المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



عدم جواز الرمي بغير الحجارة.  
  
524   12:03 صباحاً   التاريخ: 29-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج8 ص214-216.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / اعمال منى ومناسكها / احكام الرمي /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016 401
التاريخ: 29-4-2016 457
التاريخ: 29-4-2016 525
التاريخ: 29-4-2016 485

لا يجوز الرمي في هذا اليوم ولا باقي الأيّام إلاّ بالحجارة ، عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي ومالك وأحمد (1) ـ لما رواه العامّة أنّ رسول  الله صلى الله عليه وآله رمى بالأحجار ، وقال : (بمثل هذا فارموا ) (2).

وقال عليه السلام : ( عليكم بحصى الخذف ) (3).

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام في الصحيح ـ : « خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها » (4) والأمر للوجوب.

وقال أبو حنيفة : يجوز بكلّ ما كان من جنس الأرض ، كالكحل والزرنيخ والمدر ، فأمّا ما لم يكن من جنس الأرض فلا يجوز (5).

وقال داود : يجوز الرمي بكلّ شي‌ء حتى حكي عنه أنّه قال : لو رمى بعصفور ميّت ، أجزأه ،  لقوله عليه السلام : ( إذا رميتم وحلقتم فقد حلّ لكم كلّ شي‌ء ) (6) (7) ولم يفصّل.

وعن سكينة بنت الحسين أنّها رمت الجمرة ورجل يناولها الحصى تكبّر مع كلّ حصاة ، فسقطت حصاة فرمت بخاتمها (8).

ولأنّه رمى بما هو من جنس الأرض فأجزأه  كالحجارة.

والجواب : لم يذكر في الحديث كيفية المرميّ به ، وبيّنه بفعله ، فيصرف ما ذكره إلى المعهود من فعله ، كغيره من العبادات.

وفعل سكينة عليهما السلام نقول به ، لجواز أن يكون فصّ الخاتم حجراً.

وينتقض قياس أبي حنيفة بالدراهم.

واختلف قول الشيخ.

فقال في أكثر كتبه : لا يجوز الرمي إلاّ بالحصى (9) واختاره ابن إدريس (10) وأكثر علمائنا (11).

وقال في الخلاف : لا يجوز الرمي إلاّ بالحجر وما كان من جنسه من البرام والجوهر وأنواع الحجارة ، ولا يجوز بغيره ، كالمدر والآجر والكحل والزرنيخ والملح وغير ذلك من الذهب والفضة ، وبه قال الشافعي (12).

والوجه : الأوّل ، لما رواه العامّة عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه قال لمّا لقط له الفضل بن العباس حصى الخذف قال : ( بمثلها فارموا ) (13).

ومن طريق الخاصّة : رواية زرارة ـ الحسنة ـ عن  الصادق عليه السلام، قال : « لا ترم الجمار إلاّ بالحصى » (14).

ولحصول يقين البراءة بالرمي بالحصى دون غيره ، فيكون أولى.

____________________________________________

 

(1) المغني 3 : 455 ، الشرح الكبير 3 : 459 ، الام 2 : 213 ، مختصر المزني : 68 ، الحاوي الكبير 4 : 179 ، الوجيز 1 : 122 ، فتح العزيز 7 : 397 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 235 ، المجموع 8 : 170 و 186 ، حلية العلماء 3 : 340 ، شرح السنّة ـ للبغوي ـ 4 : 337 ، بدائع الصنائع 2 : 158.

(2) سنن البيهقي 5 : 128.

(3) صحيح مسلم 2 : 931 ـ 932 ـ 1282 ، سنن النسائي 5 : 267 و 269 ، سنن البيهقي 5 : 127.

(4) [الكافي 4 : 478 ـ 479 ـ 1 ، التهذيب 5 : 198 ـ 661].

(5) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 66 ، بدائع الصنائع 2 : 157 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 147 ، الحاوي الكبير 4 : 179 ، فتح العزيز 7 : 398 ، المغني 3 : 455 ، الشرح الكبير 3 : 459 ، حلية العلماء 3 : 340 ، المجموع 8 : 186.

(6) مسند أحمد 6 : 143.

(7) الحاوي الكبير 4 : 179 ، حلية العلماء 3 : 340.

(8) المغني 3 : 455 ، الشرح الكبير 3 : 459 ، الحاوي الكبير 4 : 179.

(9) النهاية : 253 ، المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 369 ، الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : 234.

(10) السرائر : 139.

(11) منهم : القاضي ابن البرّاج في المهذّب 1 : 254 ، وابن زهرة في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 519 ، وابن حمزة في الوسيلة : 188 ، والكيدري في إصباح الشيعة : 160.

(12) الخلاف 2 : 342 ، المسألة 163.

(13) سنن ابن ماجة 2 : 1008 ـ 3029 ، سنن النسائي 5 : 268 ، سنن البيهقي 5 : 127 بتفاوت يسير.

(14) الكافي 4 : 477 ـ 5 ، التهذيب 5 : 196 ـ 654.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.