أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
576
التاريخ: 28-4-2016
507
التاريخ: 28-4-2016
545
التاريخ: 28-4-2016
558
|
أيّام الأضاحي بمنى أربعة : يوم النحر وثلاثة أيّام بعده ، وفي غيرها من الأمصار ثلاثة : يوم النحر ويومان بعده ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال سعيد بن جبير (1) ـ لما رواه العامّة عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه قال : ( عرفة كلّها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة ، وأيّام منى كلّها منحر ) (2).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام لمّا سأله عمّار الساباطي عن الأضحى بمنى ، قال : « أربعة أيّام » وعن الأضحى في سائر البلدان ، قال : « ثلاثة أيّام » (3).
وقال الحسن وعطاء : أنّها أربعة أيّام مطلقا. وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة ومالك والثوري : ثلاثة أيّام : يوم النحر ويومان بعده مطلقا (5).
وقال محمد بن سيرين : لا تجوز الأضحية إلاّ في يوم الأضحى خاصّة ، لأنّ يوم الأضحى اختصّ بتسمية الأضحى دون غيره ، فاختصّ بها (6).
والاختصاص بالتسمية لا يوجب ذلك.
ولو فاتت هذه الأيّام ، فإن كانت الأضحية واجبة بالنذر وشبهه ، لم تسقط ، ووجب قضاؤها ، لأنّ لحمها مستحقّ للمساكين ، فلا يسقط حقّهم بفوات الوقت ، وإن كانت تطوّعا ، فات ذبحها ، فإن ذبحها ، لم تكن أضحية ، فإن فرّق لحمها على المساكين ، استحقّ الثواب على التفرقة دون الذبح.
[و] وقت الأضحية إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين ، سواء صلّى الإمام أو لم يصلّ.
وقال الشافعي : يعتبر قدر صلاة النبي صلى الله عليه وآله ، وكان عليه السلام يصلّي في الأولى بـ (ق) وفي الثانية بـ {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ} [القمر: 1].
وقال عطاء : وقتها إذا طلعت الشمس (7).
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : من شرط الأضحية أن يصلّي الإمام ويخطب ، إلاّ أنّ أبا حنيفة يقول : أهل السواد يجوز لهم الأضحية إذا طلع الفجر ، لأنّ عنده لا عيد لهم (8).
____________
(1) ما نسب إليه في المغني 3 : 464 ، والشرح الكبير 3 : 556 ، والاستذكار 15 : 201 ـ 21580 ، وتفسير القرطبي 12 : 43 هو أنّه قال : النحر في الأمصار يوم واحد ، وفي منى ثلاثة أيّام. وما هو موجود في حلية العلماء 3 : 370 أنّه قال : يجوز لأهل الأمصار يوم النحر خاصّة ، ولأهل السواد فيه وفي أيّام التشريق. وكذلك في المجموع 8 : 390.
(2) سنن البيهقي 5 : 115 بتفاوت.
(3) الفقيه 2 : 291 ـ 1439 ، التهذيب 5 : 203 ـ 674 ، الإستبصار 2 : 264 ـ 931.
(4) المغني 3 : 464 ، الشرح الكبير 3 : 556 ، الحاوي الكبير 15 : 124 ، المجموع 8 : 390 ، بداية المجتهد 1 : 436 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 12 : 9 ، تفسير القرطبي 12 : 43 ، الاستذكار 15 : 202 ـ 21586 و 21587.
(5) المبسوط ـ للسرخسي ـ 12 : 9 ، المغني 3 : 464 ، الشرح الكبير 3 : 556 ، حلية العلماء 3 : 370 ، الحاوي الكبير 15 : 124 ، المجموع 8 : 390 ، بداية المجتهد 1 : 436 ، الاستذكار 15 : 201 ـ 21581 ، تفسير القرطبي 12 : 43.
(6) المغني 3 : 464 ، الشرح الكبير 3 : 556 ، حلية العلماء 3 : 370 ، المجموع 8 : 390 ، الاستذكار 15 : 200 ـ 21579 ، تفسير القرطبي 12 : 43.
(7) المغني 11 : 114 ، الشرح الكبير 3 : 555 ، الحاوي الكبير 15 : 85 ، حلية العلماء 3 : 370.
(8) المبسوط ـ للسرخسي ـ 12 : 10 ، الحاوي الكبير 15 : 85 ، الاستذكار 15 : 154 ـ 155 ، المجموع 8 : 389 ، حلية العلماء 3 : 370 ، المغني 11 : 144 ، الشرح الكبير 3 : 554 ـ 555 ، تفسير القرطبي 12 : 42 ـ 43 ، بداية المجتهد 1 : 425 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 176.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|