أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-4-2016
71
التاريخ: 18-4-2016
168
التاريخ: 18-4-2016
86
التاريخ: 19-4-2016
141
|
[قال العلامة] لو صاد المحرم صيدا ، لم يملكه ، سواء كان في الحلّ أو في الحرم إجماعا ، لعموم {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96].
وسأل محمد بن مسلم الصادق عليه السلام عن ظبي دخل الحرم ، قال : « لا يؤخذ ولا يمسّ ، إنّ الله تعالى يقول {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [آل عمران: 97] » (1).
إذا ثبت هذا ، فلو تلف في يده ، كان ضمانه عليه ، لأنّه سبب في الإتلاف.
وقال الصادق عليه السلام: « لا يحرم أحد ومعه شيء من الصيد حتى يخرجه من ملكه ، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخلّيه ، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء » (2).
وسأل بكير بن أعين الباقر عليه السلام: عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم ، فقال : « إن كان حين أدخله خلّى سبيله فلا شيء عليه ، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء » (3).
أمّا لو كان الصيد في منزله ، لم يجب عليه إرساله ، ولا يزول ملكه عنه ، لأصالة بقاء الملك على مالكه.
وروى صفوان ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام، قال : قلت له : الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله ، قال : « لا بأس لا يضرّه » (4).
__________________
(1) التهذيب 5 : 362 ـ 1258.
(2) التهذيب 5 : 362 ـ 1257.
(3) التهذيب 5 : 362 ـ 1259.
(4) الكافي 4 : 382 ـ 9 ، التهذيب 5 : 362 ـ 363 ـ 1260 ، وفيهما : صفوان عن جميل.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|