المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الشخص الذي له حق التخلية  
  
2877   10:36 صباحاً   التاريخ: 16-5-2016
المؤلف : عادل شمران حميد الشمري
الكتاب أو المصدر : المسؤولية العينية للحائز في الرهن التأميني
الجزء والصفحة : ص131-134.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

إن حق التخلية ، هو حق مقرر لكل حائز للعقار المرهون ، والذي لا يكون مسؤولاً شخصياً عن الدين لمضمون بالرهن وبهذا الخصوص نصت المادة (2172) مدني فرنسي على ((إما من حيث تخلية العقار المرهون فيجوز أن يجريها كل الحائزين الذين لا يكونون ملزمين شخصياً بالدين)). وبذلك فان الحائز إذا أصبح مسؤولاً شخصياً عن الدين ، فلا يحق له في هذه الحالة التخلية عن العقار المرهون كما هو الحال في الحالات التي فيها قضاء الدين واجباً على الحائز والتي أشارت إليها المادة (1063/1 ،2) مدني مصري(1). وكذلك لا يحق للحائز تخلية العقار المرهون ، في حالة عرضه تطهير العقار ووافق الدائنون على العرض الذي قدمه لأنه أصبح مسؤولاً شخصياً بدفع المبلغ الذي عرضه. أما إذا رفض الدائنون عرض الحائز ، وباشروا إجراءات  نزع الملكية ، فان الحائز يحق له ممارسة إجراءات  التخلية ، لأنه لم يعد مسؤولاً عن العرض الذي قدمه للدائننين المرتهنين(2) . وهذا ما أكده الفقه في فرنسا(3). فالحائز الذي يكون في ذمته مبلغ كاف للوفاء بحقوق الدائنين لا يسمح له بالتخلية ، لان هذا الحائز يملك وسيلة سهلة لوقف التتبع ، الا وهي قضاء الدين. فإذا تخلى الحائز في هذه الحالة ، فانه يصبح سيء النية لقدرته في الرجوع على البائع بدعوى الضمان، وبذلك إذا أراد الحائز التخلية استطاع البائع إن يعترض على ذلك، ويلزمه بدفع الدين كما يجوز للدائنين أن يطالبوه بالدفع. لذلك لاتجوز التخلية للحائز إذا تعهد للدائنين المرتهنين بان يدفع لهم الثمن، إذ إن هذا التعهد يجعله مسؤول مسؤولية شخصية عن الدين ، وكذلك الحال إذا تعهد الحائز للشخص الذي تلقى منه ملكية العقار المرهون بان يقوم بدفع الثمن الى الدائنين المرتهنين. فحق التخلية، هو حق مقرر لكل حائز للعقار المرهون ، فإذا ما توافرت شروط الحائز في شخص معين تمكن من مباشرة حق التخلية ، إما إذا انتفت احد الشروط ، فلا يعد هذا الشخص حائزاً وليس بامكانه ممارسة إجراءات  التخلية(4). واستثناءاً من هذا الحكم، يجوز للكفيل العيني أن يقوم بالتخلية عن العقار المرهون، والسبب في إعطاء الكفيل العيني هذا الحق يرجع الى انه غير مسؤول عن الدين مسؤولية شخصية إذ إن مسؤوليته عينية في حدود قيمة العقار الذي قدمه(5). فضلاً عن ذلك ، فان قيامه بالتخلية عن العقار لاينطوي على تعرض للدائن المرتهن ولايعتبر إخلالاً بالضمان، ولذلك قضت المادة (1051/2) مدني مصري على ((وإذا كان الراهن شخصاً آخر غير المدين، جاز له أن يتفادى أي إجراء موجه إليه إذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقاً للأوضاع وطبقاً للأحكام التي يتبعها الحائز في تخلية العقار)).  وتقضي المادة (2168) مدني فرنسي بضرورة التخلية دون اقترانها بأي شرط أو تحفظ ، ولذلك يجب أن يتخلى الحائز عن كافة العقارات المرهونة التي تكون في حيازته بصفته حائزاً . والسؤال الذي يطرح هنا ، هل يشترط  في الحائز اهلية التصرف لكي تكون التخلية صحيحة أم لايشترط ذلك؟ نلاحظ بان الفقه المصري قد انقسم الى اتجاهين .ذهب الاتجاه الأول، الى إن أهلية الإدارة تكفي لقيام الحائز بالتخلية عن العقار المرهون، إذ إن التخلية لا تعتبر تصرفاً في العقار. بل يقتصر الأمر على ترك الحائز للحيازة المادية للعقار المرهون . بينما ذهب الاتجاه الثاني الى ضرورة توافر أهلية التصرف لدى الحائز، ويبررون رأيهم بان التخلية تحمل معنى الاعتراف بحقوق الدائنين، والتنازل عن كل دفع يستطيع أن يدفع به إجراءاتهم وهذا كله من أعمال التصرف .ويلاحظ بان ما ذهب إليه أصحاب الاتجاه الأول هو الرأي الراجح في الفقه المصري. ويمكن القول ان الحائز في حالة تخليه عن العقار المرهون إنما يقوم بعمل من أعمال الإدارة، وليس من أعمال التصرف ومن ثم لا يشترط في الحائز أهلية التصرف ، لان الحائز في حالة تخليه عن العقار المرهون يتخلى عن الحيازة المادية فقط وليست الحيازة القانونية ، إذ إن العقار المرهون يبقى مملوكاً له. ونلاحظ بان القانون المدني العراقي لم يعطِ للحائز هذا الخيار(6)، على خلاف التشريعات المدنية الاخرى التي اعطت للحائز الحق في مباشرة هذا الخيار ومن هذه التشريعات القانون المدني المصري، إذ انه اعطى للحائز الحق في التخلية عن العقار المرهون في المادة (1060/1) منه، إذ نصت ((1-يجوز للدائن المرتهن عند حلول اجل الدين ان ينزع ملكية العقار المرهون في يد الحائز لهذا العقار ، إلا إذا اختار الحائز ان يقضي الدين أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عنه(7).

_______________________

1- نصت المادة ( 1063/3) مدني مصري على ((وفي كلتا الحالتين لا يجوز للحائز ان يتخلص من التزامه بالوفاء للدائنين بتخلية العقار.....)).

2-انظر، د. سمير عبد السيد تناغو ، مصدر سابق،ص285.

3- أنظر ،

Buadry –Lacantinerie et deloynes ,tome.3,op.cit;p.415,n.2187;colin et capitant ,cours elementaire de driot civil francais,t.11,8 edit,Paris,1935,P.1113,n.1812.

4-  أنظر ص 44 من الرسالة والتي حددنا فيها شروط الحائز.

5- انظر، د.رمضان ابو السعود، مصدر سابق،ص434.

6- انظر، ص22 من الرسالة ، إذ اقترحنا على المشرع العراقي اعطاء الحائز الحق في التخلية عن العقار المرهون أسوة بالتشريعات المدنية الاخرى.

7- تقابلها المادة(1015) مدني كويتي(موافق) والمادة (922) مدني جزائري (موافق)، والمادة (2174) مدني فرنسي(موافق).

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .