المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تاريخ أسرة رخ مي رع
2024-05-05
حياة «رخ مي رع» كما دونها عن نفسه.
2024-05-05
مناظر المقبرة.
2024-05-05
الوزير رخ-مي-رع.
2024-05-05
مقبرة «رخ مي رع» وزخرفها.
2024-05-05
ألقاب رخ مي رع.
2024-05-05

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


من أركان تعاقد الشخص مع نفسه وجود الرضا.  
  
2460   02:16 مساءاً   التاريخ: 6-6-2016
المؤلف : علي عبد العالي الاسدي
الكتاب أو المصدر : تعاقد الشخص مع نفسه
الجزء والصفحة : ص53-56.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

ان التصرف القانوني عقداً كان ام إرادة منفردة ، إنما يقوم على الرضا ،وحتى يتوافر الرضا لابد من وجود إرادة تتجه إلى إحداث أثر قانوني ، وان يعبر عنها في العالم الخارجي (1). وبما ان التصرف القانوني الذي يبرمه الشخص مع نفسه يتميز بطبيعة خاصة تتمثل في انه تصرف أحادي من حيث الانعقاد ، وتصرف ثنائي من حيث الأثر ذلك ان الذي يتولى إبرام هذا التصرف هو شخص واحد ، إلا أن هذا التصرف يمتد بأثره إلى شخصين او أكثر ، وذلك لتمتع مبرم التصرف بصفة النيابة عن أحد أو كلا أطراف التصرف القانوني . وإذا كان رضا شخص واحد يكفي لإبرام هذا التصرف القانوني ، فالسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو رضا من يكفي لانعقاد هذا التصرف ، رضاء الأصيل أم رضاء النائب  بما ان النـائب بإبرامه التصرف القانوني مع نفسه نيابة عن الأصيل او الأصيلين ، أنما يحل إرادته؟ محل إرادة الأصيل ، أو الأصيلين ، فلا شك أن رضا الأصيل أو نص القانون ينحصر في تخويل النائب مكنة إبرام التصرفات القانونية نيابة عنه ، وقد يكون هذا الرضا سابق على إبرام النائب للتصرف القانوني مع نفسه ، كمن ينيب عنه نائباً ويفوضه إبرام التصرف المناب فيه مع نفسه (2).وقد يكون رضا الأصيل لاحقاً للتصرف الذي أبرمه النائب مع نفسه ، كما إذا تصرف شخص بغير تفويض أصلاً او تجاوز حدود التفويض الممنوح له، ومن ثم أقر الأصيل هذا التصرف فيما بعد ، ذلك ان الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة(3). وبما ان رضاء الأصيل في الأعم الأغلب لاينصب على ذات التصرف الذي يجريه النائب مع نفسه ، ذلك ان الأصيل إنما يفوض النائب ويترك له سلطة تقدير إبرام التصرف من عدمه ، فيحل رضا النائب محل رضا الأصيل ويقوم مقامه ، فضلاً عن أن الأصيل قد يكون قاصراً مميزاً ، او حتى عديم التمييز ، كما في بعض أحوال النيابة القانونية (4).  نخلص إلى ان رضا النائب الذي تولى إبرام التصرف القانوني مع نفسـه ، هو الرضا المتطلب لانعقاد ذلك التصرف .وهذا ما أيدته التشريعات المدنية إذ نصت الفقرة الأولى من م / 104 من القانون المدني المصري (( 1. إذا تم العقد بطريق النيابة، كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة، او في أثـر العلم ببعض الظروف الخاصة، او افتراض العلم بها حتما ً )) (5). ويمكن اسـتخلاص النتيجة المتقـدمة من نص الفقـرة الأولى من م / 588 من القانون المـدني العراقي التي نصت (( 1. يجوز للأب الذي له ولاية على ولده ان يبيع ماله وله ان يشتري مال ولده لنفسه .... )) . وقد يقال ان تصرف النائب لنفسه يكون موقوف على إجازة الأصيل، وبالتالي لابد من رضا الأصيل، ونجيب على ذلك ان التصرف الذي يبرمه النائب مع نفسه يكون موقوف في الأحوال التي لا تخوله نيابته إبرام مثل هذا التصرف ابتداء ً، اما في الأحوال التي تخول النيابة النائب إبرام مثل هذا التصرف القانوني فأن تعاقد النائب مع نفسه يكون صحيحاً ونافذاً في حق الأصيل دون حاجة إلى إجازة ، علاوة على ان التصرف القانوني الموقوف هو تصرف تام ولكنه غير نافذ (6).  أما الفقهاء المسلمين فنصوصهم واضحة جلية في ان النائب هو الذي يتولى إبرام التصرف القانوني بعبارته ، و ان رضاه يكفي لانعقاد التصرف، فقد ورد في فقه الإمامية (( ان الولي والوكيل والنائب انما يكشف عن إرادته ، ولذلك يعتبر قصد الإنشاء منه ، ولكن عمله ينسب إلى المولى عليه والموكل والمنوب عنه )) (7).  