أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
520
التاريخ: 28-4-2016
695
التاريخ: 28-4-2016
924
التاريخ: 28-4-2016
482
|
لو أحرم بالحجّ ولم يصم ثم وجد الهدي ، تعيّن عليه الذبح ، ولا يجزئه الصوم ـ وبه قال أحمد في إحدى الروايتين ، والشافعي في بعض أقواله (1) ـ لأنّه قدر على المبدل قبل شروعه في البدل ، فلزمه الانتقال إليه ، كالمتيمّم إذا وجد الماء ، ولحصول يقين البراءة مع الذبح ، بخلاف الصوم.
وقال الشافعي في بعض أقواله : فرضه الصوم ، وإن أهدى كان أفضل (2).
وله قول ثالث : إنّ عليه الهدي لا غير ، ولا يجزئه الصيام ، وهو الرواية الثانية لأحمد (3).
والشافعي بنى أقواله على أقواله في الكفّارات هل الاعتبار بحال الوجوب أو الأداء؟ فإن قلنا بحال الوجوب ، أجزأه الصيام ، وإن قلنا بحال الأداء أو بأغلظ الحالين ، لزمه الهدي (4).
__________________
(1) المغني 3 : 512 ، الشرح الكبير 3 : 345 ، فتح العزيز 7 : 191 ـ 192 ، المجموع 7 : 190 ، المحلّى 7 : 145.
(2) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 209 ، فتح العزيز 7 : 191 ـ 192.
(3) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 209 ، المغني 3 : 512 ، الشرح الكبير 3 : 345.
(4) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 209 ، المجموع 7 : 190 ، فتح العزيز 7 : 191 ـ 192.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|