المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8117 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05

نضج وحصاد الذرة الشامية
24/11/2022
أصناف الخدمات - الخدمات الاقتصادية والاجتماعية
4-2-2021
Mucous Gland Acinus
25-7-2016
الآفات الزراعية التي تصيب الذرة الصفراء
2024-03-24
حبيبات الذهب النانوية المغلفة بقشور البلاديوم لتنقية المياه
2023-12-14
Creative Set
17-1-2022


الدفاع - والجهاد الدفاعي  
  
73   07:43 صباحاً   التاريخ: 25-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 245
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الدال /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016 115
التاريخ: 25-9-2016 79
التاريخ: 25-9-2016 78
التاريخ: 25-9-2016 178

دفعه في اللغة نحّاه وأبعده، ودفع عنه الأذى حماه منه، ودافع عنه دفاعا ومدافعة حامى عنه وانتصر له، وفي المفردات الدفع إذا عدي بإلى اقتضى معنى الإنالة، نحو قوله تعالى{ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ } [النساء: 6] وإذا عدي بعن اقتضى معنى الحماية نحو قوله تعالى { إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا } [الحج: 38] انتهى.

وتستعمل الكلمة في اصطلاح الفقهاء في دفاع خاص وقع في الشريعة موضوعا لأحكام خاصة وهو ينقسم إلى قسمين أحدهما الدفاع عن بيضة الإسلام وحوزته، ثانيهما دفاع الشخص عن نفسه وما هو بمنزلته.

أما الأول: فهو عبارة عن دفاع المسلمين إذا هجم عليهم عدو ويخشى منه على بيضة الإسلام وحومة الدين وحوزة المسلمين ومجتمعهم، فيجب عليهم الدفاع ببذل النفوس والأموال بأية وسيلة ممكنة من طرق الدفاع، ولا يتقيد هذا الدفاع بحضور الإمام العدل وإذنه أو إذن نائبه الخاص أو العام، بل هو واجب كفائي أو عيني على جميع المسلمين حتى تندفع الهجمة، ويحصل الأمن الديني والدنيوي في بلاد المسلمين ومجتمعهم.

ويتفرع على المسألة أنه لو خيف على شي‌ء من البلاد أو على مناطق خاصة منها كان الحكم ذلك أيضا، وأنه لو خيف من زيادة الاستيلاء والسلطة مع سبق تحققها أو عدم القدرة على دفع أصلها وجب الدفاع لمنع الزيادة.

وأنه لا فرق في سلطتهم بين السلطة العسكرية، والثقافية، والسياسية، والاقتصادية، إذا أضرت بدين المجتمع وعقائدهم أو أخلاقهم وفروع أحكامهم.

وأنه لا فرق بينها وبين كل سلطة كان فيها وهن الإسلام والمسلمين وتضعيف قوتهم وكسر شوكتهم.

وأنه لو خيف على حوزة الإسلام ومجتمع المسلمين من دخول الكفار في بلادهم بأي عنوان كان كالتجارة، والطبابة، والسياحة، وما أشبه ذلك، وجب المنع عن ذلك أو جعلهم تحت المراقبة التامة.

وانه لو استلزمت الروابط الدولية السياسية مع دول الكفر، تسلطهم وأسرهم السياسية والاقتصادية للمسلمين، وجب المنع عن جميع ذلك ووجب على الأمة لا سيما العلماء منهم إرشادهم ونهيهم، وأنه لو ظهر عن أحد من رؤساء الدول الإسلامية، أو عن الوكلاء والممثّلين روابط فاسدة مع الدول الكافرة بحيث تصير سببا لنفوذهم في المسلمين وتسلطهم عليهم ولو في الجملة، فهو خائن معزول عن مقامه بنفسه، وانه يحرم على الأمة أيضا الروابط التي تكون سببا لضعف حياتهم الاقتصادية وركود أسواقهم.

وأما الثاني: أعني الدفاع عن النفس قد ذكروا أنه يجب على كل إنسان عقلا وشرعا وفطرة، ان يدفع عن نفسه بل وعن حريمه وأمواله ما استطاع. فلو هجم مهاجم قاصد بسوء من قتل أو جرح أو تجاوز عرض محاربا أو لصا أو غيرهما وجب الدفع ولو انجرّ إلى جرحه أو قتله، وليس له الاستسلام والانظلام.

ويجب في الدفاع مراعاة الأسهل فالأسهل فيدفعه بالإخطار، والصياح، والدفع باليد، والعصا، والجرح، والقتل، مع ملاحظة الترتيب ولو خاف الفوت جاز التوسل بما أمكن ولو وقع على المهاجم حينئذ جرح أو قطع أو قتل فضلا عن النقص المالي كان هدرا.

تنبيه : ذكروا انه لو وجد مع زوجته رجلا يزني بها وعلم بمطاوعتها جاز قتلهما ولا إثم عليه ولا قود، كانا محصنين أو غير محصنين، وكانت دائمة أو متعة، والجواز حينئذ حكم واقعي بينه وبين اللّه تعالى، وأما في الظاهر فلو لم يقدر على إثباته حكم بالقصاص.

ولو اطلع أحد إلى عورات الغير من ثقب باب أو جدار أو من سطح فله زجره ودفعه بالضرب وغيره، ولو أدى إلى الجرح أو القتل كان هدرا.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.