أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
566
التاريخ: 28-4-2016
632
التاريخ: 21-4-2016
474
التاريخ: 27-4-2016
504
|
لو صدّ الأجير عن بعض الطريق ، قال الشيخان رحمهما الله : كان عليه ممّا أخذ بقدر نصيب ما بقي من الطريق الذي يؤدّي فيه الحجّ إلاّ أن يضمن العود لأداء ما وجب (1).
ونحن نقول : إن كانت الإجارة في الذمّة ، وجب على الأجير الإتيان بها مرّة ثانية ، ولم يكن للمستأجر فسخ الإجارة ، وكانت الأجرة بكمالها للأجير ، وإن كانت معيّنة ، فله أن يرجع عليه بالمتخلّف ، ولا يجب على المستأجر الإجابة في قضاء الحج ثانيا ، بل له فسخ العقد واستئجار غيره ، وله أن يجيبه إلى ذلك.
[و] لو أحصر الأجير ، جاز له أن يتحلّل بالهدي ، لعموم الآية (2).
ويقع ما فعله عن المستأجر ، لأنّه قصد الفعل له.
وقال بعض الشافعية : يقع عن المحصر (3).
إذا عرفت هذا ، فالدم على الأجير.
ولم لم يتحلّل وأقام على إحرامه حتى فات الحج ، تحلّل بعمرة ، ولا يستحقّ الأجرة على ما فعله من وقت الوقوف الى التحلّل ، لأنّ تلك الأفعال لم يفعلها للمستأجر ، بل ليتحلّل من إحرامه ، وأمّا ما فعله قبل ذلك فإنّه يستحقّ به الأجرة عندنا.
وقال الشافعي : لو أحصر الأجير ، فله التحلّل ، كما لو أحصر الحاج لنفسه ، فإن تحلّل فعمّن يقع ما أتى به؟ وجهان : أصحّهما : عن المستأجر ، كما لو مات ، إذ لم يوجد من الأجير تقصير. والثاني : عن الأجير ، كما لو أفسده ، لأنّه لم يحصّل غرضه ، فعلى هذا دم الإحصار على الأجير ، وعلى الأول هو على المستأجر ، وفي استحقاقه شيئا من الأجرة الخلاف المذكور في الموت.
وإن لم يتحلّل وأقام على الإحرام حتى فاته الحج ، انقلب الحجّ إليه ، كما في صورة الإفساد ، ثم يتحلّل بعمرة ، وعليه دم الفوات.
ولو فرض الفوات بنوم أو تأخّر عن القافلة وغيرهما من غير إحصار ، انقلب المأتي به إلى الأجير أيضا ، كما في الإفساد ، لاشتراكهما في إيجاب القضاء ، ولا شيء للأجير (4).
__________________
(1) المقنعة : 69 ، النهاية : 278.
(2) البقرة : 196.
(3) فتح العزيز 7 : 73 ، المجموع 7 : 137.
(4) فتح العزيز 7 : 73 ـ 74 ، المجموع 7 : 137.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|