أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
401
التاريخ: 29-4-2016
457
التاريخ: 29-4-2016
525
التاريخ: 29-4-2016
485
|
لا يجوز الرمي في هذا اليوم ولا باقي الأيّام إلاّ بالحجارة ، عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي ومالك وأحمد (1) ـ لما رواه العامّة أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله رمى بالأحجار ، وقال : (بمثل هذا فارموا ) (2).
وقال عليه السلام : ( عليكم بحصى الخذف ) (3).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام في الصحيح ـ : « خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها » (4) والأمر للوجوب.
وقال أبو حنيفة : يجوز بكلّ ما كان من جنس الأرض ، كالكحل والزرنيخ والمدر ، فأمّا ما لم يكن من جنس الأرض فلا يجوز (5).
وقال داود : يجوز الرمي بكلّ شيء حتى حكي عنه أنّه قال : لو رمى بعصفور ميّت ، أجزأه ، لقوله عليه السلام : ( إذا رميتم وحلقتم فقد حلّ لكم كلّ شيء ) (6) (7) ولم يفصّل.
وعن سكينة بنت الحسين أنّها رمت الجمرة ورجل يناولها الحصى تكبّر مع كلّ حصاة ، فسقطت حصاة فرمت بخاتمها (8).
ولأنّه رمى بما هو من جنس الأرض فأجزأه كالحجارة.
والجواب : لم يذكر في الحديث كيفية المرميّ به ، وبيّنه بفعله ، فيصرف ما ذكره إلى المعهود من فعله ، كغيره من العبادات.
وفعل سكينة عليهما السلام نقول به ، لجواز أن يكون فصّ الخاتم حجراً.
وينتقض قياس أبي حنيفة بالدراهم.
واختلف قول الشيخ.
فقال في أكثر كتبه : لا يجوز الرمي إلاّ بالحصى (9) واختاره ابن إدريس (10) وأكثر علمائنا (11).
وقال في الخلاف : لا يجوز الرمي إلاّ بالحجر وما كان من جنسه من البرام والجوهر وأنواع الحجارة ، ولا يجوز بغيره ، كالمدر والآجر والكحل والزرنيخ والملح وغير ذلك من الذهب والفضة ، وبه قال الشافعي (12).
والوجه : الأوّل ، لما رواه العامّة عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه قال لمّا لقط له الفضل بن العباس حصى الخذف قال : ( بمثلها فارموا ) (13).
ومن طريق الخاصّة : رواية زرارة ـ الحسنة ـ عن الصادق عليه السلام، قال : « لا ترم الجمار إلاّ بالحصى » (14).
ولحصول يقين البراءة بالرمي بالحصى دون غيره ، فيكون أولى.
____________________________________________
(1) المغني 3 : 455 ، الشرح الكبير 3 : 459 ، الام 2 : 213 ، مختصر المزني : 68 ، الحاوي الكبير 4 : 179 ، الوجيز 1 : 122 ، فتح العزيز 7 : 397 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 235 ، المجموع 8 : 170 و 186 ، حلية العلماء 3 : 340 ، شرح السنّة ـ للبغوي ـ 4 : 337 ، بدائع الصنائع 2 : 158.
(2) سنن البيهقي 5 : 128.
(3) صحيح مسلم 2 : 931 ـ 932 ـ 1282 ، سنن النسائي 5 : 267 و 269 ، سنن البيهقي 5 : 127.
(4) [الكافي 4 : 478 ـ 479 ـ 1 ، التهذيب 5 : 198 ـ 661].
(5) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 66 ، بدائع الصنائع 2 : 157 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 147 ، الحاوي الكبير 4 : 179 ، فتح العزيز 7 : 398 ، المغني 3 : 455 ، الشرح الكبير 3 : 459 ، حلية العلماء 3 : 340 ، المجموع 8 : 186.
(6) مسند أحمد 6 : 143.
(7) الحاوي الكبير 4 : 179 ، حلية العلماء 3 : 340.
(8) المغني 3 : 455 ، الشرح الكبير 3 : 459 ، الحاوي الكبير 4 : 179.
(9) النهاية : 253 ، المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 369 ، الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : 234.
(10) السرائر : 139.
(11) منهم : القاضي ابن البرّاج في المهذّب 1 : 254 ، وابن زهرة في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 519 ، وابن حمزة في الوسيلة : 188 ، والكيدري في إصباح الشيعة : 160.
(12) الخلاف 2 : 342 ، المسألة 163.
(13) سنن ابن ماجة 2 : 1008 ـ 3029 ، سنن النسائي 5 : 268 ، سنن البيهقي 5 : 127 بتفاوت يسير.
(14) الكافي 4 : 477 ـ 5 ، التهذيب 5 : 196 ـ 654.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|