الصدور، فإن قانون حمورابي قد ظل المحور الأساسي لأية دراسة تاريخية قانونية في العراق القديم، باعتباره القانون الوحيد الذي عثر على نسخته الأصلية كاملة من جهة، ومن جهة أخرى باعتباره من أشهر المدونات القانونية في العالم القديم(9). ومع أن هذه الشريعة قد جاءت خالية من وضع نظرية عامة للعقود، توضح فيها طرائق التعاقد في تلك الفترة، إلا أنه قد تم العثور على آلاف الوثائق المثبتة للمعاملات اليومية بين الأفراد منقوشة على ألواح من الطين تحدد عناصر العقد بصورة واضحة(10). فقد دلت هذه الوثائق المكتشفة على وجود قواعد وأحكام ونظم ثابتة معترف بها، كان يتبعها أصحاب الشأن آنذاك(11). وعلى الرغم من قول أحد الشراح(12). بأن الباحثين لم يتوصلوا إلى مستقر نهائي بشأن مدى اعتناق النظام القانوني لبلاد ما بين النهرين لأي من مبدأي الرضائية من ناحية أم الشكلية من ناحية أخرى، وذهاب جانب أخر(13).  بالقول "أن شريعة حمورابي لا تستلزم الكتابة ولا حضور الشهود لانعقاد العقد ". فأنه وبعد الرجوع إلى المواد (7 ، ل ، 122، 123) يمكن الاستنباط بأن حضور الشهود وكتابة العقد شرط من شروط إبرام العقد في شريعة حمورابي، ولأهمية هذه النصوص في توضيح أحكام مجلس العقد في شريعة حمورابي سنقوم بعرضها(14). وعلى الترتيب:

 

1-المادة (7): إذا اشترى رجل أو استلم على سبيل الأمانة إما فضة أو ذهباً أو عبداً أو آمةً أو ثوراً أو حماراً أو أي شيء (أخر) من يد ابن رجل أو عبد رجل بدون "شهود وعقود" فإن ذلك الرجل سارق ويجب أن يعدم.

2-المادة (ل): إذا أقرض تاجر حبوباً أو فضة بفائض، ولكن (قرضه كان) بلا "شهود ولا عقد" فإنه يخسر كل ما أقرضه.

3-المادة (122): إذا أعطى رجل فضة أو ذهباً أو أي شيء أخر إلى رجل آخر للمحافظة عليها، فعليه أن "يشهد الشهود على ما يعطيه، وعليه أن يدون عقداً " (بذلك، عندئذ يستطيع) أن يعطي (حاجاته) للمحافظة عليها.

4-المادة (123): فإذا أعطى (حاجاته) بلا "شهود ولا عقد" مكتوب للمحافظة عليها، (وبعد ذلك) أنكروها عليه (أصحاب) المكان الذي أودعها فيه، فإن هذه القضية لا تحتاج إلى إقامة دعوى.

يتضح لنا من هذه النصوص أن التعاقد في إطار شريعة حمورابي يستوجب تواجد المتعاقدين في مكان واحد وذلك لأن شريعة حمورابي تشترط على المتعاقدين تدوين العقد، فضلاً عن اشتراطها إشهاد الشهود على هذا التوثيق. إذ أن هذا التدوين لا يمكن أن يتم بابتعاد المتعاقدين عن بعضهما البعض ولذلك يمكن القول بأن التعاقد بموجب شريعة حمورابي كان يتم بين حاضرين فقط، ولم يتصور انعقاده بين غائبين، وأن التقاء الإيجاب بالقبول يتوقف حدوثه على الفترة الزمنية التي يكون فيها المتعاقدان متواجدين في مكان واحد وفي زمن واحد هو المكان والزمان الذي يكون فيه المتعاقدان منشغلين بالتعاقد. فمجلس العقد كان يقوم في شريعة حمورابي على الشكلية في تكوينه من اشتراط حضور للشهود في المجلس كما توضح من المواد التي استعرضناها. فالتعاقد من دون حضور للشهود ليس له أية فائدة ولا تترتب عليه أثارٌ. وفي هذا الصدد نشير إلى أننا لم نلحظ وجود نص في شريعة حمورابي يمنع من استخدام الموجب لخيار الرجوع عن أيجابه قبل اقترانه بالقبول، بل أن المادة (122) قد توحي بأن الموجب يستطيع أن يرجع عن أيجابه إلى ما قبل تدوين العقد الذي كان يعد شرطاً لانعقاد العقد. كما أن شريعة حمورابي لم توجب على الموجه إليه الإيجاب قبوله، وهذا دليلٌ على أنها تمنح المتعاقد خياراً للقبول، يكون له بمقتضاه مطلق الحرية في إتمام التعاقد بإصداره القبول، أو رفضه إياه بصورة صريحة أو تركه لمكان التعاقد فيعد مجلس العقد منفضاً. وهذا إن دل على شيء فأنه يدل على أن شريعة حمورابي قد عرفت مجلس العقد، ولكن بنظرة تقوم على الشكلية البحتة في تكوينه، ولكنها شكلية خاصة تقتصر على طريقة تكوين المجلس ولا تتعدى ذلك، إذ لا يتقيد المتعاقدان في مجلس العقد بصيغة محددة في إصدار التعبير عن الإرادة سواء أكان التعبير إيجاباً أم قبولاً لأحداث الأثر الرئيس لمجلس العقد وهو انعقاد العقد عن طريقه(15).  وجدير بالذكر، أن مشكلة تحديد لحظة إنعقاد العقد بموجب شريعة حمورابي لا يمكن أن تثار، لأن العقد سيعد منعقداً في الزمان والمكان الذين تم فيهما كتابة العقد ومن ثم فإن العقد سيعد نافذاً ولازماً في تلك اللحظة، وبذلك فإن مجلس العقد يقوم على عنصرين أساسيين هما عنصر الزمان الذي يتم فيه انشغال المتعاقدين بأمور التعاقد، وعنصر المكان الذي يتم فيه الانشغال، فإذا فقد أحد العنصرين فإن مجلس العقد سيعد منفضاً وبالتالي لا يمكن انعقاد العقد.