وورد في فقه الحنفية (( الوكيـل هو العاقد حقيقة لان عقـد كلامـه القائم بذاته .... ))(8). وجاء في فقه الشافعية (( الوكيل لأنه العاقد دون الموكل ... )) (9). فهذه النصوص تبين ان النائب انما يبرم التصرف مع نفسه بإرادته هو في الفقه الإسلامي ، فهو العاقد ، ورضاه هو المعول عليه ، وهذا ما دفع بعض الفقهاء المسلمين إلى عدم إجازة تولي شخص واحد طرفي العقد. فقوام تعاقد الشخص مع نفسه وأساسه هو حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل في إنشاء التصرف القانوني مع نفسه . فالذي يبرم التصرف هنا هو النائب وليس الأصيل، وإرادة النائب هي التي تتجه إلى إحداث الأثر القانوني المترتب عن التصرف وهي التي ترتبه وحـدها دون اشتراك إرادة أخرى . إلا انهـا قـد تنشيء هذا الأثر في ذمـة صاحبها وذمـة شخص آخر ( الأصيل ) ، او في ذمتي شخصين آخرين ( الأصيلين ) ليس صاحب الإرادة من بينهما . والرضا انما يقوم على الإرادة ، والإرادة نشاط نفسي أو حالة نفسية يعبر عنها صاحبها فتنتج عنها آثار قانونية ، وإذا لم توجد الإرادة لأي سبب من الأسباب لا يمكن ان يتوافر الرضا وبالتالي لا ينعقد التصرف (10).  عليه لابد لوجود الرضا من وجود إرادة متجهة إلى إحداث أثر قانوني ، هو إلزام النائب والأصيل أو الأصيلين الزاماً قانونياً وان يعبر عنها في العالم الخارجي .لذلك لا عبرة بالإرادة الصادرة من النائب دون ان تتجه إلى إحداث أثر قانوني ، كما في المجامـلات الاجتماعية ، وكإرادة الهازل ، والإرادة الصورية والإرادة المعلقة على محض مشيئة صاحبها (11). ولا يشترط ان يصدر الرضا من المتصرف ذاته بل قد يصدر من نائب عنه (12). وعلى هذا أمكن تصور قيام رضا شخص وحلوله محل رضا شخص آخر ، ومن ثم قد ينـوب رضا شخص عن نفسه تارة ، وعن العاقد الآخر تارة أخرى في ذات التصرف القانوني ، أو ان ينوب رضا شخص واحد عن رضا كلا طرفي التصرف . وبالتالي فان رضا شخص واحد امكن ان يقوم مقام رضا شخصين – طرفي التصرف – في ذات التصـرف القانوني ، وهذا ما يمكن ان نصطلح عليه أحادية الرضا . وحيث ان تعاقد الشخص مع نفسه هو تصرف احادي من حيث الانعقاد يجب ان تتوافر فيه خصائص هذا النوع من التصرفات القانونية من هذه الناحية ، وتصرف ثنائي من حيث الأثر عليه يجب ان تتوافر فيه شروط وخصائص هذا التصرف القانوني من هذه الناحية . ذلك ان آثار هذا التصرف تمس ذمتين مستقلتين ، فتسري عليه القواعد التي تسري على العقود سواء كانت ملزمة لجانب واحد او ملزمة للجانبين بحسب التصرف الذي أبرمه النائب مع نفسه . بالنظر لوحدة العاقد في تعاقد الشخص مع نفسه ، فان تعبير النائب عن إرادته ينتج أثره بمجرد صدوره ، بل قد ينتج أثره بمجرد عزم النائب القاطع على إبرام العقد مع نفسه وصدور ما يدل عليه (13). واستناداً لمبدأ الرضائية الذي يسود في التصرفات القانونية يمكن ان يكون التعبير عن الإرادة صريحاً وذلك اذا كان المظهر الذي اتخذه مظهراً موضوعاً في ذاته للكشف عن الإرادة بحسب المألوف بين الناس (14).وقد يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً اذا كانت الوسيلة التي ظهرت بها ، وسيلة لم توضـع أصلاً للكشف عن الإرادة ، فهي لا تدل ذاتها على حقيقة المعنى المقصود ولكن ظروف الحال تسمح بتفسيرها في هذا المعنى (15). كل ذلك ما لم ينص القانون او ان يوجب الأصيل او الأصيلين على النائب خلاف ذلك (16). واذا ما كان التصرف القانوني الذي ابرمه النائب مع نفسه ، يشترط القانون ان يكون التعبير عن الإرادة فيه صريحاً وجب في هذه الحالة ان يكون الطريق الذي يتخذه النائب للتعبير عن إرادته في حالة تعاقده مع نفسه صريحاً حتى ينتج التعبير عن الإرادة أثره القانوني (17). وحيث ان التصرف القانوني الذي يبرمه النائب مع نفسه ، يتولى إبرامه شخص واحد ، غني عن البيان ان هذا التصرف يُعد بين حاضرين من حيث مكان انعقاد التصرف وزمانه ، ويُعد الزمان والمكان الذين يفصح فيهما النائب عن تعاقده مع نفسه هما زمان ومكان انعقاد هذا التصرف (18). وقد يفرض القانـون شكلاً معيناً لانعقـاد التصرف القانوني كمـا في بيـع العقار (19). والسيارات والمكائن في العراق (20).  أذ يتعين على النائب في مثل هذه الأحوال استيفاء الشكل الذي يفرضه القانون لانعقاد التصرف حتى يقع تصرفه صحيحاً . فإذا أناب  ( أ ) ( ب ) لبيـع سيارته او قطعة ارض تعود له وقام ( ب ) ببيع السيـارة او قطعة الارض إلى ( ج ) الذي كان قد اناب نفس النائب ( ب ) في الشراء ، وجب في هذا المثال استيفاء الشكل الذي يفرضه القانون في هذه التصرفات . وذلك بتسجيل بيع السيارة لدى دائرة المرور المختصة وتسجيل بيع قطعة الارض لدى دائرة التسجيل العقاري المختصة ، حتى ينعقد التصرف القانوني (21).

