أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-3-2017
4741
التاريخ: 21-12-2019
3715
التاريخ: 20-6-2018
3683
التاريخ: 6-6-2016
3419
|
الأصل أن الشرط الذي يرد على مدة التقادم شرط باطل، سواء أدى إلى إنقاص المدة أو زيادتها، وهو ما نصت عليه المادة ( 388/1) مدني مصري التي نصت على أَنه :"لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون"( 1) على أنه إذا وردت في القانون أحوال يجوز فيها الاتفاق على إنقاص مدة التقادم، مثل الحالة التي وردت بخصوص ضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معينة، وهو ما أشارت إليه المادة ( 455 ) مدني مصري( 2 )، ففي مثل هذه الأحوال أرى أن القيد الذي يرد على هذا الشرط يتمثل في أن تنزل المدة المتفق عليها إلى قدر يعيق استعمال الدائن لحقه في مقاضاة الطرف أخذ المشروع بهذا الحكم في المادة ( 426 /1) منه. الآخر، فإذا انقصت المدة إلى قدر قصير جدا لا يسمح للدائن أن يمارس حقه، أو يعيقه إلى درجة كبيرة، فإن مثل هذا الشرط يبطل في هذه الحالة.
_______________
1- أخذ المشروع بهذا الحكم في المادة ( 426 /1)منه
2- أخذ المشروع بهذا الحكم في المادة ( 481 ) منه
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|