أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-4-2016
59
التاريخ: 19-4-2016
66
التاريخ: 18-4-2016
128
التاريخ: 19-4-2016
124
|
أجمع علماء الأمصار على تحريم قطع شجر الحرم غير الإذخر وما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين.
وبالجملة فالتحريم متعلّق بما نبت بنفسه دون ما يستنبت.
لما رواه العامّة عن رسول الله صلى الله عليه وآله من قوله عليه السلام : ( لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ) (1).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلاّ ما أنبتّه أنت وغرسته » (2).
واعلم أنّ النابت إمّا شجر أو غيره.
أمّا الشجر : فيحرم قطع كلّ شجر رطب حرمي وقلعه ، فخرج بالرطب : الشجر اليابس ، فإنّه لا شيء في قطعه ، كما لو قطع صيدا ميّتا.
وخرج بالحرمي أشجار الحلّ ، فلا يجوز أن يقلع شجرة من أشجار الحرم وينقلها إلى الحلّ محافظة على حرمتها ، فإن فعل ، فعليه الردّ.
أمّا لو نقل من بقعة من الحرم إلى بقعة أخرى منه ، فإنّه لا يؤمر بالردّ ، ويضمن لو تلفت بالنقل.
ولا فرق في التحريم بين أن ينقله إلى الحلّ أو الحرم.
ولو نبتت في الموضع المنقول إليه ، فإن كان في الحرم ، فلا جزاء فيه ، لأنّه لم يتلفها ولم يزل حرمتها.
ولو كان في الحلّ ، فكذلك عند الشافعي ، لأنّه لم يتحقّق منه الإتلاف (3).
ومقتضى مذهبنا : وجوب الردّ ، فإن تلفت ضمن ، وإلاّ فلا ، لأنّه أزال حرمتها بالنقل ، فوجب الردّ.
وأمّا غير الشجر كالحشيش ، فلا يجوز قطعه ، للخبر ، ولو قطعه ضمنه.
__________________
(1) أورده ابنا قدامة في المغني 3 : 361 ـ 362 ، والشرح الكبير 3 : 377.
(2) الفقيه 2 : 166 ـ 718 ، التهذيب 5 : 380 ـ 1325.
(3) فتح العزيز 7 : 511 ، المجموع 7 : 448.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|