أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-4-2016
147
التاريخ: 19-4-2016
127
التاريخ: 18-4-2016
143
التاريخ: 19-4-2016
101
|
لو قتل محرم صيدا فأخذه محرم آخر ، فعلى كلّ منهما جزاء ، لتعرّض كلّ منهما له ، ولا يرجع القاتل على الثاني ولا بالعكس بما ضمن من الجزاء ـ وبه قال زفر (1) ـ لأنّ الآخذ لم يملكه ، فلا يرجع بالضمان على غيره.
وقال أبو حنيفة وصاحباه : يرجع الأول على الثاني (2).
ولو أصاب المحرم صيودا كثيرة على وجه الإحلال ورفض الإحرام متأوّلا ، لا يعتبر تأويله ، ويلزمه بكلّ محظور كفّارة على حدة ، وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة : لا يلزمه إلاّ جزاء واحد (4) ، لأنّ التأويل الفاسد معتبر في دفع الضمانات الدنيوية ، كالباغي إذا أتلف مال العادل وأراق دمه لا يضمن ، لأنّه أتلف عن تأويل.
ونمنع الحكم في الأصل ، ووجود التأويل وعدمه بمثابة واحدة ، لأنّ الإحرام لا يرتفع به فتعدّدت الجناية.
ولو قتل حمامة مسرولة ، وجب عليه الضمان ـ وبه قال أبو حنيفة (5) ـ لأنّه صيد حقيقة ، لامتناعه.
وقال مالك : لا ضمان عليه ، لأنّه لا يمتنع لبطء طيرانه (6).
والتفاوت اليسير لا يعتبر في كونه صيدا.
__________________
(1 و 2) بدائع الصنائع 2 : 206.
(3) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 101 ـ 102.
(4) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 101.
(5 و 6) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 94 ، بدائع الصنائع 2 : 196.
|
|
دور في الحماية من السرطان.. يجب تناول لبن الزبادي يوميا
|
|
|
|
|
العلماء الروس يطورون مسيرة لمراقبة حرائق الغابات
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|