أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-4-2016
95
التاريخ: 18-4-2016
113
التاريخ: 18-4-2016
122
التاريخ: 19-4-2016
121
|
يجب في النعامة بدنة عند علمائنا أجمع ، فمن قتل نعامة وهو محرم وجب عليه جزور ـ وبه قال عطاء ومجاهد ومالك والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم (1) ـ لقوله تعالى : {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95].
وروى العامّة : أنّ عليا عليه السلام حكم فيها ببدنة (2).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « وفي النعامة جزور » (3).
وفي حديث آخر : « بدنة » (4).
وقال أبو حنيفة : تجب القيمة (5).
ولو لم يجد البدنة ، قوّم البدنة ، وفضّ قيمتها على البرّ ، وأطعم ستّين مسكينا لكلّ مسكين نصف صاع ـ وبه قال الشافعي وأحمد (6) ـ لقوله تعالى : {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ} بقراءة الخفض (7)، وهو يقتضي أن يكون الجزاء بدلا عن المثل من النّعم ، لأنّ تقديرها : فجزاء بمثل.
ولقول الصادق عليه السلام: « إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوّم جزاؤه من النّعم دراهم ثم قوّمت الدراهم طعاما لكلّ مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام صام لكلّ نصف صاع يوما » (8).
وقال مالك : يقوّم الصيد لا المثل ، لأنّ التقويم إذا وجب لأجل الإتلاف قوّم المتلف كالذي لا مثل له (9).
وقال أبو حنيفة : لا يجب المثل ، بل قيمة الصيد ، فإن شاء تصدّق بها ، وإن شاء اشترى شيئا من النّعم التي تجزئ في الأضحية يذبح ، وإن شاء صرفها إلى الطعام ، فأعطى كلّ مسكين نصف صاع من برّ أو صاعا من غيره ، أو صام عن كلّ نصف صاع من برّ أو صاع من غيره يوما (10).
ولو لم يجد الإطعام ، قوّم الجزور بدراهم والدراهم بطعام ... ثم صام عن كلّ نصف صاع يوما ـ وبه قال ابن عباس والحسن البصري والنخعي والثوري وأصحاب الرأي وابن المنذر (11) ـ لأنّ صوم اليوم بدل عن نصف صاع في غير هذه الصورة ، فيكون كذلك هنا.
ولقول الصادق عليه السلام: « فإن لم يقدر على الطعام صام لكلّ نصف صاع يوما » (12).
وقال عطاء : يصوم عن كلّ مدّ يوما ـ وبه قال مالك والشافعي ، وعن أحمد روايتان ـ لأنّ الله تعالى جعل اليوم في كفّارة الظهار في مقابلة إطعام المسكين ، فكذا هنا (13).
ويبطل بتقديم النصّ على القياس.
__________________
(1) الشرح الكبير 3 : 361 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 253 ، الام 2 : 190 ، الوجيز 1 : 128 ، فتح العزيز 7 : 502 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 223 ، المجموع 7 : 428 و 438.
(2) سنن البيهقي 5 : 182 ، الشرح الكبير 3 : 361.
(3) التهذيب 5 : 341 ـ 1180.
(4) التهذيب 5 : 341 ـ 1181.
(5) [بدائع الصنائع 2 : 198 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 169 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 82 ، المغني 3 : 545 ، الشرح الكبير 3 : 361 ، حلية العلماء 3 : 316 ، فتح العزيز 7 : 500 ، المجموع 7 : 438 ، الحاوي الكبير 4 : 286].
(6) فتح العزيز 7 : 499 ، المجموع 7 : 438 ، المغني 3 : 588.
(7) أي : بالإضافة.
(8) الكافي 4 : 387 ـ 10 ، التهذيب 5 : 341 ـ 342 ـ 1183.
(9) بداية المجتهد 1 : 358 ، المغني 3 : 558 ، فتح العزيز 7 : 500 ، المجموع 7 : 438.
(10) الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 169 ـ 170 ، فتح العزيز 7 : 500 ، حلية العلماء 3 : 316 ، المجموع 7 : 438.
(11) المغني 3 : 559 ، الشرح الكبير 3 : 340 ، المجموع 7 : 438 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 85 ، بدائع الصنائع 2 : 201.
(12) الكافي 4 : 387 ـ 10 ، التهذيب 5 : 341 ـ 342 ـ 1183.
(13) المغني 3 : 559 ، الشرح الكبير 3 : 340 ، بداية المجتهد 1 : 358 ، المجموع 7 : 438.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|