أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-4-2016
831
التاريخ: 14-4-2016
237
التاريخ: 14-4-2016
323
التاريخ: 14-4-2016
239
|
يجوز للقارن والمفرد إذا قدما مكّة الطواف ، لكنّهما يجدّدان التلبية ، ليبقيا على إحرامهما.
ولو لم يجدّد التلبية ، قال الشيخ : أحلاّ وصارت حجّتهما مفردة (1).
وقال في التهذيب : إنّما يحلّ المفرد لا القارن (2).
وأنكر ابن إدريس ذلك ، وقال : إنّما يحلاّن بالنيّة لا بمجرّد الطواف والسعي (3).
والشيخ ـ استدلّ : بما رواه العامّة عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : (إذا أهلّ الرجل بالحجّ ثم قدم مكّة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حلّ وهي عمرة)(4).
ومن طريق الخاصّة : ما رواه معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن المفرد للحجّ هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال : « نعم ما شاء ، ويجدّد التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلاّ من الطواف بالتلبية » (5).
قال الشيخ : فقه هذا الحديث : أنّه قد رخص للقارن والمفرد أن يقدّما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين ، فمتى فعلا ذلك فإن لم يجدّدا التلبية ، يصيرا محلّين ، ولا يجوز ذلك ، فلأجله أمر المفرد والسائق بتجديد التلبية مع أنّ السائق لا يحلّ وإن كان قد طاف ، لسياقه الهدي (6).
________________
(1) النهاية : 208 و 209.
(2) التهذيب 5 : 44 ذيل الحديث 131.
(3) السرائر : 123.
(4) سنن أبي داود 2 : 156 ـ 1791 ، جامع الأصول 3 : 315 ـ 1622.
(5) التهذيب 5 : 44 ـ 131.
(6) التهذيب 5 : 44 ذيل الحديث 131.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|