أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
366
التاريخ: 25-4-2016
395
التاريخ: 27-4-2016
345
التاريخ: 26-4-2016
319
|
يجوز الحجامة مع الضرورة ودعوى الحاجة ، وكذا الفصد بلا خلاف ، دفعا للضرر، وكذا يجوز قطع العضو عند الحاجة ، والختان من غير فدية ، للأصل.
ولو احتاج في الحجامة إلى قطع شعر ، قطعه ، لما رواه العامّة عن النبي صلى الله عليه وآله : أنّه احتجم في طريق مكّة وهو محرم وسط (1) رأسه (2) ، ومن ضرورة ذلك قطع الشعر.
ومن طريق الخاصّة : ما رواه مهران بن أبي نصر وعلي بن إسماعيل بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام ، قالا : سألناه ، فقال في حلق القفا للمحرم : « إن كان أحد منكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به ، وإلاّ فيلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق » (3).
ولأنّه يباح إزالة الشعر أجمع لضرر القمل ، فكذا هنا.
إذا عرفت هذا ، فإنّ الفدية واجبة عليه ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد وأبو ثور وابن المنذر (4) ـ لقوله تعالى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196].
ولأنّ حلقه لإزالة ضرر عنه ، فلزمته الكفّارة ، كما لو حلقه لإزالة قملة.
وقال أبو يوسف ومحمد : يتصدّق بشيء (5).
__________________
(1) في النسخ الخطية والطبعة الحجرية : وشرط بدل وسط ، وما أثبتناه من المصادر.
والشّرط : بزغ الحجّام بالمشرط ، وبزغ دمه : أي أساله. لسان العرب 7 : 332 و 8 : 432 « شرط ، بزغ ».
(2) صحيح البخاري 3 : 19 ، صحيح مسلم 2 : 862 ـ 863 ـ 1203 ، سنن النسائي 5 : 194 ، سنن البيهقي 5 : 65 ، المغني 3 : 283 ، الشرح الكبير 3 : 335.
(3) التهذيب 5 : 306 ـ 307 ـ 1047.
(4) المجموع 7 : 356 ، بدائع الصنائع 2 : 193 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 162 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 74 ، المدوّنة الكبرى 1 : 428 ، المغني 3 : 283 ـ 284 ، الشرح الكبير 3 : 335.
(5) بدائع الصنائع 2 : 193 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 162 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 74 ، المغني 3 : 284 ، الشرح الكبير 3 : 335.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|