أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-4-2016
59
التاريخ: 18-4-2016
86
التاريخ: 18-4-2016
82
التاريخ: 18-4-2016
162
|
لو نفّر حمام الحرم ، فإن رجع ، كان عليه دم شاة ، وإن لم يرجع ، وجب عليه لكلّ طير شاة.
قال الشيخ : هذا الحكم ذكره علي بن بابويه في رسالته ، ولم أجد به حديثا مسندا (1).
وأقول : إنّ التنفير حرام ، لأنّه سبب الإتلاف غالبا ، ولعدم العود ، فكان عليه مع الرجوع دم ، لفعل المحرّم ، ومع عدم الرجوع يكون عليه لكلّ طير شاة ، ... [لأن] من أخرج طيرا من الحرم وجب عليه أن يعيده ، فإن لم يفعل ، ضمنه.
ولو نفّر صيدا فتعثّر وهلك ، أو أخذه سبع ، أو انصدم بشجر أو جبل ، وجب عليه ضمانه ، سواء قصد بتنفيره أو لم يقصد ، ويكون في عهدة المنفّر إلى أن يعود الصيد إلى طبيعة الاستقرار ، ولو هلك بعد ذلك ، فلا شيء عليه.
ولو هلك قبل سكون النفار ولكن بآفة سماوية ، ففي الضمان وجهان :
أحدهما : الوجوب ، لأنّ دوام النفار كاليد الضامنة.
والثاني : العدم ، لأنّه لم يهلك بسبب من جهة المحرم ولا تحت يده.
__________________
(1) التهذيب 5 : 350 ذيل الحديث 1217.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|