المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8113 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النابذون ولاية محمد واله وراء ظهورهم لهم عذاب اليم
2024-11-05
Rise-fall Λyes Λno
2024-11-05
Fall-rise vyes vno
2024-11-05
Rise/yes/no
2024-11-05
ماشية اللحم كالميك في القوقاز Kalmyk breed
2024-11-05
Fallyes o
2024-11-05

عبد الله بن عباس : حياته وتلمذته واحاديث على عمليته وفضله
14-10-2015
صيد السمك Fishing
18-5-2017
العبء ومعيار الإثبات في انعدام الجنسية
7-3-2022
ما بعد حرب فيتنام
13-8-2022
الأدوات والافتراضات الأساسية لتـحليـل نـظريـة الانـتـاج
2023-05-05
دايود diode
28-8-2018


حكم المأموم لو صلّى منفردا أو صلّى مع الإمام في عرفة.  
  
285   01:26 مساءاً   التاريخ: 20-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج8 , ص178-181.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / الوقوف بعرفة والمزدلفة /

إذا صلّى مع الإمام ، جمع معه كما يجمع الإمام‌ إجماعاً.

ولو كان منفردا ، جمع أيضا بأذان واحد وإقامتين ، عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي وعطاء ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمّد (1) ـ لما رواه العامّة عن ابن عمر أنّه كان إذا فاته الجمع بين الظهر والعصر مع الإمام بعرفة جمع بينهما منفردا (2).

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « وصلّ الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين» (3).

ولأنّ الغرض التفرّغ للدعاء ، وهو مشترك بين المنفرد وغيره.

وقال النخعي والثوري وأبو حنيفة : لا يجوز له أن يجمع إلاّ مع الإمام ، لأنّ لكلّ صلاة وقتا محدودا ، وإنّما ترك في الجمع مع الإمام ، فإذا لم يكن إمام ، رجعنا إلى الأصل (4).

وقد بيّنّا أنّ الوقت مشترك ، والعلّة مع الإمام موجودة مع المنفرد.

ويجوز الجمع لكلّ من بعرفة من مكّيّ وغيره ، وقد أجمع علماء الإسلام على أنّ الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة ، وكذا من صلّى معه.

وقال أحمد : لا يجوز الجمع إلاّ لمن بينه وبين وطنه ستّة عشر فرسخا إلحاقا له بالقصر (5).

ويبطل بأنّ النبي صلى الله عليه وآله جمع فجمع معه من حضر من أهل مكة وغيرها ، ولم يأمرهم بترك الجمع كما أمرهم بترك القصر حين قال : ( أتمّوا فأنّا سفر ) (6) ولو كان حراما لبيّنه.

ولو كان الإمام مقيما ، أتمّ وقصّر من خلفه من المسافرين وأتمّ المقيمون ، عند علمائنا أجمع.

وقال الشافعي : يتمّ المسافرون (7).

وهو غلط ، لأنّ القصر عزيمة ، فلا يجوز خلافه.

ولقول  النبي صلى الله عليه وآله : ( يا أهل مكّة لا تقصروا في أقلّ من أربعة برد ) (8).

ولو كان الإمام مسافرا قصّر وقصّر من خلفه من المسافرين وأتمّ المقيمون خلفه ، عند علمائنا ، وكذا أهل مكة يتمّون ، لنقص المسافة عن مسافة القصر ـ وبه قال عطاء ومجاهد والزهري والثوري والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي وابن المنذر (9) ـ لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله نهى أهل مكة عن القصر (10).

وقال مالك والأوزاعي : لهم القصر ، لأنّ لهم الجمع ، فكان لهم القصر كغيرهم (11).

والفرق : السفر.

ويستحب تعجيل الصلاة حين تزول الشمس ، وأن يقصّر الخطبة ثم يتروّح إلى الموقف ، لأنّ التطويل يمنع من التعجيل إلى الموقف.

ولأنّ النبي صلى الله عليه وآله غدا من منى حين صلّى الصبح صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل بنمرة حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وآله مهجرا ، فجمع بين الظهر والعصر ، ثم خطب الناس ، ثم راح فوقف على الموقف من عرفة (12).

ولا خلاف في هذا بين علماء الإسلام.

__________________

 

(1) الحاوي الكبير 4 : 170 ، المجموع 8 : 88 و 92 ، حلية العلماء 3 : 337 ، المغني 3 : 433 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 15 ، الاستذكار 13 : 137 و 138.

(2) سنن البيهقي 5 : 114 ، المغني 3 : 433.

(3) الكافي 4 : 461 ـ 462 ـ 3 ، التهذيب 5 : 179 ـ 600.

(4) المغني 3 : 433 ، الحاوي الكبير 4 : 170 ، المجموع 8 : 92 ، حلية العلماء 3 : 337 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 15 ، الاستذكار 13 : 137 ـ 138.

(5) المغني 3 : 434 ـ 435 ، الشرح الكبير 3 : 434.

(6) سنن البيهقي 5 : 135 ـ 136.

(7) الحاوي الكبير 4 : 169.

(8) سنن الدار قطني 1 : 387 ـ 1 ، سنن البيهقي 3 : 137 ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ 11 : 96 ـ 97 ـ 1162.

(9) الحاوي الكبير 4 : 169 ، فتح العزيز 7 : 354 ـ 355 ، المجموع 8 : 91 ، المغني والشرح الكبير 3 : 435 ، بداية المجتهد 1 : 348.

(10) المصادر في الهامش (8).

(11) بداية المجتهد 1 : 347 ـ 348 ، الحاوي الكبير 4 : 169 ، فتح العزيز 7 : 355 ، المجموع 8 : 91 ، المغني والشرح الكبير 3 : 435.

(12) سنن أبي داود 2 : 188 ـ 1913.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.