أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-4-2016
862
التاريخ: 14-4-2016
302
التاريخ: 14-4-2016
260
التاريخ: 14-4-2016
366
|
لا يجوز القران بين الحجّ والعمرة في إحرامه بنيّة واحدة ...
قال الشيخ في الخلاف : لو فعل ، لم ينعقد إحرامه إلاّ بالحج ، فإن أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم، وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويجعلها متعة ، جاز ذلك ، ولزمه الدم.
وقال الشافعي ومالك والأوزاعي : إذا أتى بأفعال الحجّ ، لزمه دم.
وقال الشعبي وطاوس وداود : لا يلزمه شيء (1).
لنا : أصالة عدم وجوب الدم فلا يثبت منافيه إلاّ بدليل.
وأمّا إذا نوى التمتّع ، فلزوم الدم ثابت بالإجماع.
والمتمتّع إذا أحرم من مكة ، لزمه الدم ، ولو أحرم من الميقات ، لم يسقط الدم.
وقالت العامة : يسقط الدم (2).
لنا : أنّ الدم استقرّ بإحرام الحج ، فلا يسقط بعد استقراره ، وكذا لو أحرم المتمتّع من مكة ومضى الى الميقات ثم منه الى عرفات.
وقال الشيخ : يسقط (3).
إذا عرفت هذا ، فلا يجوز نيّة حجّتين ولا عمرتين ، ولو فعل ، قيل : تنعقد إحداهما ، وتلغو الأخرى (4) ، وبه قال مالك والشافعي (5).
وقال أبو حنيفة : ينعقد بهما ، وعليه قضاء إحداهما ، لأنّه أحرم بهما ولم يتمّهما (6).
وليس بجيّد ، لأنّهما عبادتان لا يلزمه المضيّ فيهما ، فلا يصحّ الإحرام بهما ، كالصلاتين.
وعلى هذا لو أفسد حجّه أو عمرته ، لم يلزمه إلاّ قضاؤها إن قلنا بانعقاد إحداهما.
وعند أبي حنيفة يلزمه قضاؤهما معا ، بناء على صحة إحرامه بهما (7).
__________________
(1) كما في المعتبر : 338 نقلا عن الشيخ في الخلاف 2 : 264 ـ 265 ، المسألة 30 ، وفيه : .. وقال الشعبي : عليه بدنة. وقال طاوس : لا شيء عليه. وبه قال داود.
وانظر : الام 2 : 133 ، والحاوي الكبير 4 : 39 ، والمجموع 7 : 190 و 191 ، والشرح الكبير 3 : 252.
(2) كما في المعتبر : 338.
(3) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 307.
(4) المغني 3 : 255 ، الشرح الكبير 3 : 261.
(5) المغني 3 : 255 ، الشرح الكبير 3 : 261 ، فتح العزيز 7 : 203 ، الام 2 : 136 ، مختصر المزني : 70 ، الحاوي الكبير 4 : 255.
(6) المغني 3 : 255 ، الشرح الكبير 3 : 261 ، فتح العزيز 7 : 203 ، الحاوي الكبير 4 : 255.
(7) المغني 3 : 255 ، الشرح الكبير 3 : 261.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|