أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-4-2016
402
التاريخ: 11-4-2016
1224
التاريخ: 11-4-2016
591
التاريخ: 11-4-2016
397
|
لو أذن السيد في الإحرام فأحرم ، انعقد إحرامه ، وصحّ إجماعا ، لما رواه إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السلام ، قال : سألته عن أمّ الولد تكون للرجل يكون قد أحجّها أيجوز (1) ذلك عنها من حجّة الإسلام؟ قال : « لا » قلت : لها أجر في حجّتها؟ قال : « نعم » (2).
إذا عرفت هذا ، فهل لسيّده بعد إذنه الرجوع؟ إن لم يكن قد أحرم كان له الرجوع قطعا ، وإن كان المملوك قد تلبّس بالإحرام ، لم يكن للمولى الرجوع فيه ولا تحليله ، لأنّه إحرام انعقد صحيحا فلم يكن له إبطاله كالصلاة ، وبه قال الشافعي وأحمد ، لأنّه عقد لازم عقده بإذن سيده فلم يكن لسيده منعه ، كالنكاح (3).
وقال أبو حنيفة : له تحليله ، لأنّه ملك منافع نفسه ، فكان له الرجوع ، كالمعير يرجع في العارية (4).
والفرق ظاهر ، فإنّ العارية ليست لازمة ، ولو أعاره شيئا ليرهنه فرهنه ، لم يكن له الرجوع فيه.
فروع :
أ ـ لو أذن له سيّده في الإحرام ثم رجع وعلم العبد رجوعه قبل الإحرام ، بطل إحرامه ، وصار كمن لم يؤذن له.
ولو لم يعلم حتى أحرم فهل للمولى تحليله؟ قال الشيخ : الأولى أن نقول : ينعقد إحرامه ، غير أنّ للسيّد منعه منه ، وقد قيل : إنّه لا ينعقد إحرامه أصلا (5).
وللعامّة في أنّه هل يكون حكمه حكم من أحرم بإذن سيّده؟ وجهان (6).
ب ـ لو باعه سيّده بعد ما أحرم فحكم مشتريه في تحليله حكم بائعه سواء ، لأنّه اشتراه مسلوب المنفعة ، فأشبه بيع الأمة المزوّجة أو المستأجرة ، فإن علم المشتري بذلك ، فلا خيار له ، لأنّه دخل على علم ، فأشبه ما لو اشترى معيبا علم بعيبه.
وإن لم يعلم ، فله فسخ البيع ، لأنّه يتضرّر بمضيّ العبد في الحجّ ، لفوات منافعه وعجزه عن تحليله ، وهو نقص يوجب الردّ ، إلاّ في إحرام يكون لسيّده تحليله ، فلا يملك الفسخ ، لأنّه يمكنه رفع الضرر عنه.
ج ـ إذا باعه مولاه في إحرام له تحليله فيه ، لم يكن ذلك تحليلا له ولا مقتضيا لذلك ، ويكون حكم المشتري حكمه في جواز التحليل ، فإن أمره البائع بالمضيّ في إحرامه وإتمام حجّه بعد البيع ، لم يعتدّ بهذا الأمر وإن كان في زمن خياره ، ولو أمره المشتري ، لم يكن له تحليله ولا لبائعه وإن كان في زمن خياره.
__________________
(1) في التهذيب والاستبصار : أيجزئ.
(2) الفقيه 2 : 265 ـ 1288 ، التهذيب 5 : 5 ـ 10 ، الاستبصار 2 : 147 ـ 482.
(3) فتح العزيز 8 : 22 ، المجموع 7 : 45 ، الحاوي الكبير 4 : 251 ، المغني 3 : 205 ـ 206 ، الشرح الكبير 3 : 173.
(4) فتح العزيز 8 : 23 ، المجموع 7 : 45 ، الحاوي الكبير 4 : 251 ، المغني 3 : 205 ، الشرح الكبير 3 : 173.
(5) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 327.
(6) المغني 3 : 206 ، الشرح الكبير 3 : 173.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|