_____________________

- د.السنهوري ، الوسيط : ج1 ، المصدر السابق ، ص182 .د.جميل الشرقاوي ، المصدر السابق ،ص47 . د.توفيق حسن فرج ، نظرية العقد ، المصدر السابق ،ص77.

2 - د.محمود سعد الدين الشريف ، المصدر السابق ، ص127 . د. عبدالمجيد الحكيم ، مصادر الالتزام ، المصدر السابق ، ص84. د. حسن علي الذنون ، المصدر السابق ، ص43 . د. غني حسون طه ، الوجيز في النظرية العامة للالتزام ، الكتاب الأول ، مصادر الالتزام ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1971 ، ص129 .

3 - أنظر نص  م / 928  من القانون المدني العراقي . 

4 - د . محمد صبري السعدي ، المصدر السابق ، ص 164 . د . عبدالمنعم البدراوي ، المصدر السابق ، ص121 . د . عبدالمنعم فرج الصـدة ، نظرية العقد ، المصدر السابق ، ص 218 . 

5- يقابلها في القوانين العربية  م / 111 / 1  مدني أردني ، م / 104 / 1  مدني ليبي ، م / 105 / 1  مدني سوري ، م / 89 مدني سوداني ، م / 56 / 1 مدني كويتي  ، م / 73 / 1 مدني جزائري .

6- د . سليمان مرقس ، الالتزامات ، المصدر السابق ، ص99 . د . رمضان ابو السعود ، المصدر السابق ، ص73 . د . شمس الدين الوكيل ، دروس في العقد ، المصدر السابق ، ص87 . د . ماجد الحلواني ، المصدر السابق ، ص83 .

7- أية الله العظمى الشيخ بشير النجفي ، استفتاء ، جواب السؤال رقم ( 7 ) . وانظر أيضا آية الله العظمى السيد علي السيستاني ، منهاج الصالحين ، ج2 ، المصدر السابق ، ص 344 ، مسألة  1276 . 

