أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-4-2016
156
التاريخ: 18-4-2016
86
التاريخ: 19-4-2016
74
التاريخ: 18-4-2016
78
|
لا خلاف في وجوب كفّارة الصيد على القاتل ناسيا ، والعامد ... [واجبة] عليه أيضا.
وأمّا الخاطئ ، فإنّ الكفّارة تجب عليه كذلك أيضا عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الحسن البصري وعطاء والنخعي ومالك والثوري وأصحاب الرأي والزهري (1) ـ لما رواه العامّة عن جابر ، قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وآله في الضبع يصيده المحرم كبشا (2).
وقال عليه السلام : ( في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه ) (3) ولم يفرّق عليه السلام بين العامد والخاطئ.
ومن طريق الخاصّة : قول أبي الحسن عليه السلام : « وعليه الكفّارة » (4).
ولأنّه إتلاف مال ، فاستوى عمده وخطؤه.
وروي عن ابن عباس أنّه قال : لا كفّارة على الخاطئ في قتل الصيد ـ وبه قال سعيد بن جبير وطاوس وابن المنذر. وعن أحمد روايتان ـ لقوله تعالى : {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} [المائدة: 95].
ولأصالة البراءة ، ولأنّه محظور الإحرام لا يفسده ، فيجب التفرقة بين الخطأ والعمد ، كاللبس والطيب ، ولأنّه يدلّ بدليل الخطاب (5).
وليس حجّة ، والأصل ترك ، للدليل ، والقتل إتلاف ، واللبس ترفّه ، فافترقا.
__________________
(1) المغني 3 : 541 ، الشرح الكبير 3 : 352 ، المجموع 7 : 321.
(2) سنن ابن ماجة 2 : 1031 ـ 1032 ـ 3085 ، سنن الدار قطني 2 : 246 ـ 49 ، سنن البيهقي 5 : 183.
(3) سنن ابن ماجة 2 : 1031 ـ 3086 ، سنن الدار قطني 2 : 250 ـ 64.
(4) الكافي 4 : 381 ـ 4 ، التهذيب 5 : 360 ـ 361 ـ 1253.
(5) المغني 3 : 541 ، الشرح الكبير 3 : 352 ، المجموع 7 : 321.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|