أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
531
التاريخ: 28-4-2016
517
التاريخ: 28-4-2016
692
التاريخ: 28-4-2016
511
|
يجب النحر أو الذبح في هدي التمتّع بمنى ، عند علمائنا ، لما رواه العامّة عن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( منى كلّها منحر ) (1) والتخصيص بالذكر يدلّ على التخصيص في الحكم.
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام في رجل قدم بهديه مكّة في العشر ، فقال : «إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلاّ بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكّة إن شاء ، وإن كان قد أشعره أو قلّده فلا ينحره إلاّ يوم الأضحى » (2).
وقال أكثر العامّة : إنّه مستحب ، وإنّ الواجب نحره بالحرم ـ وقال بعض العامّة : لو ذبحه في الحلّ وفرّقه في الحرم ، أجزأه (3) ـ لقوله عليه السلام : ( كلّ منى منحر ، وكلّ فجاج مكّة منحر وطريق ) (4) (5).
ونحن نقول بموجبه ، لأنّ بعض الدماء ينحر بمكّة ، وبعضها ينحر بمنى.
ولو ساق هديا في الحجّ ، نحره أو ذبحه بمنى ، وإن كان قد ساقه في العمرة ، نحره أو ذبحه بمكّة قبالة الكعبة بالموضع المعروف بالحزورة ، لأنّ شعيب العقرقوفي سأل الصادق عليه السلام: سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال : « بمكّة » قلت : فأيّ شيء أعطي منها؟ قال : « كل ثلثا واهد ثلثا وتصدّق بثلث » (6).
وأمّا ما يلزم المحرم من فداء عن صيد أو غيره ، يذبحه أو ينحره بمكّة إن كان معتمرا ، وبمنى إن كان حاجّا ، لقوله تعالى {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 33] وقال تعالى {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: 95] في جزاء الصيد.
وقال أحمد : يجوز في موضع السبب ـ وقال الشافعي : لا يجوز إلاّ في الحرم (7) ـ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبيّة (8) ، ولم يأمره ببعثه إلى الحرم (9).
وروى الأثرم وأبو إسحاق الجوزجاني في كتابيهما عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر ، قال: كنت مع عليّ والحسين بن عليّ عليهما السلام ، فاشتكى حسين بن عليّ عليهما السلام بالسقيا ، فأومأ بيده إلى رأسه ، فحلقه علي عليه السلام ، ونحر عنه جزورا بالسقيا (10).
وأمر النبي صلى الله عليه وآله في الحديبيّة لا يستلزم الذبح بها. ونمنع الرواية الثانية.
وما وجب نحره بالحرم وجب تفرقة لحمه به ، وبه قال الشافعي وأحمد (11).
وقال مالك وأبو حنيفة : إذا ذبحها في الحرم ، جاز تفرقة لحمها في الحلّ (12).
وهو ممنوع ، لأنّه أحد مقصودي النسك ، فلم يجز في الحلّ ، كالذبح. ولأنّ المقصود من ذبحه بالحرم التوسعة على مساكينه ، وهذا لا يحصل بإعطاء غيرهم. ولأنّه نسك يختصّ بالحرم ، فكان جميعه مختصّا به ، كالطواف وسائر المناسك.
__________________
(1) سنن أبي داود 2 : 193 ـ 1935 و 1936 ، سنن البيهقي 5 : 239 ، سنن ابن ماجة 2 : 1013 ـ 3048 ، مسند أحمد 3 : 326.
(2) الكافي 4 : 488 ـ 3 ، التهذيب 5 : 201 ـ 202 ـ 670 ، الاستبصار 2 : 263 ـ 928.
(3) فتح العزيز 8 : 86.
(4) سنن أبي داود 2 : 193 ـ 194 ـ 1937 ، سنن ابن ماجة 2 : 1013 ـ 3048 ، سنن البيهقي 5 : 239 ، مسند أحمد 3 : 326 بتفاوت يسير ، ونصّه في المغني والشرح الكبير. انظر الهامش التالي.
(5) المغني 3 : 465 ، الشرح الكبير 3 : 462 ، فتح العزيز 8 : 86 ، المجموع 8 : 190.
(6) الكافي 4 : 488 ـ 5 ، التهذيب 5 : 202 ـ 672.
(7) فتح العزيز 8 : 87 ـ 88 ، المغني 3 : 587 ، الشرح الكبير 3 : 357.
(8) صحيح البخاري 3 : 13 ، سنن أبي داود 2 : 172 ـ 1856.
(9) المغني 3 : 587 ، الشرح الكبير 3 : 357.
(10) المغني 3 : 587 ـ 588 ، الشرح الكبير 3 : 357.
(11) فتح العزيز 8 : 86 ، المغني 3 : 588 ، الشرح الكبير 3 : 356.
(12) المغني 3 : 588 ، الشرح الكبير 3 : 356 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 75.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|