المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

ظاهرة الإعراب
2-8-2016
الجداول التكرارية
10-2-2022
REDUCED DENSITY OPERATOR
27-3-2021
ماميلاريا
2023-04-03
معنى كلمة قطر
7-6-2022
انواع الابقار في العراق
12-5-2016


وجوب النحر أو الذبح في هدي التمتع بمنى.  
  
736   11:39 مساءاً   التاريخ: 28-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج8 , ص252-254.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / اعمال منى ومناسكها / احكام الهدي والاضحية /

يجب النحر أو الذبح في هدي التمتّع بمنى‌ ، عند علمائنا ، لما رواه العامّة عن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( منى كلّها منحر ) (1) والتخصيص بالذكر يدلّ على التخصيص في الحكم.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام في رجل قدم بهديه مكّة في العشر ، فقال : «إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلاّ بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكّة إن شاء ، وإن كان قد أشعره أو قلّده فلا ينحره إلاّ يوم الأضحى » (2).

وقال أكثر العامّة : إنّه مستحب ، وإنّ الواجب نحره بالحرم ـ وقال بعض العامّة : لو ذبحه في الحلّ وفرّقه في الحرم ، أجزأه (3) ـ  لقوله عليه السلام : ( كلّ منى منحر ، وكلّ فجاج مكّة منحر وطريق ) (4) (5).

ونحن نقول بموجبه ، لأنّ بعض الدماء ينحر بمكّة ، وبعضها ينحر بمنى.

ولو ساق هديا في الحجّ ، نحره أو ذبحه بمنى ، وإن كان قد ساقه في العمرة ، نحره أو ذبحه بمكّة قبالة الكعبة بالموضع المعروف بالحزورة ، لأنّ‌ شعيب العقرقوفي سأل الصادق عليه السلام: سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال : « بمكّة » قلت : فأيّ شي‌ء أعطي منها؟ قال : « كل ثلثا واهد ثلثا وتصدّق بثلث » (6).

وأمّا ما يلزم المحرم من فداء عن صيد أو غيره ، يذبحه أو ينحره بمكّة إن كان معتمرا ، وبمنى إن كان حاجّا ، لقوله تعالى {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 33] وقال تعالى {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: 95] في جزاء الصيد.

وقال أحمد : يجوز في موضع السبب ـ وقال الشافعي : لا يجوز إلاّ في الحرم (7) ـ لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبيّة (8) ، ولم يأمره ببعثه إلى الحرم (9).

وروى الأثرم وأبو إسحاق الجوزجاني في كتابيهما عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر ، قال: كنت مع عليّ والحسين بن عليّ عليهما السلام ، فاشتكى حسين بن عليّ عليهما السلام بالسقيا ، فأومأ بيده إلى رأسه ، فحلقه علي عليه السلام ، ونحر عنه جزورا بالسقيا (10).

وأمر النبي صلى الله عليه وآله في الحديبيّة لا يستلزم الذبح بها. ونمنع الرواية الثانية.

وما وجب نحره بالحرم وجب تفرقة لحمه به ، وبه قال الشافعي‌ وأحمد (11).

وقال مالك وأبو حنيفة : إذا ذبحها في الحرم ، جاز تفرقة لحمها في الحلّ (12).

وهو ممنوع ، لأنّه أحد مقصودي النسك ، فلم يجز في الحلّ ، كالذبح. ولأنّ المقصود من ذبحه بالحرم التوسعة على مساكينه ، وهذا لا يحصل بإعطاء غيرهم. ولأنّه نسك يختصّ بالحرم ، فكان جميعه مختصّا به ، كالطواف وسائر المناسك.

__________________

 

(1) سنن أبي داود 2 : 193 ـ 1935 و 1936 ، سنن البيهقي 5 : 239 ، سنن ابن ماجة 2 : 1013 ـ 3048 ، مسند أحمد 3 : 326.

(2) الكافي 4 : 488 ـ 3 ، التهذيب 5 : 201 ـ 202 ـ 670 ، الاستبصار 2 : 263 ـ 928.

(3) فتح العزيز 8 : 86.

(4) سنن أبي داود 2 : 193 ـ 194 ـ 1937 ، سنن ابن ماجة 2 : 1013 ـ 3048 ، سنن البيهقي 5 : 239 ، مسند أحمد 3 : 326 بتفاوت يسير ، ونصّه في المغني والشرح الكبير. انظر الهامش التالي.

(5) المغني 3 : 465 ، الشرح الكبير 3 : 462 ، فتح العزيز 8 : 86 ، المجموع 8 : 190.

(6) الكافي 4 : 488 ـ 5 ، التهذيب 5 : 202 ـ 672.

(7) فتح العزيز 8 : 87 ـ 88 ، المغني 3 : 587 ، الشرح الكبير 3 : 357.

(8) صحيح البخاري 3 : 13 ، سنن أبي داود 2 : 172 ـ 1856.

(9) المغني 3 : 587 ، الشرح الكبير 3 : 357.

(10) المغني 3 : 587 ـ 588 ، الشرح الكبير 3 : 357.

(11) فتح العزيز 8 : 86 ، المغني 3 : 588 ، الشرح الكبير 3 : 356.

(12) المغني 3 : 588 ، الشرح الكبير 3 : 356 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 75.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.