أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-4-2016
319
التاريخ: 11-4-2016
339
التاريخ: 11-4-2016
247
التاريخ: 11-4-2016
1185
|
لو حجّ الصبي أو العبد فبلغ أو أعتق في أثناء الحجّ ، فإن كان زوال العذر بعد الوقوف بالمشعر الحرام لم تجزئهما عن حجّة الإسلام ـ وهو قول العلماء ـ لأنّ معظم العبادة وقع حالة النقصان.
وما رواه معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام، قال : قلت له : مملوك أعتق يوم عرفة ، قال : « إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج » (1) دلّ بمفهومه على عدم إدراكه للحج إذا لم يدركهما معتقا.
ولا فرق بين أن يكون وقت الوقوف باقيا ولم يقف فيه أو قد فات ، وهو قول أكثر الشافعية (2).
وقال ابن سريج : إذا بلغ ووقت الوقوف باق ، يجزئه عن حجة الإسلام وإن لم يعد إلى الموقف (3).
وإن بلغ الصبي أو أعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر فوقف به أو بعرفة معتقا وفعل باقي الأركان، أجزأ عن حجة الإسلام ، وكذا لو بلغ أو أعتق وهو واقف عند علمائنا أجمع ـ وبه قال ابن عباس ، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق (4) ـ لما قدّمناه في الحديث عن الصادق (5) عليه السلام.
وقال الحسن البصري في العبد : يجزئ (6).
وقال مالك : لا يجزئهما. وهو قول ابن المنذر (7).
وقال أصحاب الرأي : لا يجزئ العبد ، فأمّا الصبي فإن جدّد إحراما بعد احتلامه قبل الوقوف أجزأه ، وإلاّ فلا ، لأنّ إحرامهما لم ينعقد واجبا ، فلا يجزئ عن الواجب ، كما لو بقيا على حالهما (8).
ويعارض : بأنّه أدرك الوقوف حرّا بالغا ، فأجزأه ، كما لو أحرم تلك الساعة ، ولا خلاف في أنّ الصبي لو بلغ أو العبد لو أعتق بعرفة وهما غير محرمين فأحرما ووقفا بعرفة وقضيا المناسك ، فإنّه يجزئهما عن حجّة الإسلام.
ونقل عن ابن عباس أنه إذا أعتق العبد بعرفة أجزأت عنه حجّته ، وإن أعتق بجمع ، لم تجزئ عنه (9).
وقد تلخّص من هذا أنّ مالكا شرط في الصبي والعبد وقوع جميع الحجّ في حالة التكليف (10) ، وأبو حنيفة لا يعتدّ بإحرام الصبي (11).
ولا يجب عليه إعادة السعي لو كان قد سعى عقيب طواف القدوم قبل البلوغ ـ وهو أحد وجهي الشافعيّة (12) ـ لأنّه لا بأس بتقدّم السعي كتقدّم الإحرام.
وأصحّهما عندهم : وجوب الإعادة ، لوقوعه في حالة النقص ، ويخالف الإحرام ، فإنّه يستدام بعد البلوغ ، والسعي لا استدامة له (13).
والأصل براءة الذمة.
وقد بنى الشافعية الوجهين على أنّه إذا وقع حجّه عن حجّة الإسلام فكيف تقدير إحرامه؟ هل تبيّن انعقاده في الأصل فرضا أو نقول بأنّه انعقد نفلا ثم انقلب فرضا؟ فإن قلنا بالأول ، فلا حاجة إلى الإعادة ، وإن قلنا بالثاني فلا بدّ منها (14).
[و] إذا أجزأ حجّهما عن حجّة الإسلام بأن يدركا أحد الموقفين كاملين ، لم يكن عليهما دم مغاير لدم الهدي.
وللشافعية طريقان ، أظهرهما : أنّه على قولين :
أحدهما : نعم ، لأنّ إحرامه من الميقات ناقص ، لأنّه ليس بفرض.
وأصحّهما : لا ، لأنّه أتى بما في وسعه ، ولم تصدر منه إساءة (15).
وبنى بعضهم القولين على أصل التبيّن ، فإن قلنا به ، فلا دم عليه ، وإن قلنا بانعقاد إحرامه نفلا ثم انقلب فرضا ، لزم الدم (16).
والطريق الثاني : أنّه لا دم عليه (17).
وهذا الخلاف عندهم فيما إذا لم يعد بعد البلوغ إلى الميقات ، فإن عاد إليه ، لم يلزمه الدم بحال ، لأنّه أتى بالممكن أوّلا وأخيرا ، وبذل ما في وسعه (18).
__________________
(1) الفقيه 2 : 265 ـ 1290 ، التهذيب 5 : 5 ـ 13 ، الاستبصار 2 : 148 ـ 485.
(2 و 3) فتح العزيز 7 : 429 ، الحاوي الكبير 4 : 246 ، المجموع 7 : 58 ، حلية العلماء 3 : 360.
(4) فتح العزيز 7 : 429 ، المجموع 7 : 58 ، حلية العلماء 3 : 360 ، الحاوي الكبير 4 : 246 ، المغني 3 : 204 ، الشرح الكبير 3 : 168.
(5) تقدّم آنفا.
(6) المغني 3 : 204 ، الشرح الكبير 3 : 168.
(7) المغني 3 : 204 ، الشرح الكبير 3 : 168 ، حلية العلماء 3 : 360.
(8) المغني 3 : 204 ، الشرح الكبير 3 : 168.
(9) كما في المغني 3 : 204 ، والشرح الكبير 3 : 168.
(10) كما في فتح العزيز 7 : 429.
(11) فتح العزيز 7 : 429.
(12 و 13) فتح العزيز 7 : 429 ، الحاوي الكبير 4 : 246 ، المجموع 7 : 58 ـ 59.
(14) فتح العزيز 7 : 429 ، المجموع 7 : 60.
(15) فتح العزيز 7 : 429 ، المجموع 7 : 59.
(16) فتح العزيز 7 : 429 ـ 430.
(17 و 18) فتح العزيز 7 : 430 ، المجموع 7 : 59.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|