____________________

1- د.صوفي حسن أبو طالب، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1978م، ص201.

2- د.عامر سليمان، القانون في العراق القديم، دار الشؤون الثقافية العامة، ط2، بغداد، 1987م، ص191.

3- د.فوزي رشيد، الشرائع العراقية القديمة، دار الشؤون الثقافية العامة، ط3، بغداد، 1987م، ص25 وما بعدها.

4- فقد نصت المادة (29) من قانون اورنمو على أنه " إذا أجر رجل أرضا زراعية تعود لرجل آخر من أجل زراعتها ولكنه لم ... ".

5- فقد نصت المادة (5) من قانون لبت عشتار على أنه " إذا أجر رجل قاربا لاستخدامه في ..."

كما نصت المادة (34) من قانون لبت عشتار على أنه " إذا أجر رجل ثورا وأضر..."

كما نصت المادة (35) من قانون لبت عشتار على أنه " إذا أجر رجل ثورا وأتلف عينه..."

كما نصت المادة (36) من قانون لبت عشتار على أنه " إذا أجر رجل ثورا وكسر..."

كما نصت المادة (37) من قانون لبت عشتار على أنه " إذا أجر رجل ثورا وأتلف ذيله..."

6- فقد نصت المادة (16) من قانون ايشنونا على أنه " لا يجوز إبرام قرض (بصورة سريعة) مع شريك بالإرث أو مع عبد " كما نصت المادة (39) من قانون ايشنونا على أنه " إذا أراد أحد الأخوة أن يبيع حصته مقابل نقود (وكان) أخوه (الأخر راغبا في الشراء) فبوسعه (أي الأخ الراغب في الشراء) أن يدفع نصف الثمن (الذي يدفعه) شخص خارجي". كما نصت المادة (40) من قانون ايشنونا على أنه " إذا احتاج رجل وباع بيته ..." كما نصت المادة (41) من قانون ايشنونا على أنه " إذا اشترى رجل عبدا أو امة أو ثورا..."

7- "واضع هذه الشريعة هو الملك حمورابي أشهر ملوك بابل، وقد طالت مدة حكمه إلى 43 سنة تقريباً من حوالي 1728 إلى 1686 ق.م "  د.أدوار غالي الذهبي، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، المكتبة الوطنية، ط1، ليبيا، 1976م، ص109.

8- د.صوفي حسن أبو طالب، المصدر السابق، ص201.

9- د.عبد الغني بسيوني عبد الله / د.علي عبد القادر القهوجي، تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية، الدار الجامعية، بيروت، 1985م، ص129.

10- أستاذنا الدكتور عباس العبودي، شريعة حمورابي، ط1، الدار العلمية الدولية ومكتبة دار الثقافة، عمان، 2001م، ص123.

11- د.عامر سليمان، المصدر السابق، ص243.

12- د.هشام علي صادق، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، الدار الجامعية، بيروت،1982م، ص356.

13- د.صوفي حسن أبو طالب، المصدر السابق، ص236.

14- إن نصوص شريعة حمورابي التي سنعرضها هي نقلاً عن: د.فوزي رشيد، الشرائع العراقية القديمة، المصدر السابق، ص120 وما بعدها.

15- د.عبد السلام الترمانيني، الوسيط في تاريخ القانون والنظم القانونية، ط3، الكويت، 1982م، ص220.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .