أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-5-2016
5700
التاريخ: 8-5-2016
15215
التاريخ: 6-12-2017
2557
التاريخ: 21-6-2018
5888
|
من التعريفات السابقة للضرر المعنوي ، يتبين لنا أنه يرد على حقوق ثابتة للإنسان ، وأن هذه الحقوق غير مالية ، ونبين فيما يأتي هاتين السمتين للضرر المعنوي(1).
أولاً. ورود الضرر المعنوي على حقوق ثابتة للإنسان
يتمتع الإنسان بحكم كونه إنساناً بجملة حقوق كثيرة ، منها ما هو مالي وآخر ما هو معنوي ((أدبي)) . والحقوق المعنوية عديدة منها ، تلك الحقوق التي تكفل للشخص أن يستمتع بوجوده ، وبكل ما هو مرتبط بشخصه ارتباطاً لا يقبل الانفصام ، والغالب في هذه الحقوق أنها لا تعد سلطة تتقرر للشخص على نفسه يكون له بموجبها أن يتصرف في نفسه كيفما يشاء ، ولكنها حقوق موجهة نحو الغير يقصد بها الاعتراف بوجود هذا الشخص وحمايته(2). هذا ولقد كان فلاسفة القانون الطبيعي يطلقون على هذه الحقوق تسمية الحقوق الطبيعية ، أو الحقوق الثابتة للإنسان ، ولم يكن القانون الروماني يعرف الحقوق المعنوية التي تثبت للإنسان ، بوصفها مجموعة من الحقوق قائمة بذاتها ، غير أن حماية هذه الحقوق كانت تتم عن طريق دعوى قصد منها حماية شخصية الإنسان بصفة عامة أي حماية الكيان الجسدي والروحي له ، وقد كان يطلق على هذه الدعوى اسم دعوى الاعتداء . أما في التشريعات الحديثة ، فإن الأمر يجري على عكس ذلك،إذ يلاحظ أنه بقدر ما تتقدم المدنية في الحضارة يزداد احترام شخصية الإنسان وسماتها الجوهرية مما أدى بها إلى أن تعترف بعدد كبير من الحقوق المعنوية للإنسان ، ومن ذلك القانون الأرجنتيني(3)، والقانون النمساوي الذي نص على أن كل إنسان له حقوق طبيعية تنشأ بمجرد كونه إنساناً(4). أما في القانون الفرنسي ، فعلى الرغم أنه كان وليد الثورة والمبادئ المدونة في إعلان حقوق الإنسان . إلاّ أنه لم يتكلم عن جانب كبير من الحقوق المعنوية التي تثبت للإنسان وخاصة حقوق الشخصية ، وقد حذت حذو القانون الفرنسي جميع الدول التي سنت قوانينها على غراره ، ومنها القانون المدني الإيطالي الصادر عام 1865 والقانون المدني المصري القديم الصادر عام 1883 ، غير أن القضاء استطاع أن يضع في طائفة تلك الحقوق كثيراً مما لم ينص عليه المشرع ، ومن ثم فقد اعترف للإنسان بكثير من الحقوق المعنوية التي يمكنه استعمالها بحرية دون أن يكون مانعاً أمام استعمال الآخرين لحقوقهم(5). أما في القانون الإيطالي الحديث الصادر عام 1942 ، فقد نص على عدد كثير من الحقوق المعنوية التي تثبت للإنسان ، ومن ذلك تنظيمه لحق الإنسان على بدنه ، والتصرفات التي لا يجوز له أن يجريها عليه إذ أنه قال : ((يمتنع على الشخص أن يقوم على بدنه بأعمال من شأنها أن تحدث نقصاً دائماً في كيانه ، أو تكون مخالفة للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب)) (6). وكذلك فقد نص على حق الإنسان في ألاّ يعبث أحد بصورته أو بصورة والديه أو أبنائه القصر أو زوجته(7). وفي إطار التشريعات العربية الحديثة , نلاحظ أنها لم تخلُ من تنظيم بعض من حقوق الإنسان المعنوية ، ولهذا نجد أن التشريع العراقي نص بأنه (( يكون لكل شخص اسم ولقب…))(8).
وكذلك فقد نص على أن ((لكل من نازعه الغير في استعمال لقبه ، بلا مبرر ، ولكل من انتحل الغير لقبه ، أن يطلب وقف هذا التعرض وأن يطلب التعويض إذ لحقه ضرر من ذلك)) (9). كما أنه نص بأن (( 1- كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية غير محجور عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية)) (10). وعلى هذه الحقوق ذاتها نص القانون المدني المصري الجديد(11)، بل أنه زاد عليها بقوله ((ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية)) (12)، كما أنه نص على أن ((لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر)) (13). وفي هذا الإطار يتجسد عدد كبير من الحقوق المعنوية التي تثبت للإنسان مثل حقه في تمييز ذاته ، وحماية كيانه المعنوي والفكري والبدني ، وحماية حرياته الشخصية ، وهي كلها حقوق معنوية ثابتة له(14).
يذهب الفقه إلى القول أن الحقوق المعنوية ((الأدبية)) التي هي محل التعدي في الضرر المعنوي , وليست حقوقاً مالية ، كما أنها لا تعد أموالاً ، ولهذا فإنها لا يمكن أن تقاس بالمقياس المشترك الذي تقاس به عادة الأموال وهو النقود(15). هذا وأن القول المتقدم يعد محل نظر ، فليس معنى أن من شأن المساس بهذه الحقوق لا يصلح أن يستحق عنه تعويض مالي بحسـب الأصل، فالاعتداء عليها قد يترتب عليه ضرر مالي مباشـرة ، وذلك في الحالة التي يوجد الضرر المعنوي فيها مقترناً بالضرر المالي ، كما هو الأمـر في حالة الاعتداء على حق المؤلف مثلاً ، كما أن الاعتداء على الحقـوق المعنوية قد تنطوي على ضرر مادي غير مباشـر ، كما يحدث في حالة الاعتـداء على الكيـان الجسدي للإنسـان ، ففي هذه الحالات ، لا جدال في وجـوب الالتزام بتعويض الضرر ، ولكن الغالب أن يترتب على المساس بالحقوق المعنوية ضرر غير مالي أو أدبي . والذي هو ...عبارة عما يصيب النفس من ألم وحزن ، والذي كان يوجد خلافاً – كما سنرى – في الفقه والقضاء حول ما إذا كان يمكن التعويض عنه بالمال أولاً ، فلقد كان الاعتراض الأساسي عند نفاة التعويض عن الضرر المعنوي هو استحالة التعادل بين الضرر الواقع والتعويض المستحق ، وبما أن هذا التعادل هو الشرط الأساس في كل تعويض لذا وجب ألاّ يجوز التعويض عن الضرر المعنوي ((الأدبي)) لأنه غير مالي ولا يمكن تقويمه بالنقود(16). ولكن هذا الاعتراض مردود ، لما هو معروف من أن المساواة أو التعادل بين الضرر والتعويض ليس معناه المساواة التامة بينهما ، فعندما يقال أن التعويض يجب أن يكون معادلاً للضرر فليس معنى ذلك أن التعويض يجب أن يساوي الضرر تماماً ، فالتعادل الحسابي الكامل بينهما لتعويض الضرر ليس ممكناً حتى في حالة الأضرار المباشرة ، ولذلك يجب أن يقدر التعويض دائماً بالتقريب ، صحيح أن هذا التقدير التقريبي أسهل في الأضرار المادية منه في حالة الأضرار المعنوية ، حيث يستبدل بالمال الذي هلك أو نقص مال آخر من الطبيعة المادية ذاتها ، إلاّ أن هذا لا يمنع من إمكانية حصول التقدير التقريبي في حالة الضرر المعنوي(17).إن الضرر المعنوي معناه انعدام أو نقص منفعة معنوية ((أدبية )) أي أنه بعبارة أخرى يعني انعدام سرور وزوال سعادة ، أو حدوث ألم وحزن ، ومن ثم يجب أن يكون التعويض من شيء يجلب شعوراً ساراً يترتب عليه بعض السلوى والعزاء , وإن كان لا يمكن أن يزيل آثار الألم الحاصل ، ولما كان المقياس المشترك للقيم هو النقود ، وجب أن يعطى للمضرور مبلغاً من المال ، لا على أساس أنه معادل في الكم والكيف للسرور أو السعادة الزائلة ، ولكن باعتبار أنه وسيلة للتخفيف من الألم والحزن الذي حاق به(18). وهذا هو الحل ذاته الذي نصت عليه التشريعات المدنية ومنها القانون المدني العراقي الذي نص بأن التعويض يشمل الضرر المادي والمعنوي(19).
