أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-1-2019
3414
التاريخ: 6-6-2016
3866
التاريخ: 23-8-2021
4186
التاريخ: 1-6-2016
2931
|
____________________________
[1]- المادة 1382 من القانون المدني الفرنسي والتي تنص على أن " كل فعل أياً كان يقع من الإنسان ويحدث ضرراً بالغير ، يلزم من وقع هذا الفعل بخطئه تعويض ذلك الضرر " يقابلها نص المادة 163 من القانون المدني المصري ، المادة ( 204 ) من القانون المدني العراقي والتي تنص على أن " كل تعد يصيب الغير بأي ضرر غير ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض " كما أن المادة 202 من القانون المدني العراقي تقضي بأن " كل فعل ضار بالنفس من قتل أو جرح أو ضرب أو أي نوع آخر من أنواع الإيذاء يلزم بالتعويضات من أحدث الضرر ".
2- تقض المادة 1383 بأنه " يكون الإنسان مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه لا بخطئه فقط ، بل بإهماله أو عدم تبصيره أيضاً ".
3- ينظر أستاذتنا د. نسيبة إبراهيم ، المسؤولية القانونية للمنتج الصناعي عن الأضرار الناجمة عن منتجاته ، بحث منشور في مجلة أبحاث تصدرها جامعة صلاح الدين للعلوم الإنسانية ، ملحق العدد 1 ، السنة الأولى ، 1988 ، ص96 ، د. سالم رديعان ، مصدر سابق ، ص142.
4- من أنواع المعيار الذاتي ( الشخص الحريص جداً ، الشخص المهمل ) ، وهذا مما لا يمكن الاستناد إليه واعتباره كأساس في تقدير الخطأ ، لذلك استقر الأمر على المعيار الموضوعي ويؤخذ به في تقدير الخطأ في المسؤولية العقدية والتقصيرية ، ينظر في تفصيله د. سمير عبد السيد تناغو ، مصدر سابق ، ص226 وما بعدها.
5- ينظر د. سالم رديعان ، مصدر سابق ، ص142.
6- القرار الصادر في 18 / 7 / 1972 ، نقلاً عن الدكتور محمد شكري سرور ، مصدر سابق ، ص57.
7- اقترب القضاء الفرنسي في منهجه هذا من منهج القضاء الأمريكي والإنكليزي في مجال حماية المتضرر من المنتجات والتي تقضي بأن مجرد وقوع الحادث دليل على إهمال المنتج ولا يستطيع التخلص من المسؤولية إلا بإثبات السبب الأجنبي ، ينظر د. سالم رديعان ، مصدر سابق ، ص144.
8- الأستاذ أوفرستاك ، وآن ماري شمل ، نقلاً عن د. سالم رديعان ، مصدر سابق ، ص145.
9- ينظر في تفصيله د. حسن عبد الباسط ، مصدر سابق ، ص117 وما بعدها.
0[1]- القرار الصادر في 4 / 5 / 1993 ، أشار إليه د. حسن عبد الباسط ، المصدر نفسه ، ص117. ويقول الأستاذ جورديان بأن الخطأ العقدي لا يمكن اعتباره تقصيرياً إلا إذا كان من شأن الإخلال بالالتزام العقدي الإضرار بالغير سواء في سلامته البدنية أم مصلحته الاقتصادية وإن الغير لا يستطيع أن يتمسك بأحكام المسؤولية التقصيرية إلا بإثبات الضرر ، ينظر د. حسن عبد الباسط ، ص117 هامش ( 274). وينظر في نفس المعنى G. VINEY, Laresponsabilite, op. Cit, P. 71 ets.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|