أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-4-2016
129
التاريخ: 19-4-2016
102
التاريخ: 19-4-2016
201
التاريخ: 18-4-2016
147
|
[قال العلامة] إذا أفسد في القضاء ، وجب عليه بدنة أخرى ، وإتمام القضاء ، والقضاء من قابل، للعمومات ، ويلزمه أن يأتي بالقضاء ، ولا يتكرّر عليه ، بل إذا أتى بحجّة واحدة ، كفاه.
وكذلك إن تكرّر إفساد القضاء ، كفاه قضاء واحد ، لأنّ الحجّ الواجب واحد ، فإذا لم يأت به على وجهه ، وجب عليه الإتيان به على وجهه.
ولا يجب عليه أن يأتي بقضاء آخر عوضا عن إفساد القضاء بمفرده ، بل إذا أتى في السنة الثالثة بحجّة صحيحة ، كفاه عن الفاسد ابتداء وقضاء.
ولو أفسد الثالث ، كفاه في الرابعة إتيان حجّة صحيحة عن جميع ما تقدّمه ، لأنّ الفاسد إذا انضمّ إليه القضاء ، أجزأ عمّا كان يجزئ عنه الأداء لو لم يفسده ، فهذا القضاء الذي أفسده إذا أتى بعده بالقضاء ، أجزأ عمّا كان يجزئ عنه الفاسد لو كان صحيحا ، ولو كان صحيحا ، سقط به قضاء الأوّل ، كذلك إذا قضاه ، وهذا يقتضي أن يكون هذا القضاء عن القضاء الفاسد.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|