8 - الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج 6 ، المصدر السابق ، ص 33- 34 .

9-ابن حجر الهيثمي ، تحفة المحتاج ، ج5 ، المصدر السابق ، ص334 – 335 .

0 - د . السنهوري ، الوسيط ، ج1 ، المصدر السابق ، ص 186  . د . توفيق حسن فرج ، نظرية العقد ، المصدر السابق ، ص56 .

1- د. انور سلطان ، المصدر السابق ، ص82 . د . عبدالمنعم البدراوي ، المصدر السابق ، ص182 .

2- د  أحمد حشمت ابو ستيت ، المصدر السابق ، بند 21 . د . عبدالقادر الفار ، مصادر الالتزام ، مصادر الحق الشخصي في القانون المدني ، ط1، دار الثقافة ، عمان ، 1999 ، ص 97 . د .صبري  حمد خاطر ، المصدر السابق ، ص33 .

3- د. عبدالمجيد الحكيم ، مصادر الالتزام ، المصدر السابق ، ص53 – 54 . د . منذر الفضل ، المصدر السابق ، ص76 . د . محمد صبري السعدي ، المصدر السابق ، ص82 .

4- د. السنهوري ، نظرية العقد ، ج1 ، ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1934 ، ص151 . د . محي الدين اسماعيل ، المصدر السابق ، ص121 .

5- د . توفيق حسن فرج ، نظرية العقد ، المصدر السابق ، ص82 . د . عبدالمنعم فرج الصدة ، مصادر الالتزام ، المصدر السابق ، ص83 .

6- د. انور سلطان ، المصدر السابق ، ص33 . د . جمال مرسي بدر ، المصدر السابق ، ص201 .

7- د. عبدالمجيد الحكيم ، مصادر الالتزام ، المصدر السابق ، ص57 . د. محمد صبري السعدي ، المصدر السابق ، ص86 .

8- د. الســنهوري ، مصـــادر الحـــق ، ج5 ، المصــدر السـابق ، ص171 . د . احمـد حشمت ابو ستيت ، المصدر السـابق ، ص120 . د . حسن علي الذنون ، المصدر السابق ، ص45 .

19- انظر نصوص المواد  90 / 1 و 508 و 1126 / 1 من القانون المدني العراقي .

20-انظر نص الفقرة  5 من م / 5 من قانون المرور المعدل النافذ رقم  48 لسنة  1979 . ونص  م / 2  من قانون تسجيل المكائن المرقم  56 لسنة  1952 ونص  م / 30 من قانون الكتاب العدول رقم  33 لسنة 1988 . ويجدر بالإشارة في هذا الصدد انه قد صدر قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل برقم  3 في  12 / 1 / 2003  منشور في الوقائع العراقية عدد  3967  حيث قضت الفقرة ثانيا منه بإجازة نقل ملكية المركبة بموجب الوكالة العامة او الخاصة . 

21- ويتعين على النائب ان يرفق الأذن الصادر من القضاء باتمام هذا التعاقد إذا كان القانون يوجب على النائب الحصول على هذا الأذن ليتمكن من إبرام التصرف القانوني مع نفسه . انظر في ذلك  د . محمد شوقي بك ، الشهر العقـاري علماً وعملاً ، دون ذكر الناشـر ومكان الطبـع ، 1951 ، ص 219 . د . سعيد عبدالكريم مبارك ، موجز أحكام قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1990 ، ص 101 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بوقت قياسي وبواقع عمل (24)ساعة يوميا.. مطبعة تابعة للعتبة الحسينية تسلّم وزارة التربية دفعة جديدة من المناهج الدراسية
يعد الاول من نوعه على مستوى الجامعات العراقية.. جامعة وارث الانبياء (ع) تطلق مشروع اعداد و اختيار سفراء الجامعة من الطلبة
قسم الشؤون الفكرية والثقافية يعلن عن رفد مكتبة الإمام الحسين (ع) وفروعها باحدث الكتب والاصدارات الجديدة
بالفيديو: بمشاركة عدد من رؤساء الاقسام.. قسم تطوير الموارد البشرية في العتبة الحسينية يقيم ورشة عمل لمناقشة خطط (2024- 2025)