أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
737
التاريخ: 28-4-2016
440
التاريخ: 28-4-2016
571
التاريخ: 28-4-2016
630
|
إذا تعذّرت الأضحية ، تصدّق بثمنها ، فإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدون ، وتصدّق بثلث الجميع ، لأنّ أبا الحسن عليه السلام وقّع إلى هشام المكاري : « انظروا إلى الثمن الأوّل والثاني والثالث فأجمعوا ثم تصدّقوا بمثل ثلثه » (1).
وإذا اشترى شاة تجزئ في الأضحية بنيّة أنّها أضحية ، قال الشيخ : تصير أضحية بذلك ، ولا يحتاج إلى قوله : إنّها أضحية ، ولا إلى نيّة مجدّدة ، ولا إلى إشعار ولا تقليد (2) ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك (3) ـ لأنّه مأمور بشراء الأضحية ، فإذا اشتراها بالنيّة ، وقعت عنها ، كالوكيل إذا اشترى لموكّله بأمره.
وقال الشافعي في الجديد : لا تصير أضحية إلاّ بقوله : قد جعلتها أضحية ، أو : هي أضحية ، وما أشبهه ـ وفي القديم : تصير أضحية بالنيّة مع الإشعار أو التقليد ـ لأنّها إزالة ملك على وجه القربة ، فلا تؤثّر فيها النيّة المقارنة للشراء ، كما لو اشترى عبدا بنيّة العتق (4).
إذا ثبت هذا ، فإذا عيّن الأضحية بما يصحّ به التعيين ، زال ملكه عنها.
وهل له إبدالها؟ قال أبو حنيفة ومحمد : نعم له ذلك ، ولا يزول ملكه عنها (5).
وقال الشافعي : لا يجوز له إبدالها ، وقد زال ملكه عنها (6). وبه قال أبو يوسف وأبو ثور (7) ، وهو ظاهر كلام الشيخ (8) ، لما روي عن علي عليه السلام أنّه قال : « من عيّن أضحية فلا يستبدل بها » (9).
واحتجّ أبو حنيفة : بأنّ النبي عليه السلام أهدى هدايا فأشرك عليّا عليه السلام فيها (10) ، وهو إنّما يكون بنقلها إليه.
ويجوز أن يكون عليه السلام وقت السياق نوى أنّها عنه وعن علي عليه السلام.
فعلى قول التعيين يزول ملكها عن المالك ، ويفسد بيعها ، ويجب ردّها مع بقائها ، وإن تلفت ، فعلى المشتري قيمتها أكثر ما كانت من حين قبضها إلى حين التلف ، وعلى البائع أكثر الأمرين من قيمتها إلى حين التلف أو مثلها يوم التضحية. وكذا لو أتلفها أو فرّط في حفظها فتلفت ، أو ذبحها قبل وقت الأضحية. هذا اختيار الشافعي (11).
وقال الشيخ : قيمتها يوم التلف (12) وبه قال أبو حنيفة (13) ، لأنّه أتلف الأضحية ، فلزمه قيمتها، كالأجنبي.
واحتجّ الشافعي : بأنّها أضحية مضمونة عليه لحقّ الله تعالى وحقّ المساكين ، لوجوب نحرها وتفرقة لحمها ، ولا يجزئه دفعها إليهم قبل ذلك ، فلو كانت قيمتها يوم التلف عشرة ثم زادت قيمة الأضاحي فصارت عشرين ، وجب شراء أضحية لعشرين ليوفي حقّ الله تعالى وهو نحرها ، بخلاف الأجنبي ، فإنّه لا يلزمه حقّ الله تعالى فيها. وفيه قوّة.
فإن أمكنه أن يشتري بها أضحيتين ، كان عليه إخراجهما معا.
ولو فضل جزء حيوان يجزئ في الأضحية ـ كالسّبع ـ فعليه شراؤه ، لإمكان صرفه في الأضحية ، فلزمه ، كما لو أمكنه أن يشتري به جميعا. ولو تصدّق بالفاضل ، جاز ، لكنّ الأوّل أفضل. ولو قصر الفاضل عن السّبع ، تصدّق به.
ولو كان المتلف أجنبيّا ، فعليه القيمة يوم الإتلاف ، فإن أمكن أن يشتري بها أضحية أو أكثر ، فعلى ما تقدّم ، وإلاّ جاز شراء جزء حيوان الأضحية ، فإن قصر ، تصدّق به ، ولا شيء على المضحّي ، لأنه غير مفرّط.
ولو تلفت الأضحية في يده أو سرقت من غير تفريط ، لم يضمن ، وقد سأل معاوية بن عمّار الصادق عليه السلام في الصحيح ـ عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها ، قال : « لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل ، وإن لم يشتر فليس عليه شيء » (14).
والفرق بينه وبين منذور العتق لو أتلفه أو تلف بتفريطه ، فإنّه ظاهر لا يضمنه ، لأنّ الحقّ في الأضحية للفقراء وهم باقون بعد تلفها ، والحقّ في عتق العبد له ، فإذا تلف ، لم يبق مستحقّ لذلك ، فسقط الضمان ، فافترقا.
ولو اشترى شاة وعيّنها للأضحية ثم وجد بها عيبا ، لم يكن له ردّها ، لزوال ملكه عنها ، ويرجع بالأرش ، فيصرفه في المساكين ، ولو أمكنه أن يشتري به حيوانا أو جزءا منه مجزيا في الأضحية ، كان أولى.
_____________
(1) التهذيب 5 : 238 ـ 239 ـ 805.
(2) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 390.
(3) حلية العلماء 3 : 374 ، المجموع 8 : 426 ، المغني 11 : 107 ، الشرح الكبير 3 : 560.
(4) روضة الطالبين 2 : 477 ، المجموع 8 : 423 و 425 ، الحاوي الكبير 15 : 100 ـ 101 ، المغني 11 : 107 ، الشرح الكبير 3 : 560.
(5) المبسوط ـ للسرخسي ـ 12 : 13 ، المغني 11 : 112 ، الشرح الكبير 3 : 561 ، الحاوي الكبير 15 : 101.
(6) روضة الطالبين 2 : 479 ، الحاوي الكبير 15 : 101 ، المغني 11 : 113 ، الشرح الكبير 3 : 562.
(7) الحاوي الكبير 15 : 101 ، المغني 11 : 113 ، الشرح الكبير 3 : 562.
(8) الخلاف 6 : 55 ، المسألة 16 ، المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 391.
(9) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف ، كتاب الضحايا ، ذيل المسألة 16 ، والماوردي في الحاوي الكبير 15 : 102.
(10) صحيح مسلم 2 : 892 ـ 1218 ، سنن أبي داود 2 : 186 ـ 1905 ، سنن ابن ماجة 2 : 1027 ـ 3074.
(11) الحاوي الكبير 15 : 105 ، روضة الطالبين 2 : 481 ، المجموع 8 : 371 ، المغني 11 : 104 ، الشرح الكبير 3 : 570.
(12) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 391.
(13) المغني 11 : 104 ، الشرح الكبير 3 : 570 ، الحاوي الكبير 15 : 105 ، المجموع 8 : 371.
(14) الكافي 4 : 493 ـ 494 ـ 2 ، التهذيب 5 : 217 ـ 218 ـ 733.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|