أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-4-2016
169
التاريخ: 18-4-2016
110
التاريخ: 19-4-2016
60
التاريخ: 18-4-2016
171
|
تجب في قطع الشجر الفدية عند أكثر علمائنا (1) ـ وبه قال ابن عباس وعطاء وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في أصحّ قوليه (2) ـ لما رواه العامّة عن ابن عباس أنّه قال : في الدوحة بقرة ، وفي الجزلة شاة (3).
والدوحة : الشجرة الكبيرة ، والجزلة : الشجرة الصغيرة.
ومن طريق الخاصّة : قول أحدهما عليهما السلام : « إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم ولم تنزع فأراد نزعها ، نزعها وكفّر بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين » (4).
ولأنّه ممنوع من إتلافه ، لحرمة الحرم ، فكان مضمونا عليه ، كالصيد.
وقال بعض علمائنا : لا ضمان فيه وإن حرم (5) ـ وبه قال مالك وأبو ثور وداود وابن المنذر والشافعي في القديم (6) ـ لأصالة البراءة.
[ و ] (7) لأنّ الإحرام لا يوجب ضمان الشجر ، فكذلك الحرم.
__________________
(1) منهم : الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 408 ، المسألة 281 ، والمبسوط 2 : 354 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 204 ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب 1 : 223.
(2) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 104 ، المغني 3 : 367 ، الشرح الكبير 3 : 379 ـ 380 ، الأم 2 : 108 ، الحاوي الكبير 4 : 313 ، الوجيز 1 : 129 ، فتح العزيز 7 : 511 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 225 ـ 226 ، المجموع 7 : 450 و 451.
(3) المغني 3 : 367 ـ 368 ، الشرح الكبير 3 : 380.
(4) التهذيب 5 : 381 ـ 1331.
(5) قال به ابن إدريس في السرائر : 130.
(6) المغني 3 : 367 ، الشرح الكبير 3 : 380 ، المدوّنة الكبرى 1 : 451 ، حلية العلماء 30 : 322 ، فتح العزيز 7 : 511.
(7) أضفناها لأجل السياق.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|