أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-4-2016
![]()
التاريخ: 27-4-2016
![]()
التاريخ: 25-4-2016
![]()
التاريخ: 27-4-2016
![]() |
[قال العلامة] الفدية تتعلّق بحلق الرأس ، سواء كان لأذى أو غيره ، لدلالة الآية (1) على وجوبها في الأذى ، ففي غيره أولى.
هذا إذا كان عالما عامدا ، وإن كان جاهلا أو ناسيا ، فلا شيء عندنا ـ وبه قال إسحاق وابن المنذر (2) ـ لقوله عليه السلام : ( رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) (3).
ومن طريق الخاصّة : قول الباقر عليه السلام ـ في الصحيح ـ : « من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا ، فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمّدا فعليه دم شاة » (4).
وقال الشافعي : تجب عليه الفدية ، لأنّه إتلاف ، فاستوى عمده وخطؤه ، كقتل الصيد (5).
والفرق : أنّ قتل الصيد مشتمل ـ مع التحريم المشترك ـ على إضاعة المال وإتلاف الحيوان لغير فائدة.
إذا عرفت هذا ، فقد قال الشيخ : الجاهل يجب عليه الفداء (6).
والمعتمد : ما قلناه ، لحديث الباقر عليه السلام (7).
وأمّا النائم فهو كالساهي ، فلو قلع النائم شعره ، أو قرّبه من النار فأحرقه ، فلا شيء عليه ، خلافا للشافعي (8).
____________________________________
(1) البقرة : 196.
(2) المغني 3 : 525 ، الشرح الكبير 3 : 270.
(3) كنز العمّال 4 : 233 ـ 10307 نقلا عن الطبراني في المعجم الكبير.
(4) التهذيب 5 : 369 ـ 370 ـ 1287.
(5) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 220 ، المجموع 7 : 340 ، الحاوي الكبير 4 : 105 و 114 ، فتح العزيز 7 : 468 ، المغني 3 : 525 ، الشرح الكبير 3 : 270.
(6) الخلاف 2 : 311 ، المسألة 102.
(7) [قول الباقر عليه السلام ـ في الصحيح ـ : « من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا، فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمّدا فعليه دم شاة »].
(8) لم نعثر عليه ، والقول موجود في المغني 3 : 526 ، والشرح الكبير 3 : 270 من دون نسبة.
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
سماحة السيد الصافي يؤكد ضرورة تعريف المجتمعات بأهمية مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية
|
|
|