___________________
1- ينظر في ذلك الدكتور عبد الله مبروك النجار : الضرر الأدبي ، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون ، مطابع المكتب المصري الحديث ، دار المريخ للنشر ، الرياض ، 1995 ، ص 39 .
2- ينظر في ذلك الدكتور عبد الحي حجازي : المدخل لدراسة العلوم القانونية ، الحق ، مطبوعات جامعة الكويت ، 1970 ، ص 162 وما بعدها . وكذلك الدكتور شمس الدين الوكيل : نظرية الحق في القانون المدني ، مطبعة نهضة مصر ، مكتبة سيد عبد الله وهبة ، من دون سنة نشر ، ص 139-142 .
3- ينظر في ذلك المادة ((2312)) من القانون المذكور
4- ينظر في ذلك المادة ((16)) من القانون ا لمذكور ، وفي شرح ذلك ينظر الدكتور عبد الحي حجازي : المدخل لدراسة العلوم القانونية , الحق ، مطبوعات جامعة الكويت ، 1970 ، ص163-164 . وكذلك الدكتور عبد الله مبروك النجار : مصدر سابق ، ص 40 .
5- ينظر في ذلك الدكتور عبد الحي حجازي : المدخل لدراسة العلوم القانونية ، الحق ، مصدر سابق ، ص164 . وكذلك الدكتور عبد الله مبروك النجار : مصدر سابق ، ص 40 .
6- ينظر في ذلك المادة ((5)) من القانون المذكور .
7- ينظر في ذلك المادة ((10)) من القانون المذكور ، نقلاً عن الدكتور عبد الله مبروك النجار : مصدر سابق ، ص40 .
8- ينظر في ذلك الفقرة ((1)) من المادة ((40)) من القانون المدني العراقي رقم ((40)) لسنة 1951 المعدل .
9- ينظر في ذلك المادة ((41)) من القانون المدني العراقي.
10- ينظر في ذلك الفقرة ((1)) من المادة ((46)) من القانون المدني العراقي.
11- ينظر في ذلك المواد (( 38 ، 41 ، 44 ، 51)) من القانون المدني المصري رقم ((131)) لسنة 1948 . وفي بيان ذلك ينظر الدكتور عبد الله مبروك النجار : مصدر سابق ، ص 40-41 .
12- ينظر في ذلك المادة ((49)) من القانون المدني المصري ، نقلاً عن الدكتور عبد الله مبروك النجار : مصدر سابق ، ص41 .
13- ينظر في ذلك المادة ((50)) من القانون المذكور ، نقلاً عن الدكتور عبد الله مبروك النجار : مصدر سابق ، ص 41 .
14- ينظر في ذلك الدكتور عبد الحي حجازي : المدخل لدراسة العلوم القانونية ، الحق ، مصدر سابق ، ص172 وما بعدها .
15- ينظر في ذلك الدكتور سليمان مرقس : الوافي في شرح القانون المدني ، المجلد الثاني ، الفعل الضار والمسؤولية المدنية ، القسم الأول ، الأحكام العامة ، الطبعة الخامسة ، مطبعة السلام ، القاهرة ، 1988 ، ص 155 وما بعدها . والدكتور عبد الحي حجازي : النظرية العامة للالتزام ، مصدر سابق ، ص 474 . والدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني ، مصدر سابق ، ص983 .
16- ينظر في ذلك الدكتور عبد الحي حجازي : المدخل لدراسة العلوم القانونية ، الحق ، مصدر سابق ، ص 214 .
17- ينظر في ذلك الدكتور عبد الحي حجازي : المدخل لدراسة العلوم القانونية ، الحق ، مصدر سابق ، ص 214 .
18- ينظر في ذلك الدكتور عبد الله مبروك النجار : مصدر سابق ، ص46 .
19- ينظر في ذلك المواد ((186 حتى المادة 205)) من القانون المدني العراقي . وكذلك المواد ((170 ، 221 ، 222)) من القانون المدني المصري .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|